responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183


كانا مختلفين موضوعا فلا إشكال لو اختلفا حكما وأفسد من ذلك ما أجيب أيضا بأن ذلك من جهة تعليق الحكم بالعالم الموصوف والكلام إنما هو فيما إذا كان الحكم على نفس الصفة فإن هذه كلمات صدرت عن غير تأمّل ونظير ذلك ما أورده شيخنا البهائي رحمه الله من أن القائلين بعدم حجية مفهوم الصّفة قد قيدوا بمفهومها في نحو أعتق في الظهار رقبة مؤمنة فإذا لم يكن مفهوم الصفة حجة عندهم كيف يقيدون بها فما هذا إلَّا التناقض وأجاب عن ذلك بأن مفهوم الوصف إما أن يكون في مقابله مطلق كما في المثال المذكور أو لا ففي الأول قالوا بالحجية وفي الثاني قالوا بعدم الحجية فلا تناقض وفيه أن حمل المطلق على المقيد إنما هو من جهة المنطوق من غير ملاحظة المفهوم بل لو فرض اعتبار المفهوم فلقائل أن يقول بعدم الحمل أما الأول فلأن محصّل الحمل هو أن المراد من المطلق هو المقيد فيكون غير المقيد في قولك أعتق رقبة مؤمنة غير واجب بمعنى أن اللفظ المذكور والإنشاء الخاص لا يدل على وجوبه مطلقا سواء كان وجوبا عينيّا أو وجوبا تخييريّا أما الأول فلأن الوجوب العيني إنما هو متعلق بالمقيد فلا يكون المطلق غيره من أفراده المخالفة للمقيد واجبا عينيا وأما الثاني فلأن الوجوب التخييري إنما هو من فروع تعلق الوجوب بالمطلق وقد فرضنا خلافه ولا ينافي ذلك ورود دليل آخر يدل على وجوب غير المقيد عينا فيما إذا كان غير المطلق إذ على تقديره فلا بد من حمله أيضا إذ لا فرق بين تعدد الأمر بالمطلق واتحاده نعم يدل على عدم تعلق الوجوب التخييري فلو دل دليل على ثبوته غير الإطلاق نقول بتعارضه ولا سبيل إلى توهم أن نفي الوجوب التخييري من جهة المفهوم فإن ذلك من مقتضيات الحمل وإن ذلك نقول به في اللقب أيضا كما لا يخفى وأما الثاني فلأنا لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف كان التعارض بين المطلق والمقيد من قبيل تعارض الظاهرين وقد تقرر في مقامه من أنه لا بد في مثله من التوقف والحكم بمقتضى الأصول العملية فلا سبيل إلى الحمل لأنه فرع عدم المعارضة كما هو التحقيق في وجه الحمل بناء على أن المطلق حقيقة في الماهية لا بشرط شيء أو دعوى أظهرية المقيد من ظهور المطلق كالعام والخاص بناء على ما هو المنسوب إلى المشهور كما ستطلع على تفاصيله في محله إن شاء اللَّه الرحمن وأما بيان اللزوم فلأن الحمل على ذلك التقدير موقوف على أن يراد من الكلام المشتمل على الصفة نفي سنخ الوجوب سواء كان تخييريا أو عينيا إذ لو كان عينيا فقط لا سبيل إلى الحمل لعدم المنافاة بين عدم الوجوب العيني والوجوب التخييري فإن قلنا بكفاية هذا المقدار في ثبوت المفهوم نظرا إلى لزوم اتحاد القضيتين في المفهوم والمنطوق فلا شك في عدم اقتضائه الحمل وإن قلنا بأن المعتبر في المفهوم نفي سنخ الوجوب سواء كان تخييريا أو عينيا فلا شك أن دلالة المقيد عليه حينئذ بالظهور ولا ترجيح لهذا الظهور بالنسبة إلى ظهور المطلق في الوجوب التخييري بل قد يقال بأن الثاني أقوى نظرا إلى كونه مدلولا منطوقيا إلا أن ذلك إنما يتم على مذاق المشهور في المطلق وأمّا على مشرب الواقع عندنا فلا وجه لذلك بل اعتبار المفهوم يؤكد وجه الحمل كما ستعرف في محله إن شاء اللَّه نعم يؤيد الاعتراض ما لو قلنا بثبوت المفهوم من جهة العقل وصونا لكلام الحكيم عن اللغوية فإن في ذلك يكفي رفع الوجوب العيني فتدبر في المقام ومما ذكرنا يظهر فساد ما أورده ره في الجواب ومما ذكر أيضا يندفع إشكال آخر وهو أن القائلين بعدم المفهوم متفقون على أن الأمر وما يحذو حذوه ظاهر في الوجوب العيني وهو تناقض فإن مقتضى العينية عدم وجوب غير محل الوصف وهو معنى المفهوم ووجه الدفع أنه إن أريد أن مقتضى العينية نفي الوجوب العيني عن غير محل الوصف فهو غير سديد إذ لا ينافي ذلك ثبوت الوجوب العيني لغيره على القول بعدم المفهوم وإن أريد أن مقتضاه نفي الوجوب التخييري لغيره فهو غير مفيد لأن ذلك من لوازم تعليق الوجوب العيني وعدم تعلقه بالمطلق الخالي عن الوصف وبالجملة فقد اختلف الأصوليون في ثبوت المفهوم وعدمه على أقوال فنسب إلى كثير من الأصوليين والفقهاء القول بثبوته ولعل المشهور بين أصحابنا هو العدم وحكي التفصيل بين ما كان في مقام البيان وغيره من عبد اللَّه البصري وقد عرفت نسبة التفصيل إلى العلامة بين ما كان علة وبين غيره كالتفصيل بين كون الوصف من قبيل قولك لا يكون وغير الجاهل كما في المناهج ولعل القول منحصر في الأولين وأما التفاصيل ففي موارد إثباتها خارجة عن حريم النزاع لاستناد الدلالة إلى القرائن الخارجية كما أشرنا إليه إجمالا احتج النافي بأنه لو دل لكان بإحدى الثلاث والتالي باطل كما يشهد به العرف وثبوته في الشرط لا يقتضي به في الصفة لظهور الفرق بينهما من دلالة الجملة الشرطية على علية الشرط للجزاء على وجه الانحصار بخلاف المقام لا يقال قد ملأ الأسماع قولهم إن التعليق على الوصف يشعر بالعلية فلا وجه للمنع لأنا نقول بعد الغض عن عدم اطراده كما في قولك اشتر لي عبدا أسود وتسليم أصل الإشعار لا يثمر في المقام إذ الإشعار بالعلية لا ينفي احتمال خصوصية المورد أيضا فلا إشعار على العلية التامة وعلى تقديره فلا ينفي التعدد احتمال كما هو المقصود في إثبات المفهوم إلَّا أنه لا ينافي ثبوت المفهوم في الجملة وأما وجه الإشعار المدعى فيحتمل أن يكون كثرة الفائدة المذكورة من بين الفوائد التي تدعو إلى التوصيف لا على وجه تنهض لصرف اللفظ عما وضع له من المعنى الأعم كما لا يخفى ونظير ذلك إجمال المطلق في بعض مراتب تشكيكه وإلى هذا الدليل يرجع قولهم إن الأوصاف ليست إلَّا مثل الجوامد فكما أن أسماء الأجناس لا دلالة فيه على أزيد من الإثبات المذكور نفيا أو إثباتا فكذلك الأوصاف غاية ما في الباب أن الغنم مثلا موضوع للطبيعة مع قطع النظر عن اتصافها بالوصف بخلاف السّائمة فإنها موضوع للطبيعة الملحوظة مع بعض أوصافها وذلك لا ينهض دليلا على نفي الحكم عما عدا الملحوظة واستدل أيضا بالأصل وتقريره أن الأصل هو الاشتراك المعنوي

183

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست