نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)
الكلام كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك سواء كان صالحا لأن يؤخذ منه مفهوم آخر كما إذا كان المبتدأ أو الفاعل أو غير ذلك وصفا أو زمانا أو عددا أو يعم فيما إذا كان وصفا فيستفاد منه المفهوم على القول بثبوته وفي المقام من جهتين وذهب جماعة منهم الدقاق والصيرفي وأصحاب أحمد إلى ثبوت المفهوم فيه لنا انتفاء الدلالات الثلاث يكشف عنه أنه لا دلالة في قولك زيد موجود على أنه تعالى ليس بموجود وقولك موسى رسول اللَّه على أن محمدا صلى الله عليه وآله ليس برسول اللَّه ومن ادعى ذلك فقد لبس عليه وجدانه ولا يحسن مناظرته وقد اشتهر على الألسن أن إثبات الشيء لا ينفي الحكم عن الغير ولا محل له إلا في أمثال المقام واحتجوا بلزوم العراء عن الفائدة لولاه وبأن قول القائل لا أنا بزان ولا أختي زانية رمي للمخاطب ولأخته بالزنا ولذلك أوجبوا عليه الحد والجواب عن الأول بمنع الملازمة كما تقدم نظيره وعن الثاني بأن ذلك بواسطة قرينة المقام وللعامة في مباحث العلوم العقلية والنقلية خرافات وهذيان لا تحصى هداية الأقوى وفاقا لجمع كثير من أصحابنا ومخالفينا أنه لا مفهوم في العدد بل وادعى بعضهم وفاق أصحابنا فيه وحكي القول بالإثبات مطلقا ولم نعرف قائله وفصل جماعة منهم الآمدي في ذلك فقال علي ما حكي عنه أن الحكم إذا قيد بعدد مخصوص فمنه ما يدل على ثبوت الحكم ذلك فيما زاد على ذلك العدد بالطريق الأولى كما لو حرّم اللَّه جلد الزاني بمائة وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ومنه ما لا يدل على ثبوت الحكم فيما زاد عليه بالطريق الأولى وذلك كما إذا أوجب جلد الزاني بمائة أو أباحه فإنه مسكوت عنه مختلف في دلالته على نفي الوجوب والإباحة فيما زاد متفق على أن حكم ما نقص كحكم المائة لدخوله تحتها لكن لا مع الاقتصار فاختار في الأول الدلالة وفي الثاني العدم وفصّل بعضهم بين ما وقع جوابا عن المقيد كأن يقول نعم في جواب هل أجلد الزاني ثمانين فلا يفيد لظهور كون الفائدة فيه غير المفهوم وبين ما إذا وقع جوابا عن المطلق فمع عدم ظهور فائدة غير المفهوم فإنه لا بد من حمله على المفهوم لئلا يلزم العراء عنها والظاهر أن شيئا من القولين ليس بتفصيل في المقام أما الأول فلأن البحث في المقام إنما هو في أن التقييد بالعدد الخاص هل يستلزم نفي الحكم عما فوقه وعما دونه أو لا وما حكم فيه بالدلالة لا ربط له بهذه المسألة بل اختار مشاركة الفوق لما تحته بمفهوم الموافقة في تلك الموارد وما اختار فيه العدم إن حملناه على عدم الدلالة على المشاركة بقرينة الإثبات فعدم كونه مرتبطا بالمقام ظاهر وإلا كان من النافين مطلقا حيث إن اختياره الدلالة على المشاركة لا ينافي في عدم الدلالة على النفي بل يؤكده وأمّا الثاني فعدم كونه تفصيلا ظاهر لنا على ما صرنا إليه ما تقدم من انتفاء الدلالات الثلاث احتجوا بالعراء عن الفائدة لولاه بقوله صلى ا لله عليه وآله لأزيدنّ على السبعين بعد نزول قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر اللَّه لهم وبلزوم تحصيل الحاصل لو كان الحكم ثابتا لما دون وما زاد فقوله صلى ا لله عليه وآله طهور إنائكم إذا ولغ الكلب فيه أن تغسله سبعا يدل على حصوله بها خاصة والجواب أما عن الأول فبما مرّ مرارا وعن الثاني فبعدم صحة الرواية كما يؤيده سياق الآية فإن الظاهر أنها واردة في مقام الكناية عن الكثرة إذ الظاهر أن كلمة إن لا تفيد السببية إذ لا يعقل أن يكون عدم المغفرة مسسببا عن الاستغفار ولو مرة بل الظاهر أنها هي الوصلية ومع ذلك يبعد صدور هذا الكلام عن النبي صلى ا لله عليه وآله ولو سلم صحتها فلا تفيد في المقام كما لا يخفى وأجيب أيضا بأن ذلك بواسطة مفهوم الشرط وهو مما لا محصل له لأن قضية ذلك حصول المغفرة عند عدم الاستغفار مطلقا لو لم نقل بمفهوم العدد كما لا يخفى وأما عن الثالث فبأن ذلك إنما يتم إذا وقع العدد في مقام التحديد كما في الرواية وهو خارج عن المتنازع فيه ثم على تقدير وروده في مقام التحديد فالملازمة إنما تتم على تقدير امتناع التخيير بين الأقل والأكثر ومما ذكر يظهر فساد القول الرابع أيضا على تقدير كونه من أقوال المسألة ولا حاجة إلى الإطالة تذنيب العدد المأخوذ في متعلق الحكم إنما يعلم بكونه مأخوذا لا بشرط الزيادة أو النقيصة أو يعلم بكونه مأخوذا بشرط عدم النقيصة والزيادة معا أو بشرط عدم الزيادة فقط أو النقيصة فقط أو لا يعلم شيء منهما وعلى الأخير فلا بد من إجراء أحكام ما علم كونه مأخوذا لا بشرط إذ اللفظ إنما هو كاشف عن العدد المعين ولا يدل على شيء آخر سواه فلا داعي على اعتباره وعلى الأول فإما أن يكون الحكم وجوديا كما إذا قيل يجب صوم ثلاثين يوما وإما أن يكون عدميا كما إذا قيل يحرم جلد الزاني مائة فعلى الأول يدل على وجوب صوم كل يوم من الثلاثين تبعا وهل يدل على وجوبه أصالة أيضا الظاهر العدم إذا لم يعلم تعدد التكاليف ولا يدل على وجوب الزائد وهو ظاهر ولا ينافيه أيضا نظرا إلى عدم المفهوم كما عرفت وعلى الثاني فيدل على حرمة الزائد بالأولوية وإذا أخذ بشرط عدم الزيادة والنقيصة ففي الوجودي يجب الجميع تبعا فإن زاد عليه أو نقص لم يمتثل لعدم الإتيان بالمأمور به وفي العدمي لا يحرم في الناقص قطعا وفي الزائد فإن لم يكن تدريجا فلا يحرم أيضا وإن كان تدريجا ففي تحريم ما وصل إلى مرتبة ذلك العدد المعين وعدمه وجهان مبنيان على تشخيص ذلك بالقصد وعدمه وإذا أخذ بشرط عدم الزيادة فقط فلا حرمة ولا وجوب فيما زاد عليه إذا كان دفعيّا وفي التدريجي فالوجهان فيهما وفيما دونه أيضا لا حرمة ولا وجوب أما أصالة فظاهر بناء على عدم تعدد التكليف وأمّا تبعا ففي العدمي ظاهر وأما في الوجودي فلأن اتصافه بالوجوب التبعي إنما هو بعد قصد الكل فلو قصده كان واجبا كما في سائر المقدمات على ما حققناه في مقامه وإلَّا فلا وإذا أخذ بشرط عدم النقيصة فقط ففي العدمي لا حرمة إلا بعد التمام و
191
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191