responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180


كالأسباب العقلية والعادية لا وجه لما ذكره وتحقيقه أنا نلتزم بأن الأسباب الشرعية أسباب لنفس الأحكام لا لمتعلقاتها ومع ذلك يجب تعدّد إيجاد الفعل في الخارج كما هو المطلوب فإن المسبّب حينئذ يكون هو اشتغال الذمة بإيجاد الفعل ولا شك أن السبب الأول يقتضي ذلك فإذا فرضنا وجود مثله فيوجب استعمالا آخر إذ لو لم يقتض ذلك فإما أن يكون بواسطة نقض في السّبب أو في المسبب وليس شيء منهما أما الأول فلما هو المفروض وأمّا الثاني فلأن قبول الاشتغال للتعدد وعدمه إنما هو تابع لقبول الفعل المتعلق له وعدمه كما هو ظاهر للمتأمل والمفروض قبوله للتعدد إذ لا وحدة فيها لا شخصا ولا نوعا كما قررنا قولك يمكن تعلق فردين من حكم بفعل واحد نقول ذلك إنما هو بواسطة وحدة المحل وعدم قبوله للتعدد فإن الإفطار بالحرام فعل خاص لا يحتمل التعدد فلا يحتمل وجوبين إلَّا على وجه التأكيد واضمحلال الضعيف في الشديد على وجه لا يكون هناك فردان من الوجوب لامتناع اجتماع الأمثال فلا يقاس ذلك بما إذا كان المحل قابلا فإن قلت إذا كان التأكيد معقولا فلا مانع من احتماله في المحل القابل أيضا فعلى المستدل رفع ذلك الاحتمال بالدليل قلت إن ملاحظة الأسباب العقلية رافعة لهذا الاحتمال فإنه إذا فرضنا سببية كلي لكلي آخر قابل للتعدد لا يعقل التأكيد إذ على تقديره لا دليل على وجود الأفراد المتعددة مع أنه مشاهد بالعيان في الأسباب العقلية فظهر أن المانع إنما هو اعتبار وحدة المحل سواء كانت الوحدة شخصية أو نوعية والحاصل أن السّبب الأول يقتضي اشتغال ذمة المكلف بإيجاد الطبيعة المهملة والمفروض مماثلة السبب الثاني للأول في التأثير والمسبّب فيقتضي اشتغال الذمة تارة أخرى كما في الأسباب العقلية نعم ما ذكره يتم في الأوامر الابتدائية مع قبول المحل أيضا لأن مجرد القابلية غير قاضية بالتعدد بل إنما يحتاج إلى ما يقتضيه والاشتغال الحاصل بالأمر الثاني فيها لا نسلم مغايرته للأمر الأول حتى يكون مقتضيا للتعدد لاحتمال التأكيد الموافق لظاهر الأمر بالطبيعة كما أشرنا إليه سابقا هذا إن أريد من التأكيد المحتمل في المقام تأكيد مرتبة الطلب والوجوب وإن كان حصوله بواسطة لحوق جهة مغايرة للجهة الأولى كما في التأكيد الحاصل بالتحريم للإفطار في نهار رمضان من جهتين وإن أريد التأكيد نحو الحاصل في الأوامر المتعددة الابتدائية كالأوامر المتعلقة بالصّلاة في الكتاب والسنة ففساده أظهر من أن يخفى وإن كان يوهمه بعض عباراتهم ويتعاطونه طلبة عصرنا فإن الأمر الثاني مرتب على الأمر الأول ووارد في مورده في التأكيدات كما هو ظاهر وذلك بخلاف ما نحن فيه ضرورة حصول الاشتغال والوجوب على وجه التعدد قبل وجود السبب بنفس الكلام الدال على السّببية فتكون تلك الوجوبات كل واحد منها في عرض الآخر فهناك إيجابات متعددة في موارد متعددة بواسطة الكلام الدال على السببية ويتفرع عليها وجوبات متعددة على وجه التعليق وبعد حصول المعلق عليه وهو وجود السبب يتحقق الاشتغال بأفراد متعددة ويمكن أن يجاب بالتزام أنها أسباب لنفس الأفعال لا لأحكامها قوله ضرورة لزوم الانفكاك قلنا إن الجنابة مثلا سبب جعلي لا عقلي ولا عادي ومعنى السّبب الجعلي هو أن لها نحو اقتضاء في نظر الجاعل للغسل مثلا على وجه لو انقدح في نفوسنا لكنّا جازمين بالسببية يكشف عن ذلك ملاحظة قولك لعبدك إذا جاء زيد من السفر فأضفه فإن للضيافة نحو ارتباط بالمجيء فالقول بأنها ليست بأسباب لنفس الأفعال لا وجه له ولذا اشتهر في الأفواه والألسن أن أسباب الغسل والوضوء كذا إلَّا أن الإنصاف أنه لا يسمن فإنه معنى جعلية السبب ليس إلا مطلوبية المسبب عند وجود السبب والارتباط المدعى بين الشرط والجزاء حيث يكون الجزاء من الأفعال الاختيارية هو كون الشرط مورد الانتزاع أمر يصح جعله غاية للفعل المذكور كما يظهر بملاحظة قولك إذا قدم زيد من السفر فأضفه فإن السفر مورد لما هو الغاية ولو على وجه انتزاعي كما لا يخفى فالتعويل في دفع المنع المذكور على ما ذكرنا وأمّا الكلام في المقدمة الثالثة القائلة بأن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل ولا يكفي إيجاد فعل واحد في مقام فعلين فلم أر مصرّحا بدعوى الكفاية بعد تسليم المقدمتين السابقتين لا يبعد حمل كلام المحقق الخوانساري على ذلك وإن احتمل رجوعه إلى منع الثانية أيضا حيث قال إن الظاهر اقتضاء كل من الأسباب مسمى الغسل وهو متحقق في ضمن فرد واحد ولا يخفى احتماله للوجهين وربما يمكن استفادته من بعض الأعلام أيضا فإنه عوّل في استفادة التعدد في الأوامر الابتدائية على ما هو خارج عن مقتضى اللفظ حيث أجاب عما أورد على نفسه من أن قضية إطلاق المادة عدم التعدد لكفاية المسمى فمن أين يجيء التقييد بقوله يمكن استناد ذلك إلى ضم أحد الأمرين إلى الآخر فإن الفرق بين الأوامر الابتدائية والمسبوقة بالأسباب من هذه الجهة غير معقول وإن كان يظهر منه الفرق لكن بدعوى ظهور الابتدائية في التعدد دون العكس كما أشرنا إليه ومن الغريب قوله في جواب السؤال المذكور بل لا يبعد القول في المقام بإسناد الفهم المذكور إلى خصوص كل من الأمرين لقضاء كل منهما باستقلاله في إيجاب الطبيعة ووجوب الإتيان بها من جهته وقضية ذلك تعدد الواجبين المقتضي للزوم الإتيان بهما كذلك فإن دعوى ذلك في غير ذوات الأسباب لا أعرف الوجه فيها وكيف كان فيحتمل رجوع هذه الكلمات إلى المقدمة الثانية كما يحتمل رجوعها إلى الثالثة وعلى الأول فقد استوفينا ما عندنا وعلى الثاني نقول قد قررنا في المقدمة السّابقة أن متعلق التكاليف حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأول ولا يعقل تداخل فردين من ماهية واحدة بل ولا يعقل ورود دليل على التداخل أيضا على ذلك التقدير إلا أن يكون ناسخا لحكم السّببية وأما تداخل الأغسال فبواسطة

180

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست