responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174


الذي يستفاد منه وجوب الإكرام على تقدير الشرط بواسطة حسن الطلب هو قولنا إن لم يجئك زيد فلا يكرم وهو يفيد التحريم وذلك أيضا من الأمور المتفرعة على نفس النفي والإثبات فلا يضر اختلاف المفهوم والمنطوق بهذا الوجه نظير اختلافهما بالعموم والإطلاق في المثال المتقدم وفيه أن ذلك لا يخلو من مغالطة وتوضيحه أن قولك يكرم يفيد التحريم فيما إذا وقع في حيز النفي إذا لم يكن مما استفيد منه الوجوب وأما إذا كان مما استفيد منه الوجوب ووقع في حيز النفي فلا يفيد ذلك إلا رفع الوجوب وبعبارة واضحة أن قولك يكرم إذا لوحظ بشرط وقوعه في الجملة الإثباتية التي يستفاد منها الوجوب غير قولك يكرم إذا لوحظ لا بشرط شيء والثاني يفيد التحريم في الجملة المنفية دون الأول ولا يجري ذلك في الإطلاق حيث إن ورود النفي والإثبات على الطبيعة الملحوظة لا بشرط يفيد ذلك ووقوعه في الجملة الإثباتية لا يعقل أخذه شرطا لها إذ المفروض كونها لا بشرط شيء فتدبر والحاصل أنه لا بد من ملاحظة الأمور المستفادة من ضروب التراكيب ووجوه الكلام فإنه ربما يتوهم خلاف ما هو الواقع ومن ذلك ما توهم أنه لو كان مفاد المنطوق الوجوب العيني كما إذا قال إن جاءك زيد فيجب عليك إكرامه الظاهر في الوجوب العيني فالمستفاد منه في المفهوم أيضا هو نفي الوجوب العيني على تقدير عدم الشرط ولا ينافي إثبات الوجوب التخييري على تقدير عدم الشرط وبعد ما عرفت من أن لوازم النفي والإثبات لا يعتبر في المفهوم والمنطوق لا ينبغي الإشكال في فساد التوهم المذكور فإن ذلك من قبيل الإطلاق والعموم المستفادين في المثال المتقدم من غير فرق في ذلك بين استفادة الوجوب من مادة الوجوب كما في المثال المتقدم أو من الهيئة حيث إن ذلك يرجع في الحقيقة إلى إطلاق المادة والمفروض أن الطبيعة المطلقة إذا وقعت في سياق النفي يستفاد منها العموم ولذلك تراهم يقولون بالتعارض فيما إذا دل الدليل على وجوب إكرام زيد في المثال المذكور على تقدير عدم الشرط تخييرا ولا فرق فيما ذكرنا بين أقسام الوجوب المستفاد من الهيئة من الإطلاق والتعيين والنفسية وغيرها فإن الظاهر من المفهوم نفي جميع الأقسام وإن كان المنطوق خاصا بواحد منها هذا كله إذا كان المأخوذ في المنطوق مطلقا وأما إن كان عاما استغراقيا كقولك إن جاءك زيد فأكرم العلماء فهل يستفاد من المفهوم عدم وجوب الإكرام بالنسبة إلى كل فرد فرد من العلماء على تقدير عدم الشرط أو يستفاد عدم وجوب إكرام الجميع فعلى الأول لو دل دليل على وجوب إكرام زيد العالم يعارضه المفهوم بخلافه على الثاني اختلفوا في ذلك فيظهر من جماعة منهم الشيخ وصاحب المعالم والمحقق القمي رحمه الله الأول وحكى بعضهم الثاني ولعل وجه الاختلاف في ذلك هو أن العموم الملحوظ في المنطوق هل هو يعتبر آلة لملاحظة حال الأفراد على وجه الشمول والاستغراق فلا يتوجه النفي إليه في المفهوم فيكون الاختلاف بين المنطوق والمفهوم في الكيف فقط دون الكم أو يعتبر على وجه الموضوعية فيتوجه إليه النفي فالاختلاف بينهما ثابت كما وكيفا على قياس النقيض المأخوذ عند أهل الميزان وكيف كان فلا بد من تشخيص أحد الموضوعين حتى تجري على منواله في الحكم المذكور فنقول لا إشكال عند العلم بأحد الوجهين وأما إذا لم يعلم ذلك من القرائن الخارجية فالظاهر أن العرف قاض بالوجه الأول وأما ما يرى من ظهور قولك إن جاءك زيد فلا تقتل أحدا في الوجه الثاني حيث إنه لا يدل على عدم حرمة قتل أحد على تقدير عدم المجيء فبملاحظة القرينة لمكان العلم بأن سبب حرمة القتل في كل واحد لا ينحصر في الشرط المذكور بل لها أسباب عديدة وذلك مثل قول القائل إن كان زيد أميرا لاستغنى كل أحد فإنه لا يفيد أنه على تقدير عدم إمارة زيد لا يستغني أحد وتوضيح ذلك أنه قد يعلم بوجود أسباب كثيرة للحكم المأخوذ في الجملة الشرطية وحينئذ فلو أخذنا العام في الجزاء دل ذلك على سببية الشرط لعموم الحكم لا للحكم على وجه العموم ونحن لا نضايق من ذلك والحاصل أن قضية ما ذكرنا من التطابق بين المفهوم والمنطوق وما تقدم من ظهور الجملة الشرطية في انحصار السبب المؤيّد بفهم العرف فيما نحن فيه أيضا هو الوجه الأول ولا ينافي ذلك ما هو المقرر في الميزان من أن نقيض الموجبة الكلية هي السالبة الجزئية فإن غرضهم لا يتعلق ببيان ظواهر القضايا بل نظرهم مقصور على بيان لوازم ما هو القدر المتيقن من القضية ولا ريب أن المتيقن هو اللازم بالنسبة إلى المجموع دون الآحاد ومن هنا يعلم صحة ما أفاده بعض الأساطين في قوله عليه السّلام إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء من أن مفهومه أنه إذا لم يكن قدر كر ينجسه كل شيء من النجاسات وفساد ما أورد عليه من أن اللازم من القضية المذكورة نجاسة الماء الغير الكر بشيء من النجاسات وهو مجمل لا يفيد ولا يلزم منه النجاسة بكل شيء ولذلك نقول بأن ما دل على عدم نجاسته في الاستنجاء يعارض عموم المفهوم مثل ما يدل على عدم نجاسته إذا كان عاليا إلى غير ذلك ونظير ذلك في صحة الاستدلال وفساد الاعتراض ما أفاده الشيخ من عموم مفهوم قوله كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره وما اعترضه الشيخ محمّد في حاشية الإستبصار بعدم العموم فلاحظهما متأمّلا فإنه حقيق بذلك واللَّه الهادي هداية بعد ما عرفت من أن ظاهر الجملة الشرطية سببية الشرط للجزاء على وجه الانحصار فلو تعدد الشرط فلا بد من الخروج عن ذلك الظاهر وذلك يحتمل وجوها أحدها تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فقول الشارع إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفي الجدران فقصّر يراد من كل منهما انتفاء وجوب القصر عند انتفاء السبب الآخر أيضا والوجه في ذلك ما هو المعروف من أن دلالة اللفظ على منطوقه أقوى من دلالته على مفهومه ولا ريب

174

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست