responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193


كما إذا قيل أكرم العلماء إلا فسّاقهم وشك في زيد العالم أنه هل هو فاسق بعد العلم بعدالته سابقا أو لا واستصحاب العدالة يوجب تحكيم العام في المورد المشكوك كما أن استصحاب الفسق في مورده يوجب تحكيم عنوان التخصيص وكذا إذا قيل أكرم عدول العلماء وشك في زيد العالم في عدالته فبأصالة عدم حصول الملكة له يحكم بعدم وجوب إكرامه ولا إشكال في ذلك على ما قررنا في محله الثانية عدم صحة التمسك بالعام في مورد الاشتباه عند انتفاء أصل موضوعي والذي يدل عليه أن المقصود من الاستدلال بدليل والداعي إليه إنما هو رفع الشك الذي أوجب النظر والفحص إذ مع عدمه بعد الالتفات لا حاجة إلى الاستدلال قطعا والشك في المقام مما لا نعقل رفعه بالتمسك بالعام وتوضيحه أن منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والتردد في الأمور الخارجية التي لا مدخل لإرادة المتكلم فيها بوجه بل ذلك التردد والاشتباه كثيرا ما يقع للمتكلم أيضا بل قد يقطع المتكلم بخلاف ما هو الواقع في المصاديق أيضا فمن حاول رفع هذه الشبهة فلا بد من رجوعه إلى ما هو المعد في الواقع لإزالة هذه الشكوك والشبهات من إخبار وتجربة وإحساس ونحوها وما يمكن رفعه بالرجوع إلى العام هو الشك في مراد المتكلم على وجه لو صرّح بمراده بعد الرجوع إليه لم يقع الشك فيه ففيما إذا شك في أن زيدا عادل لو راجعنا المتكلم أيضا لا يرتفع الشك المذكور من حيث هو متكلم فلا وجه لتحكيم العام في مورد الشك كيف ونسبة المشكوك إلى العنوانين نسبة واحدة فالتزام دخوله في أحدهما من غير أن يكون ذلك مستفادا من أصل أو دليل ترجيح بلا مرجح وبالجملة فالمتكلم والمخاطب سيان في هذه الشبهة لثبوتها مع قطع النظر عن المتكلم وإن كان قد يوجب التفاتا إليها أيضا ولا يلزم على المتكلم قبح عند التكلم بالعام مع شك المخاطب في مصاديق العنوانين من حيث هو متكلم من جهة إقامته بما هو الوظيفة في المتعارف من التعبير بما هو الكاشف عن مراده من دون قصور فيه ولا تقصير ولعل ذلك ظاهر لا سترة فيه ويمكن أن يحتج للخصم تارة بالاستصحاب فيما لو عمل بالعام في المشكوك بواسطة القطع باندراجه ثم طرأ الشك فيه وفيه أن ذلك بعد الإغماض عن كونه رجوعا عن التمسك بالعام إلى التعويل على الاستصحاب وعدم نهوضه للشكوك البدوية مما لا يجدي لارتفاع الحكم بعد ارتفاع القطع لكونه دائرا مداره كما نبهنا على عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام في محله وأخرى بأن الظاهر عن عنوان العام والمخصّص أن يكون الأول مقتضيا والثاني مانعا عن الحكم ففي موارد الاشتباه يئول الأمر إلى الشك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي والأصل عدمه فلا بد من الحكم بوجود المقتضي وفيه أولا أنا لا نمنع أن الظاهر من العنوانين أن يكون العام مقتضيا والخاص مانعا فإن قضية التخصيص لا تزيد صرف الحكم عن الأفراد المخصّصة وتخصيصه بالأفراد الباقية من غير إشعار بأن العلم هو المقتضي والفسق هو المانع لكونه أعم من أن يكون العام مقتضيا والآخر مانعا كما هو مطلوب المستدل أو أن يكون عنوان العام هو الجزء الآخر للعلة التامة بالنسبة إلى الحكم ويكون عنوان المخصّص كاشفا عن عدم شرط في أفراده وبالجملة فلا دليل على التزام كون عنوان العام مقتضيا والمخصّص مانعا فإن قلت الظاهر من القضايا الغير المعللة بعلة عند عدم استنادها إلى عللها الواقعية أن يكون الموضوع هو العلة في ثبوت المحمول أو ما هو ثابت في مورده قطعا وإلا لزم أن يكون كلّ شيء صالحا لأن يحكم عليه بكل شيء وهو ضروري الفساد ولذلك لا حاجة إلى إحراز أمر آخر في ترتيب الحكم بعد إحراز ما جعل موضوعا في القضية فإذا قيل أكرم العلماء إلَّا فساقهم نعلم أن علة وجوب الإكرام إنما هو العلم الغير الجامع للفسق ولا شك أن العلم حينئذ يكون مقتضيا كما هو مأخوذ في عنوان العام والفسق مانعا كما هو مقرر في المخصّص لا يقال فيلزم القول باعتبار مفهوم الوصف واللقب وأضرابهما كما هو قضية العلية المدعاة في المقام لأنا نقول إنما يلزم لو قلنا بأن الظاهر انحصار العلة ليلزم من ارتفاعها ارتفاع سنخ الحكم ولا نقول به بل المقصود إثبات الأطوار في الوجود فقط فإن ذلك يكفي فيما نحن فيه وإن أمكن ثبوت الحكم في مورد آخر أيضا فلا يلزم محذور قلت لا إشكال في أنه بعد إحراز ما هو الموضوع في القضية يلزم ترتيب الحكم عليه ولا حاجة معه إلى أمر آخر بل يكفي فيه ذلك ولو فرض ارتفاع جميع الموجودات أو وجود جميع المعدومات كما هو قضية الإطلاق لكن ذلك لازمه القول بأن العلة في الحكم أو في العلم به عنوان العام مع انتفاء عنوان المخصص ولا حاجة إلى إحراز أمر آخر في الحكم المذكور ولا دلالة فيه بوجه على تعيين المقتضي والمانع كما هو المقصود لا يقال لا نعني بالمقتضي إلا الأمر الوجودي المؤثر في وجود المعلول وبالمانع إلا ما يكون عدمه معتبرا في الوجود ولا شك في صدق ذلك على العنوانين كما عرفت بأن العلة هو العلم مع انتفاء الفسق لأنا نقول ما ذكر ليس مستفادا من ظاهر الدليل وإنما هو أمر يمكن اعتباره كذلك كما يمكن اعتباره بوجه آخر أيضا كما لا يخفى وبالجملة فمن الجائز أن يكون الأفراد الباقية مشتملة على علة الحكم بعناوينها الخاصة بخلاف الفرد المخرج لارتفاع بعض أجزاء العلة فيها ويكون الداعي إلى التعبير على الوجه المذكور هو تعذر إحصاء الأفراد الباقية بعناوينها أو غيرها وحينئذ لا دلالة على المطلوب بوجه كما في قولك أكرم أهل هذه البلدة إلا اليهود مثلا بل قد يقال إن العام بعد تخصيصه بالمنفصل يصير كالدليل اللبي وينهدم أساس عنوان الموضوع فإنه حينئذ ذوات الأشخاص الباقية كما إذا قيل مشيرا إليها أكرم هؤلاء ومشيرا إلى الأفراد الخارجة لا تكرم هؤلاء إلا أن ذلك خلاف الإنصاف لظهور الفرق بين الإشارة وعنواني العام والمخصّص فإن للعالمية مدخلا في الحكم جزما لارتفاع الحكم فيما لو انقلب جاهلا بخلافه في صورة الإشارة ثم إن الدعوى المذكورة

193

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست