responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 17


خصوص الوجوب أو الاستحباب من الأوامر واستفادة مطلق المطلوبية من الوضع وأورد عليه بأن الأمر حقيقة في الطلب المطلق فيلزم التكرار وكل واحد من الجواب والإيراد وهم في خلط كما لا يخفى على من تدبر التاسع ما ادعاه بعض سادات مشايخنا طاب ثراه من إطباق الفقهاء جلا على التمسك بالإطلاقات الواردة في العبادات على حسب اختلاف المطالب المتعلقة بها في إثبات مشروعيتها أو رفع توهم اعتبار شيء فيها شطرا أو شرطا وذلك دليل اتفاقهم على الوضع للأعم بحسب العمل وإن كانوا لا يعتقدون ذلك بحسب القول فالصحيحيون أعميون من حيث لا يشعرون والجواب عن ذلك أن هذه الدعوى محتاجة إلى بينة عادلة من كلمات أرباب القول بالصحيح وإلا فبمجرد الدعوى لا يتم المطلب ونحن لم نقف إلى الآن على تمسك أرباب القول بالصحيح بالإطلاق وإن لم يكن من أرباب التتبع فلا بد من الرجوع إلى كلماتهم في تشخيص ذلك وبعد تسليم ذلك فالمسألة ليست مما ينفع فيه الإجماع على تقدير تحققه إذ لا بد للمدعي أولا من تصوير القول بالأعم وإمكانه ثم دعوى الإجماع والاستدلال عليه فإن قلت إن المركبات الخارجية كالسرير والبيت والطبيخ والمعاجين ونحوها إنما حقائقها مركبة من أجناس وفصول لا نعرفها وهذه الأجزاء الخارجية ليست بأجزاء من حقائق لتلك المركبات بل إنما هي أجزاء لما يحصل في ضمنها ذلك الجنس والفصل على وجه يكون ذلك الجنس والفصل محفوظا في تلك الاختلافات الحاصلة بواسطة ارتفاع الأجزاء وتبادلها فالباب على هذا لا يكون جزءا لماهية الدار كما أن الأخشاب ليست أجزاء لماهية السرير المحفوظة في أنواع التقلبات الحادثة عليه فالقائل بالأعم يدعي أن لفظ الصلاة أيضا كأحد ألفاظ هذه المركبات موضوعة لماهية صادقة مع الكثير والقليل من الأجزاء ولا يلزم من ذلك اختلاف الماهية أو لزومه موقوف على أن يكون الماهية هي تلك الأجزاء الخارجية وهو غير مسلم قلت ذلك على تقدير صحته فما ذكره من المركبات الخارجية إذ نجد من أنفسنا الوضع لتلك الأجزاء الخارجية بعينها فهو مما لا ينبغي القطع بفساده في خصوص لفظ الصلاة وما شاكلها من العبادات حيث إنهم مطبقون على أن السورة مثلا من أجزاء الصلاة ومقومات ماهيتها وليست من مقومات الفرد من غير فرق في ذلك بين القائل بالصحيح والقائل بالأعم وقد تقدم فساد ذلك بما لا مزيد عليه وإن كنت في ريب مما ذكرنا فعليك بالتتبع في كلمات الأعميين حيث تراهم مطبقون بحسب ظواهر كلماتهم على أن الأجزاء الزائدة في الصلاة الجامعة لجميعها من حقيقة الصلاة العاشر أن الفقهاء قد أطبقوا على بطلان الصلاة بزيادة أحد أركانها عمدا أو سهوا كالركوع مثلا ولا ريب في كونه منهيا عنه مع أنهم يعدونه ركوعا ويطلقون عليه اسم الركوع وهو لا يتم إلا بكون الركوع حقيقة في الأعم إذ لا معنى لزيادته على القول بالصحيح لعدم تحققه من أصله لا يقال إن مرادهم من الركوع صورته لأنا نقول إن زيادة صورة الركوع لا توجب بطلان الصلاة أ لا ترى أنهم جوزوا الانحناء لأخذ شيء من الأرض أو لقتل العقرب وإن كان بقدر المكث في الركوع بل ولو احتاج إلى وضع اليدين على الركبتين على وجه يظن كونه والجواب أولا أن لفظ الركوع لم يثبت تصرف الشارع في لفظه أو معناه وقد عرفت عدم جريان النزاع على تقدير إمضاء أحد التقديرين وثانيا أن المراد من الركوع صورته لكن بقصد أنه ركوع وبذلك يفترق الانحناء لأجل قتل العقرب أو لأخذ شيء من الأرض فعلى تقدير جريان النزاع فيه لا يثبت فيه إلا الاستعمال وهو أعم من الوضع ثم إن بعض هذه الوجوه التي تقدمت على تقدير تماميتها لا يجدي في إثبات المطلوب على وجه الكلية ولا سبيل إلى دعوى إجماع الكلية المركب في مثل هذه المسائل كما لا يخفى على من أمعن النظر وهو الهادي هداية قد عرفت عما تقدم ذهاب بعضهم إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائط ولعل الوجه فيه أن ملاحظة المركبات الخارجية على اختلاف أقسامها يعطي الظن بأن الشروط خارجة عن المسمى وإلا لم يفرق بين الأجزاء والشرائط لدخول كل منهما في الماهية والتزام الدخول بعد الفرق بأن الداخل من الجزء هو نفسه ومن الشرط تقييده مما لا يرتضيه المنصف وبالجملة فبعد ملاحظة ما تقدم من الوجدان الذي هو العمدة في أدلة القول بالصحيح مضافا إلى ما ذكرنا في المقام يظهر الوجه في التفصيل المذكور وأنه ليس ساقطا عن أصله بل يظهر من شيخنا دام علاه الميل إليه والتوقف فيه إلا أن الإنصاف أنه لا وجه له ولا مجال للتوقف فيه أما على ما يراه الأعمي في الأجزاء على وجه يكون الشرط تارة معتبرا في الصدق وأخرى لا يكون ففساده قد ظهر بما لا مزيد عليه وأما على غيره كأن يقال إن الشرط خارج عن الماهية في جميع المركبات فإن أريد أن ذات الشرط خارج فهو حق لا مناص عنه لكنه لا يجديه لكفاية دخول تقييده في الماهية وإن أريد أن تقييده أيضا خارج فهو ممنوع بل هو مقطوع العدم نظرا إلى ما تقدم من الوجدان وسائر الوجوه المتقدمة بل بعض ما تقدم من الأدلة كقوله صلى ا لله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور نص في دخول الشرط في المسمى كما لا يخفى نعم الشرط يكون على وجهين أحدهما أن يكون شرطا لوجود الماهية وتحققها مثلا ويلازمه توقف الآثار المطلوبة من الماهية أيضا عليها كالكيفيات الخاصة المعتبرة في المعاجين من الأوزان المخصوصة وملاحظة الفصول الزمانية ونحوها الثاني ما يتوقف عليه فعلية التأثير وظهور الآثار مثل خلاء المعدة لظهور الآثار المطلوبة من المعاجين من الإسهال والتقريح ونحوهما مثلا فالأول مما لا ينبغي الإشكال في دخوله في الماهية بملاحظة تقييده ولا غرو في افتراقه الجزء بدخول نفسه في الماهية ودخول تقييده فيها كما تقدم ولا ينافيه الاتصاف وأما الثاني فإن قلنا بأن اسم الكل إنما هو بملاحظة التأثير الفعلي على وجه لو لم يكن مؤثرا بالفعل لم يكن المسمى موجودا وجب الحكم بدخوله في المسمى أيضا لكنه بعيد جدا بل قطعي الفساد وإن لم

17

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست