نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 192
حرمة الزائد بالإطلاق ويحتمل الأولوية أيضا وفي الوجودي لا وجوب إلا في التمام أصالة وتبعا قد عرفت الوجه فيه وأما وجوب الزائد فلا دلالة في اللفظ عليه نفيا وإثباتا إلا أنه لو زاد على العدد حينئذ يحكم بالامتثال نظرا إلى الإطلاق وما ذكرنا ظاهر جدّا واللَّه الهادي إلى سواء السّبيل بِسمِ ا لله الرّحمنِ الرّحيم القول في العموم والخصوص واعلم أن صرف الوقت في تزييف ما ذكروه في الحدود الواردة للعام وبعض المسائل المتعلقة بالعموم مثل إفادة المعرف باللام العموم وأمثال ذلك مما لا وجه لوجود ما هو الأهم منها فالأولى أن نتعرض لما هو المفيد في المباحث الفقهية أو ما هو كاللازم في المباحث في طيّ هدايات هداية إذا خصّص العام بأمر معلوم مفهوما ومصداقا فلا ينبغي الإشكال في حجية العام في الباقي مما يتطرق عليه الاشتباه كما عليه المشهور بل ولم يظهر من أصحابنا فيه خلاف وإنما نسب الخلاف إلى بعض العامة كأبي ثور وذهب جماعة منهم البلخي على ما حكي إلى التفصيل بين المخصّص المتّصل كالوصف والغاية وبدل البعض والاستثناء على تأمل فيه فقال بالحجية وبين المنفصل فقال بعد لنا ظهور العام في الباقي بعد التخصيص على وجه لا يشوبه شائبة الإنكار في العرف ويشهد له انقطاع عذر العبد المأمور بإكرام العلماء عند عدم الامتثال به كما هو ظاهر ولا نعني بالحجية في المقام إلا ذلك ويظهر بالرجوع إلى الوجدان الخالي عن الاعتساف أو يزيد ظهورا بملاحظة الاحتجاجات الواردة في كلمات الأئمة وأرباب العصمة صلوات اللَّه عليهم وأصحاب النبي صلى ا لله عليه وآله من أرباب اللسان والعلماء في موارد جمة على وجه لا يمكن إنكاره بل ولولاه لانسد باب الاجتهاد فإن رحى الاجتهاد تدور على العمل بالعمومات مع أن من السائر في الأفواه ما من عام إلا وقد خص ومن هنا قيل إن العام المخصّص أقوى ظهورا من غيره لكونه مظنة له واحتج النافي بأن الباقي بعد التخصيص مرتبة من مراتب المجاز وهي متساوية فتعين الباقي دون غيره ترجيح من غير مرجح فأجيب عنه بأن المرجح هو أقربية الباقي لمدلول العام فإن أريد من الأقربية ما هي معتبرة في الترجيح فلا نسلَّم تحققها إذ الأقربية المعتبرة ما تكون منوطة بغلبة استعمال اللفظ بعد صرفه عن الحقيقة مثل استعمال الأسد في الشجاع لا في البخر مثلا ولا سبيل إلى إثبات غلبة استعمال العام المخصّص في الباقي إذ المراد مصداق الباقي وهو مختلف جدا فلا يتحقق غلبة كما لا يخفى وإن أريد غيرها فلا يكفي في الترجيح والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ولو كانت دلالة مجازية إذ هي إنما بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصّص بغيره فلو شك فالأصل عدمه فليس ذلك على حد سائر المجازات حتى يحتاج إلى معين آخر بعد الصرف مع تعددها فإن الباقي متعين على حسب تعين الجميع عند عدم المخصص مطلقا ومما ذكرنا يظهر سر الظهور العرفي فلا يرد ما قد يتوهم من أنه لا وجه له إذ على تقدير المجازية لا وضع حتى يستند إليه والمفروض أيضا عدم القرينة وعلى تقدير عدمها فالحقائق متعددة أيضا فالوجه هو الإجمال وتوضيح الدفع هو ما ذكرنا من عدم إناطة دلالة العام على فرد على دلالته على فرد آخر بالوضع وعدم إرادة فرد سواء كان بعد ذلك حقيقة أو مجازا لا يوجب عدم دلالة العام على الأفراد الباقية بالوضع وحيث لا صارف فيحمل عليه اللفظ على ما هو المعتاد في حمل اللفظ بعد ثبوت الدلالة وعدم الصارف ويمكن أن يحتج للمفصّل بأن للعام عند اتصال المخصص به ظهورا ثانويا في الباقي بخلافه عند انفصاله لا يقال لا وجه لذلك إذ لا نجد فرقا في المقامين فدعوى الظهور في المتصل دون غيره مما لا شاهد لها لأنا نقول الفرق بينهما في غاية الظهور ويرشدك ملاحظة ما قيل في المجاز المشهور من أن إرادة المعنى العاري عن القرينة اعتمادا على القرائن المنفصلة ربما يوجب إجمال اللفظ الموجب للتوقف بخلاف ما إذا اقترنت القرينة باللفظ فإنه لا يكاد يصل إلى حدّ الإجمال وإن بلغ الاستعمال ما بلغ فانفصال المخصّص ربما أوجب وهنا في الظهور بخلاف المتصل ومن هنا قال بعضهم بجواز تخصيص الأكثر في المتصل دون غيره وستعرف وجها آخر في الفرق فيما سيأتي أنه ليس الفرق بمثابة لا يمكن القول بالبيان والاعتبار عند الانفصال نظرا إلى ما قلنا من أن مقتضى الحمل على الباقي موجود والمانع مفقود إمكان الإجمال في صورة الانفصال لا يقضي به كما هو ظاهر في القرائن المنفصلة في سائر المجازات وبالجملة فلا إشكال في ذلك فلا بد من صرف الكلام فيما هو أهم واللَّه الهادي هداية الحق عدم صحة التعويل على العام عند عروض الاشتباه في أفراد المخصّص إذا فرض له عنوان مع انتفاء أصل يوجب تعيين ذلك المشتبه في مقام الظاهر خلافا لما بظهر من جماعة من الأخبارية حيث إنهم يتمسّكون في موارد الاستصحابات الموضوعية بعموم الدليل مع إنكارهم الاستصحاب فيها أيضا وقد أشرنا إليه في محله وهذا منهم ليس بعجيب وإنما العجب من الشهيد الثاني حيث إنه قال علي ما حكي والمرأة لا تقتل بالارتداد وكذا الخنثى للشك في ذكوريته المسلط على قتله ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل لعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى الباقي داخلا في العموم إذ لا نص على الخنثى بخصوصه انتهى وستعرف وجها يمكن تصحيحه مضافا إلى احتمال كون الشبهة حكمية على تقدير إمكان الواسطة بين النوعين فيكون من جزئيات الهداية السّابقة وكيف كان قلنا في المقام دعويان إحداهما التعويل عند وجود أصل رافع للاشتباه
192
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 192