نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 175
أنه عند التعارض يقدم الأقوى وثانيها رفع المفهوم فيهما ويظهر الثمرة أنه على الأول يستدل بهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء المفروض بخلافه على الثاني وعلى الوجهين لا ريب في لزوم المجاز على القول باستناد المفهوم إلى الوضع وقد يتوهم أنه على القول بالتضمن لا يكون هناك مجاز وهو وهم إذ على تقديره يلزم استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء وثالثها تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر وجودا فيكون المراد في المثال المذكور إذا خفي الأذان عند خفاء الجدران فقصّر أو عدما فالمعنى إذا خفي الأذان ولم يكن الجدران مخفية فقصّر فعلى الأول يرجع الأمر إلى أن كل واحد منهما جزء السبب فلا يجوز القصر مع خفاء أحدهما فقط كما ذهب إليه جماعة وهو أبعد الوجوه وعلى الثاني يكون كل واحد منهما سببا مستقلا عند عدم الآخر وأما مع وجود الآخر فلا سببية فيهما وهذان الوجهان يلائمان القول باستناد المفهوم إلى الإطلاق بل وربما يستدل بذلك عليه حيث إنه لو كان بالوضع يلزم ما عرفت من المجاز ولا يلزم على هذا التقدير إلا تقييد الإطلاق وهو لو كان مجازا أيضا مقدم على غيره من أنواع المجاز ورابعها إبقاء إحدى الجملتين بحالها مفهوما ومنطوقا والتصرف في الأخرى كذلك كما هو الظاهر من الحلي في المثال فإنه جعل المناط في القصر خفاء الأذان فقط وقيد منطوق الآخر بخفاء الأذان ومفهومه بعدمه فيرجع إلى إلغاء الجملة الثانية رأسا اللَّهم إلا أن يكون خفاء الجدران من الأمارات التي يتوصل بها إلى خفاء الأذان فلا يلزم لغويته رأسا وخامسها إرادة القدر المشترك بين الشرطين من كل واحد منهما وتوضيحه أن الظاهر من الجملة الشرطية هو كون ما أخذ في الشرط بعنوانه الخاص علة تامة منحصرة للجزاء إلا أن تعدد الشروط قرينة على أن الشرط إنما هو شرط بعنوانه الأعم الشامل للشرط الآخر فلا مجاز فيما يدل على العلقة ولا تقييد في إطلاق أحد الشرطين ولعل العرف يساعد على ذلك بعد الاطلاع على التعدد وكيف كان فالوجه الأول والقسم الثاني من الثالث مشتركان مع هذا الوجه في أن الحكم ثابت على تقدير كل واحد من الشرطين ومرتفع عند عدمهما معا كما هو الشأن فيما إذا تعددت العلل مع قيام إحداها مقام الأخرى إلَّا أن الاختلاف في وجه التصرف فعلى الأول يلزم المجاز كما عرفت وإن لم نقل بأن التخصيص مجاز والوجه فيه أن المفهوم من اللوازم العقلية للمنطوق ولا يعقل التصرف في المدلول الالتزامي إلا بعد التصرف في المدلول المطابقي وعلى الثاني يلزم تقييد الإطلاق في كل واحد منهما بعدم الآخر وأما مع الوجود فإما أن يقال بأن التأثير للمتقدم أو للقدر المشترك على حسبما تعرف وعلى الثالث فلا يلزم شيء منهما إلا أنه خروج عن الظاهر حيث إن ظاهر الشرط كونه علة لعنوانه الخاص ولا يلزم مجاز فتدبر واللَّه الهادي هداية إذا تعدّدت الأسباب واتحد الجزاء فلا إشكال على ما ذهب إليه الحلي من إلغاء إحدى الجملتين كما أنه كذلك على ما ذهب إليه البعض من أن كل واحدة منهما جزء السبب وعلى الوجوه الأخر فهل اللازم تعدد المسببات ولزوم إيجاد الجزاء على حسب تعدد الشروط أو يتداخل المسببات ويكتفي في الإتيان بالجزاء دفعة واحدة اختلفوا فيه على أقوال فالمشهور على عدم التداخل وذهب جماعة منهم المحقق الخوانساري رحمه الله إلى التداخل على ما يظهر منه في المشارق وعن الحلي التفصيل بين اتحاد الجنس وتعدده وتوضيح المقام بعد رسم أمور أحدها أن التداخل تارة يعتبر في الأسباب كأن يقال بأن تعدد الشروط لا يقتضي إلا إيجاد جزاء واحد سواء كانت تلك الأسباب من نوع واحد مثل تعدد أفراد النوم المقتضي لوضوء واحد أو من أنواع مختلفة كتعاقب النوم والبول بالنسبة إلى الوضوء وأخرى يعتبر في المسببات كأن يقال إن تعدد الشروط قاض بتعدد المسببات إلا أن الجزاء الواحد يقوم مقام ذلك المتعدد فعلى الأول فتداخل المسببات عزيمة ويتوقف جواز الإتيان به ثانيا على وجه الامتثال على دليل وعلى الثاني رخصة ولعل نظرهم إلى تداخل المسببات في المقام كما يظهر من استدلالهم بحصول الامتثال فيما لو أتى بالمسبّب مرة واحدة ولا ينافي ذلك استدلالهم بأن العلل الشرعية معرفات فلا يمتنع اجتماعهما في شيء واحد الظاهر في دعوى تداخل الأسباب لأن المقصود حقيقة إثبات عدم تعدد الجزاء كما هو المصرح به في كلام بعضهم من أن المراد تداخل المسببات وإنما عبروا عنه بتداخل الأسباب تنبيها على علة الحكم الثاني الجزاء المأخوذ في الجملة قد يكون قابلا للتعدد وقد لا يكون كقتل زيد إذا وقع جزاء لشروط عديدة لا ينبغي الإشكال في خروج الثاني عن محل النزاع نعم قد يستشكل في كيفية تأثير الأسباب المتعددة فيما لا تقبل التعدد إذا تعاقب الأسباب أو تواردت دفعة واحدة فإنه إما أن يقال بسببية كل منهما مستقلا فيلزم المحال المعروف أو باستناد الأثر إليهما معا وهو خلاف الفرض لكفاية أحدهما فيه قطعا والقول بأن القدر المشترك بينهما سبب لا يدفع الضيم لعدم تحققه إلا في الأشخاص ووجوده الذهني لا يترتب عليه شيء واستناد الأثر إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح أقول إما أن يكون المسبب مما يختلف شدة وضعفا أو لا فعلى الأول لا إشكال لاستناد المرتبة الشديدة إليهما دفعة عند التوارد وانقلاب الضعيفة إلى الشديدة عند التعاقب وعلى الثاني فنلتزم بأن السبب هو القدر المشترك ولا ضير فيه إذ القدر المشترك لا يتعدد بتعدد الأشخاص والوجودات الخاصة ولا أقول إن نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجود هي السبب حتى يقال بأن الماهية الذهنية لا يترتب عليها شيء بل الماهية من حيث الوجود إلا أنه لا حكم لنفس الوجودات الخاصة وحينئذ فلو تعاقب الأسباب فالأثر مستند إلى الأول ويلغو الباقي لعدم قابلية المحل بعد الاتصاف بالمثل ولو تواردت دفعة
175
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 175