responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18


بذلك كما هو الحق فالظاهر خروج الشرط عن المسمى وأما ما يظهر من بعض الأدلَّة الشرعية من خروج الشرط بأقسامه عن المسمى كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله تعالى إذ أقمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وقوله لا تصل في النجس فغايته الاستعمال نظير الاستعمالات المتقدمة بالنسبة إلى الأجزاء في أدلَّة الأعمي وقد عرفت الجواب عنها فائدتان الأولى يتوقف تميز الأجزاء عن الشرائط على مراجعة الأدلَّة الشرعية وقد يقال إن الشرط هو كل ما يتوقف عليه تأثير العمل مثل الطهارة التي استفيد من قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور توقف تأثير الصلاة عليها والجزء إنما هو مطلوب في الفعل وظني أنه غير مطرد ولا منعكس كما لا يخفى بل المدار على استفادة اعتبار ذات الشيء في شيء فيكون جزءا أو تقييده فيكون شرطا وقد يشكل الأمر في موارد لتشابه الأدلَّة وعدم وضوح المراد منها كما في دليل الفاتحة ودليل الوضوء فمن موارد الإشكال النية حيث إنهم اختلفوا في كونها جزءا أو شرطا لإمكان استفادة كل منهما من قوله لا عمل إلا بنية والظاهر أنها شرط على تقدير كونها الإخطار وعلى ما هو التحقيق من أنها الداعي فلا يعقل كونها شرطا أو جزءا من العمل المنوي فإن غاية الشيء غير معتبرة فيه بوجه كما لا يخفى ومنها الطمأنينة إلا أن الظاهر كونها جزءا لا شرطا إذ لو كانت شرطا فإما أن يكون شرطا للأجزاء السابقة أو اللاحقة ولا سبيل إليهما أما الأول فلانعدامها بالدخول في اللاحقة اللهم إلا أن يكون الشرط تعقب الأجزاء السابقة بها وهو خلاف الظاهر من اعتبار الطمأنينة بنفسها وأما الثاني فلعدم تحققها قبل الإيجاد وحديث التعقب كما عرفته ومنها الوضوء إلا أنه لا إشكال في خروج أفعاله من الصلاة وأما الحاصلة منها فهي معتبرة في الصلاة على وجه الشرطية كما هو الظاهر من دليله الثانية قد ذكروا للجزء والشرط ثمرات منها أن الشروط كلها أمور توصلية لا يجب قصد التقرب فيها والرياء لا يفسدها بخلاف الأجزاء فإن تعبدية الكل كافية في كونها تعبدية فلو دخلها الرياء تفسد وفيه نظر ومنها أن الأجزاء يجب تحصيلها بخلاف الشروط فإنه يكفي حصولها ولعل الوجه فيه الثمرة الأولى ومنها جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل في الأجزاء دون الشرائط إذ للأول محل مقرر ولا محل للثاني لاعتبارها في جميع الأجزاء وفيه أن الشرط أيضا يمكن فرض محل له فيما إذا كان حاصلا بواسطة الأفعال الخارجة عن نفس الشرط كالوضوء فإن محله قبل الصلاة تذنيب قد عرفت فيما تقدم خروج ألفاظ المعاملات التي لم يثبت فيها حقيقة شرعية عن النزاع المذكور فالحق أنها باقية على معانيها اللغوية من دون تصرف في نفس المعنى على وجه يصدق المعنى مع القيود المعتبرة شرعا في ترتب الأثر في نظر الشارع عليها وبدونها أيضا وبهذا الوجه يمكن أن يقال إنها للأعم يعني أنها صادق مع القيد وبدونه وحيث إن ذات المعنى مما لا يختلف ويكون جميع ما هو معتبر في صدق مفهومها موجودا فيه يمكن أن يقال إنها موضوعة للصحيح كما في سائر الألفاظ العرفية والمعاني اللغوية كما لا يخفى على من له خبرة بها هذا آخر ما أوردنا تحريره في هذه المسألة الشريفة المنيفة المشتملة على ما أفاده الأستاذ المحقق والعالم المدقق أنار اللَّه برهانه ومتعنا اللَّه ببقائه بمحمد وآله الطيبين الطاهرين وسلَّم تسليما كثيرا هداية اختلفوا في أن إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا على قولين ستعرف الحق منها وقبل الخوض في المطلب ينبغي رسم أمور الأول الظاهر أن البحث هنا إنما هو في اقتضاء الإتيان بالمأمور به عقلا الإجزاء فليس البحث من الأبحاث اللغوية التي تطلب فيها تشخيص مدلول اللفظ وضعا أو غيره فيعم البحث ما إذا كان الأمر مستفادا من الإجماع ونحوه من الأدلَّة الغير اللفظية ويشهد لذلك ملاحظة أدلَّة الطرفين الثاني الإجزاء لغة معناه الكفاية وفي المقام فسّروه بوجهين أحدهما كون الفعل المأتي به مسقطا للتعبد به مع قطع النظر عن إسقاط الإعادة والقضاء كما يؤيده ما نقل من الاتفاق على اقتضاء الإتيان بالمأمور به الإجزاء بهذا المعنى وثانيهما إسقاط القضاء والمراد من القضاء على ما قيل هو مطلق التدارك أعم من الإعادة والقضاء إذ لو كان باقيا على ظاهره من فعل المأمور به خارج الوقت يكون عدم الإجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء وإن أسقط الإعادة وهو باطل لأن ما لا يسقط القضاء لا يسقط الإعادة بطريق أولى ويمكن التأمل فيما ذكر بعدم الملازمة كما هو ظاهر وإن لم يبعد دعواه بالنسبة إلى إرادة مطلق التدارك من القضاء والنسبة بين المعنيين عموم مطلق لأن ما يسقط القضاء يسقط التعبد أيضا ولا عكس كما في الصلاة بالطهارة الاستصحابية فإن الإتيان بها موجب للامتثال لأن الاستصحاب من الأدلَّة الشرعية الظاهرية ولا يوجب سقوط القضاء على ما هو التحقيق عندنا كما ستعرف وقد يتوهم أن النسبة بين المعنيين عموم من وجه لأن ما يقع في الخارج فاسدا قد يصدق معه سقوط القضاء ولو بواسطة عدم مشروعية القضاء له في الشرع فليس كل ما يسقط القضاء يسقط التعبد إلا أنه ظاهر الفساد ضرورة عدم استناد سقوط القضاء إلى الإتيان بالفعل الفاسد بل استناده إنما هو إلى عدم الجعل له كما هو ظاهر لا سترة عليه سيما بعد ملاحظة السقوط فيما لو ترك الواجب عن أصل نعم لو أريد من إسقاط القضاء إسقاط الإتيان بمثل الفعل المأتي به في الزمن الثاني على نحو التدارك كان إسقاط القضاء لازما مساويا لسقوط التعبد ضرورة أن الإتيان بالصلاة مع الطهارة الاستصحابية يقتضي سقوط الإتيان بصلاة أخرى مع الطهارة المستصحبة وإن لم يقتض سقوط الإتيان بها مع الطهارة المائية ثم إن المراد بالإجزاء في المقام كما

18

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست