responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194


مما لا سبيل إليها في مثل قولك لا يجب إلزام الناس إلَّا العالم من الأحكام السلبية إلا أنه لا بد من التأويل فيها بعد ذلك أيضا وثانيا سلَّمنا كون العام مقتضيا والمخصّص مانعا إلا أنه لا بد من إحراز عدم المانع بدليل ومجرد الشك في وجود المانع مع قطع النظر عن الحالة السابقة لا يقتضي الحكم بالعدم وأما الحالة السابقة فليست معلومة في المقام حتى يؤخذ بها وتوضيح ذلك أنّ عدم الفسق المفروض وجوده مانعا قد يكون معلوما قبل زمان الشك كما إذا كان زيد المشكوك دخوله في العنوانين معلوم العدالة في السابق وقد لا يكون كما إذا كان الشك في فسقه ابتداء فعلى الأول لا حاجة إلى تجشم إثبات كون العام مقتضيا والمخصّص مانعا لكفاية الأصل الموضوعي عن ذلك وعلى الثاني لا يجدي إثبات كونه مانعا أيضا لعدم ما يقضي بعدمه في الواقع من الدليل أو في الظاهر من الأصل لا يقال إن المانع إذا كان مشكوكا فالأصل فيه العدم سواء كان مسبوقا بالحالة السابقة أو لم يكن ويكفي في ذلك احتجاج المحقق في الاستصحاب بعد إحراز المقتضي بأن احتمال وجود المانع معارض باحتمال عدمه فإن ذلك لا وجه له إلَّا على تقدير عدم الاعتناء بوجود المانع بمجرد الشك فيه لأنا نقول لا دليل على كفاية الشك في وجود المانع في الحكم بعدمه لا عقلا لعدم استقلاله به ولا نقلا لعدم اندراجه تحت قاعدة من القواعد الشرعية وأما احتجاج المحقق فقد نبهنا على ما فيه في محله وربما يتوهم الفرق في المقام بين ما كان الأفراد الباقية والخارجة معلومة الأعداد والأشخاص كأن يكون العدول مثلا عشرة فاشتبه واحد منهم بالآخر وبين ما لم يكن كذلك بل كان الاشتباه لأجل حصول عنوان المخصّص في المشكوك فعلى الأول نقول بعدم تحكيم العام لما مر من أن الحكم بدخوله في أحد العنوانين خاصة ترجيح بلا مرجح وعلى الثاني نقول بتحكيم العام في مورد الاشتباه نظرا إلى وجوب الأخذ بالعام مهما أمكن فما لم يعلم خروج فرد من العام يجب الأخذ به لعدم وصول المعارض إلينا من جانب المولى كما جرى عليه ديدن العقلاء في مقام امتثال الأوامر المتعلقة بهم كما هو ظاهر أقول لا إشكال على الأول كما هو المفروض وأما على الثاني فما ذكر في وجه التحكيم فإنما يناسب فيما لو كان المراد من المخصّص مجملا وأما إذا كان عنوان المخصّص معلوم المراد فلا وجه للفرق بين الموردين بوجه لاتحاد ما هو المناط بينهما ودعوى جريان ديدن العقلاء على تحكيم العام في مثل ما نحن فيه ممنوعة جدّا أ لا ترى أنهم يتوقفون في مائع لم يعلم كونه خلا أو خمرا ولا يستندون فيه إلى عموم التحليل والتحريم والوجه في ذلك هو ما نبهنا عليه من أن الشك في المقام مما لا يزول بالأخذ بالعموم فإن الأصول اللفظية تارة يقصد بها إثبات الوضع والمفروض في المقام عدم الشك فيه في أحد من العنوانين وتارة يقصد بها إثبات المراد من اللفظ وهو أيضا معلوم فيهما وتوضيح المقام أن ملخّص ما يمكن أن يقال في الفرق بين الصورتين هو أن الشك في دخول زيد في عنوان الخاص على الأول لا يستلزم الشك في تخصيص العام زيادة على ما علم تخصيصه لأن دخول زيد تحته يوجب خروج فرد آخر منه لانحصار أفراده في عشرة مثلا بخلاف الشك فيه على الثاني فإنه يشك في أن زيدا هل خصص من العام أو لا بعد العلم بتخصيصه بالنسبة إلى عمرو وأصالة عدم التخصيص في الأول معارضة بمثلها كما في الشبهة المحصورة وعلى الثاني فلا معارض لها لكونه من الشبهة البدوية وملخّص الجواب أن الفرق لا يجدي في الرجوع إلى العام لأن منشأ الشك في التخصيص وإن كان الشك بدويا هو الاشتباه في الأمر الخارجي ولا يمكن زواله بالرجوع إلى العام كما قلنا وذلك بمكان من الظهور والوضوح بهداية اللَّه وهو الهادي هداية إذا علم تخصيص العام بما لم يؤخذ عنوانا في موضوع الحكم فالحق صحة التعويل عليه عند الشك في فرد أنه من أيّهما ويمكن استئناسه من مذاق العلماء في جملة من الموارد أيضا ومثال ذلك ما إذا قال المولى أكرم العلماء وعلمنا من نفسه من تعبيره وتخصيصه أنه لا يريد إكرام الفاسق فإنه إذا شك في زيد هل هو فاسق أو لا يجب تحكيم العام فيه والقول بوجوب إكرامه وتحقيق القول أن التخصيص تارة يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم والفاسق والعالم الغير الفاسق مثلا وأخرى لا يوجب ذلك كما إذا لم يعتبر المتكلم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنوانا في العام وإن علمنا بأنه لو فرض في أفراد العام من هو فاسق لا يريد إكرامه فعلى الأول لا وجه لتحكيم العام لما عرفت في الهداية السّابقة وأغلب ما يكون ذلك إنما هو في التخصيصات اللفظية وعلى الثاني يجب تحكيم العام وأغلب ما يكون إنما هو في التخصيصات اللبيّة والذي يقضي بذلك أمران الأول أنه لا إشكال في أنه يجب ترتيب الحكم فيما لو علمنا بعدم ما هو المحقق واقعا وكذا فيما لو شك فيه لملازمته لأصل موضوعي به يرتفع الشك وهو أصالة عدم كونه فاسقا ولا يرد فيه ما أوردناه في القسم الأول من أنه بدون الحالة السّابقة لا دليل على اعتبار الأصل ومعها يخرج عن عنوان البحث وتوضيحه أن أصالة عدم وجود الفاسق الأزلي يكفي في المقام بعد إحراز عنوان العام في الفرد المشكوك ولا يكفي في القسم الأول لأن مجرد عدم إحراز وجود الفاسق بالأصل لا يوجب إحراز ما هو الموضوع في الحكم من عنوان العام مع ما هو ضدّ لعنوان المخصّص وفيه أولا إن أريد من استصحاب عدم الفاسق إثبات أن المشكوك ليس فاسقا فهو مما لا تعويل عليه وإن أريد استصحابه بدون ذلك فالشك في محله فلا وجه في تحكيم العام فيه وإن أريد استصحاب عدم الفسق في هذا المشكوك الخاص ففيه أن هذا الفرد متى يكون لا فاسقا حتى يستصحب وثانيا أن الحكم في القسم الأول ربما يترتب على نفس عدم الفاسق كما إذا قيل أكرم العلماء العدول مضافا إلى أن هذا الوجه لو تم لم يكن تحكيما

194

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست