نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182
المشترك وأفراده إنما هي علة إذ لم تكن مسبوقة بأمثالها نظرا إلى امتناع اجتماع الامتثال وتحصيل الحاصل فإذا تقارن فردان من ماهية السبب لا وجه للقول بكل واحد منهما أو أحدهما سببا مؤثرا لمقارنة كل واحد منهما مع ما يمنع عن استناد الأثر إليه فإن قلت فعلى ذلك لا بد من القول بالسقوط فيما إذا عقد الوليان على الصغيرة لشخص واحد لعين ما ذكر من وجود المانع قلت السّبب على ما عرفت هو القدر المشترك ولا عبرة بخصوص الوجودات ولا تعدد في القدر المشترك فالوجودات الخاصة مظاهر له فلا وجه للقول بالسقوط اللَّهم إلا أن يقال إن بناء العرف والعقلاء على التشريك فيما يقبل ذلك ونحن لم نحققه إلا أن التشريك في خصوص الوصية لا يبعد الالتزام به لظهور الفرق بينها وبين عقد الوليين على صيغة من شخصين فإنّ تعدد الوصايا وإنشاءها إنما يكون على وجه التعدد والاستقلال لأشخاص متعددة من دون أولها إلى رجوع غير معقول وحيث إن الموصي إنما يكون في مقام الإفادة وليس لاغيا فيصرف إلى إرادة التشريك ولا يضر ذلك عدم صراحة اللفظ في التشريك لوسعة الدائرة في الوصية نعم لو كان ذلك في البيع لم يكن البيع نافذا لاشتراطهم صراحة اللفظ في عقد البيع وغيره من العقود فتأمل في المقام فإنه بعد محتاج إليه هداية الحق كما عليه المشهور أن إثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها لا يستلزم انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء تلك الصفة وما ذكرنا في العنوان أولى مما ذكره غير واحد منهم الآمدي حيث قال اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة إلى آخره وجه الأولوية أن ما ذكره لا يشمل ما إذا كان الموضوع وصفا من الأوصاف كأن يقال أكرم عالما ودخوله فيما ذكرنا ظاهر حيث يصدق عليه أنه إثبات حكم لذات سواء قلنا باعتبار الذات في المشتق أو لا وعلى الأول ظاهر وأما على الثاني فلأن النزاع يجري فيه على ذلك التقدير أيضا كما لا يخفى كما أن عنوان الآمدي أولى من عنوان غيره من أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على انتفائه بانتفائها كما صنعه المحقق القمّي رحمه الله لظهور أن اعتبار التعليق إنما يناسب مفهوم الشرط ونحوه وقد يقال بخروج المثال المذكور عن النزاع ولم يظهر وجه بل قيل بدخول الوصف الضمني في النزاع كقوله صلى ا لله عليه وآله لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا فإن امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير فيدل بمفهومه على عدم البأس بالشعر القليل وهو ليس ببعيد لجريان مناط الأقوال فيه كما في الكلمات المتضمنة معنى الشرط في النزاع السّابق وهل الحال داخل في النزاع أو لا صرّح بدخوله بعض الأفاضل إلا أن الظاهر من كلماتهم اختصاص النزاع بما كان قيدا للموضوع لا الحكم بل يحتمل إلحاقه بمفهوم الشرط فإن قولك اضرب زيدا قائما بمنزلة قولك إن كان قائما فاضربه والإنصاف أن مناط الأقوال موجود فيه بل ربما يحكى عن بعضهم عدّ جميع جهات التخصيص منه فالمعدود والمحدود موصوفان بالعدّ والحدّ إلا أن وجود المناط مما ينهض وجها للإلحاق لا للإدخال ولا فرق فيما ذكرنا بين اعتبار الوصف في كلام إنشائي أو خبري وما يوجد في بعض كلماتهم من الاختصاص فمحمول على المثال ثم إن الوصف قد يكون مساويا للموصوف وقد يكون أخص مطلقا وقد يكون أخص من وجه فعلى الأول لا وجه للنزاع المذكور لعدم تحقق موضوعه كما إذا كان أعم وعلى الثاني فالنزاع جار وعلى الثالث فهل يجري فيه النزاع بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف كما يظهر من بعض الشافعية حيث قال إن قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل أو لا يجري كما يظهر من جماعة الظاهر هو الثاني حيث إن المطابقة بين المنطوق والمفهوم كما عرفت وستعرف من الشروط واختلاف الموضوع من أشد أنحاء المطابقة نعم يتم ذلك فيما لو قلنا بأن الوصف علة مستقلة كما في منصوص العلة فيخرج بذلك عن مفهوم الوصف ومن هنا يظهر حال المحكي عن العلامة حيث فصّل بين ما كان الوصف علة وبين غيره فإن مجرد العلية إنما تقضي بعدم التخلف في موارد الوجود كما في منصوص العلة وأين ذلك من الانتفاء عند الانتفاء المطلوب في المقام اللَّهمّ إلا أن يقال بأنه يلزم ذلك فيما لو علم انحصار العلة وهو كذلك إلا أنه خروج عن محل النزاع فإن الكلام مع قطع النظر عن القرائن المفيدة للمفهوم مثل الأوصاف الواقعة في الحدود والتعاريف حيث إنها يقصد بها الإصلاح طردا وعكسا الملازم لإرادة المفهوم كما لا يخفى ومن أوضح القرائن على إرادة المفهوم ما إذا كان الوصف عدميا كقولك أكرم رجلا لا يكون جاهلا أو قولك غير جاهل وأشباه ذلك فالتفصيل بين هذه المقامات غير واقع في محله كما صدر عن الفاضل النراقي ثم إن المراد بالمفهوم في المقام هو ما نبهنا عليه في مفهوم الشرط من أن المقصود على القول بالمفهوم ليس رفع الحكم الشخصي الثابت بالكلام فإن ذلك ليس من المفهوم في شيء فإن قولك أكرم زيدا لا يدل إلَّا على وجوب إكرام زيد وغير زيد لا يكون فيه ذلك الحكم قطعا بالخطاب المذكور بل المقصود رفع سنخ الحكم عن غير محل الوصف على وجه يكون القضية المشتملة على الوصف منحلة إلى عقد إيجابي وهو الثبوت في محل الوصف وعقد سلبي في غير محله مثلا وبهذا اندفع ما توهمه بعض من التنافي بين ما ذهب إليه المشهور من عدم المفهوم في الوصف وبين ما قالوا بالتخصيص في مباحث العام والخاص كقولك أكرم العلماء الطَّوال فإنه لا يجب إكرام القصار لا من حيث إن تقييد العلماء بالوصف دل على عدم الحكم في القصار حتى يكون من المفهوم بل من حيث إنّ وجوب الإكرام في غير المنصوص بوجوبه يحتاج إلى دليل والنص مختص بمحل الوصف فلا يعارض ما دل الدليل على وجوبه أيضا وأغرب من ذلك جواب البعض من التنافي بأن الحيثيات مختلفة فإن الوصف يعتبر من حيث كونه مقتضيا بالعام وأخرى من حيث نفسه فهما
182
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182