responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187


في الوقت المضروب إلى زمان الغاية المفروضة لا يقال لعله يدعى ظهور الجملة المغياة بالغاية في الوجه الأول لأنا نقول كلَّا فإن كثيرا من الموارد مما لا وجه لإرجاعها إليه كما في أغلب موارد التحريم والإباحة كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله عز من قائل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إذ على تقديره يكون المراد تحريم المقاربة التي يكون غايتها الطهر وإباحة الأكل والشرب الذي يكون غايته التبين وذلك واضح الفساد جدّا نعم بعض الموارد مما يصلح لذلك كما في بعض الأمثلة إلا أنك قد عرفت أن مجرد الصّلاحية مع ظهور اللفظ في الخلاف مما لا يجدي في مثل المقام ثم إنه قد أفاد في أثناء احتجاجه على المقام الثاني أن معنى صم إلى الليل طلب إمساك مقيد يكون نهايته الليل فلو فرض أن المطلوب إنما هو إمساك ما زاد عليه لم يكن الإمساك إلى الليل مطلوبا لنفسه وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ فلا بد حينئذ إما من حمل الأمر على الطلب الغيري وهو عندنا وإن كان حقيقة إلا أنه خلاف الظاهر من الإطلاق أو حمل الليل على الجزء المتأخر عنه إلى آخره وهو بظاهره يشعر بإمكان دلالة الكلام المذكور على ما زاد على الإمساك إلى الليل وإنما المانع منه ظهور الأمر في الوجوب النفسي وفساده ظاهر لما عرفت من أن عدم الدلالة على الزيادة على الحكم الخاص على تقدير عدم المفهوم من أجلى الضروريات سواء كان الأمر ظاهرا في الوجوب النفسي أو الغيري إذ على الثاني أيضا لا يمكن التجاوز عن مدلول اللفظ كما هو ظاهر نعم لو كان الأمر ظاهرا في الوجوب النفسي فلو ورد بعد ذلك خطاب آخر يعلم باتحاد التكليف منه ومن الخطاب الأول لا بدّ من حمل الأمر على الوجوب الغيري لأن دلالة الأمر على النفسية على ما صرح به إنما هو بالإطلاق ومع وجود ما يصلح للتقييد لا يبقى له ظهور كما هو الشأن في جميع المطلقات ولعل ذلك هو الباعث إلى مصيره إليه فأثبت مقامين وزعم أن الثاني أيضا من المفهوم جدّا ثم إن ما ذكره بعينه جار في الوصف واللقب وأضرابهما وقد تفطن به أيضا إلا أنه دفعه بأنه لا يظهر هناك ثمرة بخلافه في المقام حيث نعلم اتحاد التكليف كما لو ورد أمر بالصوم إلى سقوط القرص وورد أمر آخر إلى سقوط الحمرة فيحكم بينهما بالتعارض وفيه أن التعارض إن كان بواسطة دلالة الغاية على انتفاء الأمر فعدم مجيئه بالوصف مسلم إلا أنه خلاف المفروض وإن كان بواسطة ظهور الأمر في النفسي بعد فرض اتحاد التكليف فهو منقوض أولا بما إذا علق الحكم على صفة خاصة ثم علق على صفة عامة مع القطع باتحاد التكليف فإن الظاهر من الأول عدم تجاوز الحكم عن موضوعة والظاهر من الثاني تجاوزه عن الموضوع الأول وإن لم يتجاوز عن موضوعه فيقع التعارض وثانيا نقول إن ذلك ليس من المفهوم ولا يعدّ من التعارض أيضا ضرورة حمل المطلق على المقيد في الثاني وعدم الاعتداد بظهور الأمر الأول في النفسي بعد ورود الأمر الثاني كما نبهنا عليه ومما ذكرنا يظهر أن الأظهر في المقام هو القول بالدلالة ولا حاجة إلى تطويل الكلام في بيان المرام واحتج النافي بما قدمناه في مفهوم الوصف من انتفاء الدلالات الثلاث والجواب أن العرف شاهد على ثبوت الدلالة الالتزامية فبطلان التالي ممنوع ثم إن الدلالة المذكورة كما هي ثابتة في إلى وحتى فالظاهر ثبوت نظيرها في من الابتدائية أيضا كما صرح به جماعة والظاهر استفادة الترتيب أيضا من الكلام المشتمل على الكلمتين إلا ما أخرجه الدليل فيصار إلى المجاز بدليله كما في آية الوضوء واللَّه الهادي إلى سواء السّبيل هداية فيما يفيد الحصر سواء كان الدال مادة كأنما وبل الإضرابية ومادة الحصر والقصر وأشباهها أو هيئة كتقديم ما هو حقه التأخير ومنها الاستثناء وهو من النفي يفيد إثبات الحكم للمستثنى كقولك ما جاءني أحد إلا زيد ومن الإثبات يفيد انتفاء الحكم له كقولك جاءني القوم إلَّا زيد ولم نعثر على حكاية خلاف في الحكمين إلا من أبي حنيفة حيث إنه ذهب فيما حكي إلى عدم الإفادة والمعقول من كلامه أن يقال إن المستفاد من قولك ما جاءني إلا زيد ليس إلَّا عدم دخول زيد في الحكم المذكور وأما حكمه فيحتمل أن يكون موافقا أو مخالفا إلا أن شيئا منهما غير مستفاد من الكلام المذكور فغاية ما يفيده الاستثناء خروج المستثنى عن كونه مخبرا عنه بالنفي والإثبات واحتج بمثل قوله لا صلاة إلا بطهور فإنه على تقدير عدمه يلزم أن يكون الطهارة المقرونة مع فقد الشرائط صلاة وهو ضعيف جدّا فإن الحصر إضافي بالنسبة إلى حالة فقدان الطهارة مع فرض نفيه الأجزاء والشرائط ومجرد الاستعمال أعم وشواهد خلافه كثيرة أقواها التبادر كما يحكم به الوجدان السّليم وادعى جماعة الإجماع على ذلك ومنهم العضدي وقبول رسول اللَّه صلى ا لله عليه وآله إسلام من قال لا إله إلَّا اللَّه من أعدل الشواهد على ذلك والقول بأن ذلك للقرينة أو أنها تدل على التوحيد شرعا بمكان من السّخافة ولا ينافي الإجماع المذكور ذهاب جماعة في دفع التناقض في الاستثناء بأن الاستناد إنما هو بعد الإخراج لأن الكلام في دلالة الإخراج سواء كان قبل الاستناد أو بعده وعلى تقدير التنافي فذهابهم إلى ذلك باطل كما اعترض عليهم المحقق القمي رحمه الله أيضا ثم إنهم اختلفوا في الكلمة الطيبة التوحيدية بين من يقول باستغناء لا عن الخبر كما ذهب إليه التميميون وبين من يقول بأن الخير موجود أو ممكن والأظهر الأول وتحقيقه أن الوجود كما قد يؤخذ محمولا وقد يؤخذ رابطة فكذلك العدم قد يكون محمولا كقولك زيد معدوم وقد يكون رابطة كقولك ليس زيد قائما والثاني يحتاج إلى الطرفين لامتناع تحقق الرابط بدونهما والأول لا يحتاج إليهما فالعدم المستفاد من كلمة لا على طريقة التميميّين عدم محمول ولا يحتاج إلى تقدير خبر والمعنى نفي عنوان الإلهية مطلقا إلَّا في اللَّه كما في قولك لا مال ولا أهل فإنه يراد منه انتفي المال والأهل وهذا المعنى لا يحتاج إلى خبر لتمام الكلام بدونه إلا أنه يشكل أن كلمة لا لم نجد من صرح بأنها ترد اسمية وهذا المعنى على ما عرفت ليس معنى رابطيا

187

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست