responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185


في قولنا كل غنم سائمة فيه الزكاة لا شيء من غير السّائمة فيه الزكاة وقد عرفت أن جماعة من الفحول تخيلوا اختلافهما في الحكم أيضا فمفهوم الموجبة الكلية السالبة الجزئية وأنت بعد ما عرفت أن السور في القضايا إنما هو آلة لملاحظة ما تعلق به ولا يعتبر موضوعا فيها تحكم بفساد الخيال المذكور ولا حاجة إلى إطالة الكلام بعد ذلك الثالث قد عرفت نسبة القول بالتفصيل بين ما كان الوصف علة وبين غيره إلى العلامة رحمه الله وقد عرفت أيضا أن مرجعه إلى القول بحجية مفهوم العلة واستدل عليه في محكي النهاية بأنه لو لم يلزم من عدمه العدم للزم ثبوت المعلول بدون العلة أو يلزم خروج الوصف عن كونه علة لأن ثبوت الحكم مع عدمه لا بد له من مستند آخر فالوصف يكون إحدى العلتين وظاهره دعوى ظهور اللفظ الظاهر في العلية في الانحصار أيضا وإلا فلا وجه لما جعله تاليا في الشرطية فلا يرد عليه ما قيل من أن تعدد العلة في الشرعيات غير عزيز نعم يرد عليه منع الظهور في الانحصار في الوصف الظاهر في العلية فتدبر هداية الحق كما عليه كثير من أهل التحقيق أن الحكم المغيّا بغاية يرتفع بعد حصول الغاية على وجه لو قيل بثبوته بعدها كان مناقضا للدليل الأول وهو المراد بمفهوم الغاية وتنقيح المبحث موقوف على رسم مقدمة وهي أن لفظ الغاية قد يطلق ويراد به النهاية كما في قولك بلغ الغاية ولعل منه الغاية الداعية إلى الفعل والعلة الغائية حيث إنه يترتب بعد وصوله إلى نهايته كما لا يخفى وقد يطلق ويراد به المسافة كما صرّح به التفتازاني في قولهم من الابتداء الغاية وإلى الانتهاء الغاية قال في محكي التلويح المراد بالغاية في قولهم من الابتداء الغاية المسافة إطلاقا لاسم الجزء على الكل فالغاية هي النهاية وليس لها ابتداء انتهى والظاهر أن المراد من المسافة ليس خصوص المكان والزمان وإن كان يعطيه ظاهر بعض الكلمات في بعض المقامات بل المراد مطلق الامتداد الحاصل في غير المكان والزمان أيضا كما في قولك أنشدت القصيدة من أولها إلى آخرها فإن المسافة المعقولة في ذلك ليست مكانية ولا زمانية كما لا يخفى ثم إن ظاهر التفتازاني أن استعمال الغاية في المسافة إنما هو مجاز عن النهاية واعترض عليه بأن نهاية الشيء هو ضدّه وضدّ الشيء لا يكون جزء منه فلا وجه لقوله إطلاقا لاسم الجزء على الكل وأجاب عنه الحلبي بأن الجزء المجاور للنهاية أطلق عليه النهاية من باب علاقة المجاورة ثم أطلق ذلك الاسم على الكل فيكون مجازا بمرتبتين وهو غير عزيز ثم وجّه الاستعمال المذكور بأن المراد من الغاية هو الحد وإضافة الابتداء والانتهاء إليه بيانية من قبيل إضافة الفرد إلى الجنس وفيه ما لا يخفى لأن انسباك المجاز عن مثله على تقدير جوازه عزيز الوجود جدا مع أن ظاهر الإضافة أن تكون لامية مضافا إلى أن استعمال الغاية في مطلق الحد الشامل للابتداء مما لم نقف عليه إلى الآن فالأولى في دفع الاعتراض عما أفاده التفتازاني المنع من أن نهاية الشيء هو ضده بل النهاية ليست إلا أمرا اعتباريا يصح انتزاعه من الشيء بعد فرض انقطاعه بملاحظة ما يغايره ويضاده كالبداية فإنها أيضا أمر منتزع من الشيء الممتد في أول أجزاء وجوده بملاحظة ما يغايره قبله وهذا الأمر المنتزع وإن لم يكن جزءا من الشيء إلا أن منشأ انتزاع جزء منه كمنشإ انتزاع البداية أيضا نعم حيث إنه قلنا بامتناع الجزء الجوهري فلا بدّ أن لا يكون منشأ الانتزاع موجودا فعليا في ذلك الممتد بل يجب أن يكون مفروضا كما في سائر الأقسام الفرضية ومع ذلك فلا يخلو ما ذكره التفتازاني عن شيء نظرا إلى ظاهر كلام القاموس والصّحاح حيث جعلا من معاني الغاية مدى الشيء فلا حاجة إلى ارتكاب التأويل ولو قلنا بأنه لا يزيد على مجرد الاستعمال فالظاهر أنه من توابع استعمال الغاية فيما هو المقصود نظرا إلى أن غاية الشيء إنما هي مقصودة فتدبر في المقام ثم المقصود فيما نحن بصدده يحتمل أن يكون النهاية كأن يقال إن الحكم المفروض نهايته بإحدى آلات النهاية مثل لفظ حتى أو إلى هل ينتفي بعد حصول النهاية أو لا ويحتمل أن يكون المراد منه مدخول لفظ إلى وحتى والفرق بينهما أن مدخول لفظ إلى وحتى لا يلزم أن يكون نهاية على الحقيقة فإن مدخول تلك الآلات قد يكون مما يشتمل على أجزاء من الأمور الممتدة كالكوفة في قولك سر من البصرة إلى الكوفة والليل في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى اللَّيل وقد لا يكون كذلك فظهر أن مدخول الأداة لا يجب أن يكون نهاية ثم إن على الثاني لا إشكال وعلى الأول فقد وقع الخلاف بينهم من أن الحكم المنطوق الثابت لما قبل الغاية هل هو ثابت لنفس الغاية أو لا ولا وجه لما زعمه البعض من أنه لو قيل بخروج الغاية كان النزاع المذكور في العنوان أولا غير متصور لأن اللفظ إذا دل على نفس الغاية كان ما بعدها أولى بالخروج فإن ذلك خلط بين النزاع في ثبوت المفهوم للغاية وبين دلالة المنطوق على ثبوت الحكم لنفس الغاية ولعله ظاهر ومما ذكرنا يظهر أن لفظ الغاية في النزاع الثاني لا يحتمل إلا الوجه الثاني وزعم بعض الأجلة اتحادهما ولا وجه له كما عرفت إذا تمهّد تلك المقدمة نقول إن لهم في المقام نزاعين أحدهما أن الغاية هل تدخل في المغيا أو لا والثاني أن الحكم المغيا هل ينتفي بعد حصول الغاية أو لا ولنذكر كل واحد في مقام أما المقام الأول فاختلف القوم فيه على أقوال فذهب نجم الأئمة إلى الخروج مطلقا نظرا إلى أن حدود الشيء خارجة عنه وحمل الموارد التي يظهر فيها الدخول على وجود القرينة فيها وقيل بالدخول مطلقا وفصّل ثالث بين حتى وإلى فقال بالدخول في الأول وبعدمه في الثاني اختاره الزمخشري على ما نسب إليه وادعى بعض النحاة الإجماع على الدخول في حتى ولعله خلط بين العاطفة والخافضة كما نص عليه ابن هشام وفصّل بعضهم بين ما إذا كان ما قبل الغاية وما بعدها متحدين في الجنس فقال بالدخول وبين غيره وهنا أقوال أخر ولعلّ الأظهر بمقتضى لفظ النهاية الدخول مطلقا حيث قد عرفت من أنها الأمر المنتزع عما نفرض جزءا أخيرا للشيء المفروض امتداده بملاحظة ما يغايره و

185

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست