نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 177
السادس قضية الأصل التداخل فيما إذا كان النزاع في تداخل الأسباب لرجوع الكلام على تقدير عدم التداخل إلى دعوى تعدد التكاليف ولا ريب أنه عند الشك في تعدد التكليف الأصل البراءة عن المشكوك وقضية الأصل عدم التداخل فيما لو كان المراد تداخل المسببات لأول البحث إلى أنه بعد ما ثبت من تعدد التكليف فهل يمكن أداؤه بفعل واحد أو لا ولا ريب أنه شك في سقوط المكلف به بعد العلم بالتكليف وإلى ما ذكرنا أولا ينظر ما حكاه البعض عن المشارق من أن ما يقال من أن الأصل عدم التداخل فكلام خال عن التحصيل فإنه إن أريد به الظهور فممنوع بل الظاهر كفاية مسمى المسبب وإن أريد به الاستصحاب فهو مما لا يعقل له وجه وعلى تقديره فلا عبرة به وإن أريد به الغلبة والكثرة فهو أيضا باطل انتهى ملخّصا والظاهر عدم التفاته قدّس سرّه إلى ما ذكرنا ثانيا من المراد مع أنه أجل من ذلك ثم إن لبعض الأعلام في نظير المقام كلاما وملخّصه أن مقتضى الأصل العملي التداخل فيما إذا علم تعدد التكليف فيجزي الإتيان بالفعل الواحد عن مجموع التكاليف وإن كان الأصل اللفظي قاضيا بعدم الإجزاء فإن المتفاهم عند العرف تعدد المكلف به عند تعدد التكليف أقول إذا ثبت تعدد التكاليف فإن قلنا بأن تعدّدها يوجب تعدد المكلف به كما هو التحقيق على ما ستعرفه فلا وجه لما أفاده من أن الأصل التداخل وإن قلنا بأن ذلك لا يقتضي التعدد كما يراه رحمه الله في تداخل الأسباب فلا نعرف وجها لدعوى ظهور اللفظ في تعدد المكلف به وتوضيحه أنه لا كلام فيما إذا كان في المقام ما يدل على الوحدة أو التعدد مثل العطف الظاهر في المغايرة أو سوق الكلام على وجه يستفاد منه الاتحاد بل الكلام إنما هو في مقتضى الدليل بحسب الوضع واللغة ولا شك أن الأمرين إذا تعلقا بطبيعة واحدة لا يقتضيان إلا إيجاب تلك الطبيعة ولا دلالة في اللفظ على غير ذلك بحسب القواعد اللغوية فلا وجه لدعوى فهم العرف من اللفظ تعدد المكلف به فلو كان ذلك قضية العرف فليس إلا من جهة أن تعدد التكاليف قاض بتعدد المكلف به لما ذكرنا سابقا من أن الطبيعة الواحدة على وحدتها لا تحتمل وجوبين لكونه من اجتماع المثلين فينصرف التكليف إلى إلى الوجودات الخاصة فيجب تكرارها على حسب تكرار الأمر ولا فرق في ذلك بين التكاليف الثابتة باللفظ أو بغيره من الأدلة اللبية كما تقدم إليه الإشارة وبالجملة فالأصل العملي يختلف على حسبما عرفت فلا وجه لما يوجد في كلمات غير واحد منهم من الإطلاق وإذ قد عرفت هذه الأمور فاعلم أنه ذكر بعض أجلاء السّادة الأعلام وجوها للقول المشهور أقواها ما احتج به الفاضل في محكي المختلف وتبعه عليه السيد في شرح الوافية أنه إذا تعاقب السّببان أو اقترنا فإما أن يقتضيا مسبّبين مستقلين أو مسبّبا واحدا أو لا يقتضيا شيئا أو يقتضي أحدهما شيئا دون الآخر والثلاثة الأخيرة باطلة فتعين الأول وهو المطلوب أما الملازمة فلانحصار الصور في المذكورات وأما بطلان التوالي أمّا الأول فلما عرفت سابقا من أن النزاع المذكور إنما هو مبني على خلافه وأما الثاني فلأن ذلك خلاف ما فرضناه من سببية كل واحد منهما على ما يقتضيه الدليل وأما الثالث فلأن استناده إلى المعين يوجب الترجيح بلا مرجح مع أنه خلاف المفروض من دليل السّببية وإلى غير المعين يوجب الخلف المذكور واعلم أن محصّل الوجه المذكور ينحل إلى مقدمات ثلاث إحداها دعوى تأثير السبب الثاني الثانية أن أثره غير أثر الأول الثالثة أن تعدد الأثر يوجب تعدد الفعل فالقائل بالتداخل لا بد له من منع إحدى المقدمات المفروضة على سبيل منع الخلو فتعلق جماعة منهم منع المقدمة الأولى ويمكن أن يستند في ذلك إلى أمرين أحدهما وهو الظاهر من بعض الأعلام في تعليقاته على المعالم حيث قال لا مانع من كون السبب الثاني كاشفا عن المسبب الأول وتوضيحه أنه يجوز أن يكون لشيء واحد آثار متعددة ولوازم عديدة يستكشف عنه بتلك الآثار واللوازم سواء كانت مقترنة في الوجود أو لا وتعدد اللوازم لا يدل على تعدد الملزومات كما هو ظاهر فيجوز أن يكون الأسباب الشرعية من هذا القبيل فعلى المستدل إثبات هذه المقدمة وقد عرفت أن الفاضل النراقي لم يكتف بالمنع المذكور بل ادعى أن الأسباب الشرعية ليست بأسباب حقيقة وإنما هي معرّفات ويؤيد الدعوى المذكورة توارد الأسباب الشرعية على مسبّب واحد مع امتناعه في غيرها كما في توارد النوم والبول على وضوء واحد أقول إن بعد ما فرغنا من أن الظاهر من الجملة الشرطية هو سببية الشرط للجزاء وتسالم عليه المانع المذكور لا وجه للمنع المذكور لرجوعه إلى مقدمة ثابتة على أن الكلام لا يختص بالجملة الشرطية بل تجري إذا ثبت السببية بالتصريح بها بل وفيما إذا أقام عليها الإجماع كما عرفت لا يقال حيث إنه قد ثبت في بعض الموارد معرفية الأسباب فيقوم احتمالها ويرجح على احتمال المؤثرية نظرا إلى موافقته لأصالة عدم تعدد الأثر لأنا نقول لا عبرة بالأصل في قبال الدليل الظاهر في التعدد وأما الدعوى المذكورة فيكفي في دفعها عدم دلالة دليل من العقل والنقل عليها وبعد ما عرفت من الظهور يتم التقريب ولا دلالة في توارد الأسباب على المعرفية أما أولا فبالنقض بالأسباب العقلية والعادية فإنها أيضا قد تجتمع على أمر واحد وأما ثانيا فبالحلّ وهو القول بأن القدر المشترك هاهنا سبب ولا غائلة فيه كما قدمنا وأما مسألة الأحداث فلا تدل على مطلوبهم أما أولا فلأن المقصود بالوضوء كما علم ذلك بالدليل ليس إلا رفع الحدث وهي الحالة المانعة عن الدخول فيما هو مشروط بعدمها ولا شك أنها بعد ارتفاعها بوضوء واحد لا يقبل المحل لوضوء آخر يقصد به رفع تلك الحالة فيكون ذلك من قبيل ما لا يقبل التكرار الخارج عن المتنازع فيه وأما ثانيا فلأن إثبات
177
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 177