نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)
تداخل ماهياتها كما كشف عنه رواية الحقوق مثل تداخل الإكرام والضيافة فيما إذا قيل إذا جاء زيد فأكرم عالما وإن سلم عليك فأضف هاشميّا فعند وجود السّببين يمكن الاكتفاء بإكرام العالم الهاشمي على وجه الضيافة فيما لو قصد امتثال الأمرين في التعبديات وأين ذلك من تداخل الفردين لا يقال إن تعدد الأسباب يحتمل أن يكون كاشفا عن تعدد ماهيّات المسببات أيضا فيصح دعوى الاكتفاء لأنا نقول ظهور لفظ المسبب في ماهية واحدة مما لا يقبل الإنكار ولو سلمنا فلا يجدي لعدم العلم بالتصادق لإمكان المباينة فالقاعدة قاضية بالتعدد وما ذكرنا محصّل الدليل المذكور ولهم وجوه أخر كلها مزيّفة لا فائدة في إيرادها فليراجع إلى فوائد السيّد السّند بحر العلوم وممّا ذكرنا يظهر احتجاج القائل بالتداخل أيضا من الأصل وغيره فلا نطيل بالإعادة واحتج ابن إدريس رحمه الله على ما ذهب إليه من التفصيل من التعدد عند اختلاف الأجناس وعدمه عند الاتحاد بدعوى الصدق على الثاني وبإطلاق السببية على الأول قال في محكي السّرائر في مسألة تكرار الكفارة عند تكرر وطء الحائض بعد أن اختار العدم الأصل براءة الذمة وأما العموم فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع لأن هذه أسماء أجناس وقال في بحث السّجود ما يظهر منه الوجه المذكور إلى أن قال فأما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عند كل جنس بسجدتي السّهو لعدم الدليل على تداخل الأجناس انتهى والإنصاف أنه لا وجه للتفصيل المزبور إذ بعد الإذعان بامتناع توارد الأسباب والعلل على معلول واحد لا بدّ من القول بأن العلة هو القدر المشترك بين تلك الأجناس المختلفة على وجه لا مدخلية لخصوصيات تلك الأجناس كما لا مدخلية لخصوصيات أفراد تلك الأجناس وأشخاصها على ما أشرنا إلى تحقيقه إجمالا وحينئذ فإما نقول بعدم التداخل نظرا إلى الدليل المذكور أو لا نقول بواسطة تطرق المنع إلى إحدى مقدماته وعلى التقديرين لا وجه للتفصيل فدعوى الصدق في متحد الجنس تناقض دعوى الإطلاق في متعدده فائدتان الأولى قد سبق أن التداخل تارة سببي ومرجعه إلى دعوى عدم تعدد الأوامر والآثار والاشتغال والتكليف وأخرى مسببي ومرجعه إلى دعوى صدق الامتثال والاكتفاء بفرد واحد عند تعدد التكاليف والاشتغالات فعلى الأول تعدد الفعل في الخارج بقصد المشروعية غير جائز لعدم الدليل على ذلك حينئذ فيكون تشريعا محرما وعلى الثاني فإما يكون الفرد الذي يراد الاكتفاء به في مقام امتثال التكاليف مجمعا لعناوين الأفعال التي تعلق التكليف بها ولو عند عدم إرادة اجتماع تلك العناوين كما فيما فرضنا في مثال العالم الهاشمي وإما أن لا يكون كذلك بل الاجتماع موقوف على القصد وإرادته فعلى الأول أيضا لا يجوز إيجاد الفعل في الخارج متعددا إلا إذا كان أحدهما أو كلاهما عبادة مع عدم قصد الإطاعة فإنه حينئذ يجب إيجاده متعدّدا لتوقف الامتثال عليه وعلى الثاني فالتعدد وعدمه موقوف على القصد فمن قصد إيجاد عنوانين من عناوين الفعل لا يجوز له تكرارهما بخلاف العنوان الغير المقصود فإنه يجوز ترك الفعل قصدا إلى ذلك العنوان وإلى ذلك أشرنا في صدر المسألة حيث قلنا إن التداخل على الأول عزيمة وعلى الثاني رخصة ولا فرق في ذلك بين أن يكون المسبب من التوصليات أو من التعبديات إذ بعد ما عرفت من أن المطلوب هو تكرر وجودات الفعل على تقدير عدم تداخل الأسباب لا بد من إيجاد الفعل التوصلي مرتين وما يتوهم من أنه على تقدير التوصلية لا يجب ذلك لحصول المطلوب بالمرة الأولى فيكون التداخل عزيمة فاسدة جدّا لأن قضية التوصلية ليس إلا عدم اعتبار قصد الامتثال فيه ولا مدخل لها في لزوم إيجاد الفعل مرتين وعدمه كما هو المقصود في المقام نعم يثمر التوصّلية فيما إذا كان هناك عنوانان أحدهما مسبّب والآخر مأمور به ابتداء كالوضوء المسبب عن أحد أسبابه وغسل موضع الوضوء إذا كان نجسا ولم نشترط سبق الطهارة فإنه يمكن القول بأن العنوان الابتدائي حيث كان توصّليا يحصل في ضمن العنوان المسبب ولا يجوز تكراره عزيمة ومن هنا يظهر أنه لا وجه لجعل هذه المسألة من موارد تداخل الأسباب فإن أحد العنوانين من الأوامر الابتدائية ومما ذكرنا أيضا يظهر أنه في مورد التداخل وعدمه لا وجه للاحتياط من جهة حصول المأمور به وعدمه إذ على تقدير التداخل في السبب فالأمر ظاهر من هذه الجهة وأما احتمال عدم تداخل الأسباب فهو يورث احتياطا آخر من جهة أخرى وعلى تقدير تداخل المسببات ففيما لم يتوقف على القصد فالأمر أيضا ظاهر وفيما توقف عليه لا بد منه عند إرادة الاكتفاء وعند عدمه يلزم التعدد فلا يبقى محل الاحتياط نعم يبقى من حيث إن امتثال هذه المسألة من الاجتهاديات النظرية فيحسن الاحتياط من جهة الخروج عن شبهة الخلاف الثانية قد يتعدد الأسباب الشرعية وتتوارد على مسبب واحد غير الفعل مثل اجتماع عقدي الأب والجد على البنت لزوجين واجتماع بين الوكيل والمالك في صيغة واحدة من شخصين واجتماع وصايا عديدة على مال واحدة لأشخاص ونحو ذلك من الموارد المختلفة المتشتتة ويظهر من مطاوي كلماتهم تارة الحكم بالسقوط من الطرفين كما في المثالين الأولين وأخرى الحكم بالتشريك كما في المثال الأخير ولم يظهر لنا وجه في ذلك إلَّا ما قد يقال من أنه لا بد من إعمال السّببين بقدر الإمكان نظرا إلى إطلاق دليل السببية في مورد يقبل التشريك فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل السببية وقضية ذلك التشريك في الوصايا وفي مورد لا يقبل ذلك يحكم بالسقوط كما في عقد الوليين على الصغيرة إلا أنه مع ذلك فلا يشفي العليل إذ بعد الغض عن عدم الاطراد كما يظهر لمن راجع كلماتهم يرد عليه أن قضية القاعدة السقوط في جميع الموارد إذ بعد ما هو المقرر من امتناع اجتماع العلل المتعددة لا بد من القول بأن العلة هو القدر
181
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 181