نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 173
الموارد وعلى الثاني أن ذلك ينافي القول بالمفهوم فإن اللازم حينئذ اقتصار الحكم بما إذا علم عدم الفائدة ودعوى كونها أظهر الفوائد إن رجعت إلى دعوى الوضع فمرجعها إلى ما قلنا وإلا فلا فائدة فيها وهو ظاهر هداية بعد ما عرفت أن الحق هو المفهوم في الجملة الشرطية فهل يفرق في ذلك بين موارد الوصايا والأوقاف ونحوها وبين غيرها فنقول لا فرق فيما ذكرنا من ثبوت المفهوم بين كون الجمل الشرطية واقعة في موارد الوصايا أو الأوقاف أو الأقارير وبين غيره ويظهر من الشهيد الثاني اختصاص النزاع بالثاني بخروج الأول عن محل التشاجر للقطع بثبوت المفهوم فيها من غير أن يكون قابلا للنزاع قال في محكي تمهيد القواعد لا إشكال في دلالتها في مثل الوقف والوصايا والنذر والأيمان كما إذا قال وقفت هذا على أولادي الفقراء أو إن كانوا فقراء أو نحو ذلك ولعلّ الوجه في تخصيص المذكور هو عدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم وفهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك وقفت على أولادي مطلقا وفيه أن ذلك خلط بين انتفاء الإنشاء الشخصي الخاص الموجب لما يترتب عليه من الآثار من ملك أو لزوم أمر آخر وبين انتفاء نوع الوجوب المعتبر في المفهوم فإن انتفاء الشخص قطعي لا يقبل إنكاره بعد ارتفاع الكلام الدال على الإنشاء ومن لوازم تشخصه عدم سراية ذلك الحكم الثابت به إلى غيره كما يظهر ذلك بملاحظة مفهوم اللقب فإن وجوب إكرام زيد الثابت بإنشاء خاصّ منفي عن عمرو قطعا نعم يصح إنشاء الوجوب أيضا لعمرو بإنشاء آخر مماثل لإنشاء وجوب إكرام زيد ولا يصح إنشاء الوقف لغير الفقير بواسطة عدم قابلية المحل المذكور لوقفين حيث إن ذلك المتعلق أمر شخصي بخلاف الإكرام فإنه كلي يحتمل الوجوبين بالنسبة إلى زيد وعمرو ونظير الملك المذكور هو ما إذا أمر بفرد خاص شخصي للإكرام لو فرض فإنه لا يحتمل الوجوبين أيضا وبالجملة فعدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم لا يقضي بالمفهوم كما عرفت في اللقب أيضا وفهم التعارض والتناقض بين قوله وقفت على أولادي إن كانوا فقراء ووقفت على أولادي مطلقا بواسطة عدم تحمّل العين لتمليكين كما هو ظاهر والمعتبر في المفهوم انتفاء الحكم عن مورد الشرط على تقدير انتفائه بحسب نوع الحكم وسنخه وقد يستشكل في المقام نظرا إلى أن الشرط المذكور إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الإنشاء الخاص الحاصل بذلك الكلام دون غيره فأقصى ما يفيد الشرطية انتفاء ذلك وأين ذلك من دلالته على انتفاء نوع الوجوب كما هو المدعى وقد يذبّ عنه بأن الوجوب المنشأ في المنطوق هو الوجوب مطلقا من حيث كون اللفظ موضوعا له بالوضع العام واختصاصه وشخصيته من فعل الأمر كما أن شخصية الفعل المتعلق للوجوب من فعل المأمور فيحكم بانتفاء مطلق الوجوب في جانب المفهوم أقول لا وقع للإشكال والدفع أما الأول فلأن الكلام المشتمل على المفهوم إما أن يكون خبريا كقولك يجب على زيد كذا إن كان كذا وإما أن يكون إنشائيا كقولك إن جاءك زيد فأكرمه وارتفاع مطلق الوجوب في طرف المفهوم في الأول ظاهر حيث إن المخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصّا من الوجوب ضرورة كون الوجوب كليا فلا يتوجّه هنا إشكال حتى يدفع بما ذكره أو بغيره وأما ارتفاع مطلق الوجوب فيما إذا كان الكلام إنشائيا فهو من فوائد العلية والسببية المستفادة من الجملة الشرطية حيث إن ارتفاع شخص الطلب والوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة والسبب المأخوذ في الجملة الشرطية فإن ذلك يرتفع ولو لم يؤخذ المذكور في حيال أداة الشرط علة له كما هو ظاهر في اللقب والوصف فقضية العلية والسببية ارتفاع نوع الوجوب الذي أنشأه الآمر وصار بواسطة إنشائه شخصا من الوجوب وأما وقوع الشرط شرطا للإنشاء الخاص فهو بملاحظة نوع الوجوب المتعلق به الإنشاء وإن لم يكن ذلك على ذلك الوجه مدلولا للفظ إذ يكفي فيه ارتفاع شخصه من حيث إنه عنوان لارتفاع نوعه نظرا إلى العلية المذكورة وأما الثاني فلأن ابتناء الرفع على ما زعمه من عموم الموضوع له والوضع ليس على ما ينبغي كما عرفت فيما ذكرنا مضافا إلى أن ذلك أيضا مما لم يقم دليل عليه لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ والحمد للَّه هداية يجب تطابق المفهوم والمنطوق في جميع القيود المعتبرة في الكلام والاعتبارات اللاحقة له إلا في النفي والإثبات والوجه في ذلك بعد ما عرفت من أن الوجه في ثبوت المفهوم هو علية الشرط للجزاء ظاهر حيث إن العلية تقضي بارتفاع ما فرض كونه معلولا عند ارتفاع العلة ولا يقضي بارتفاع ما هو أجنبي عن العلة فمفهوم قولك إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه عدم وجوب إكرام زيد على تقدير عدم المجيء في يوم الجمعة لا مطلقا فلا ينافي ثبوته في السّبت إلى غير ذلك مما هو معتبر في الكلام نعم ينبغي استثناء ما هو متفرع على النفي والإثبات وليس منفيا ولا مثبتا في الكلام وذلك نظير استفادة العموم من النكرة الواقعة في سياق النفي وعدم استفادته من الواقعة في حين الإثبات كما في قولك إن جاءك زيد فأعتق رقبة إذ المستفاد منه في المنطوق وجوب عتق رقبة مردّدة بين أفراد جنسها على تقدير الشرط وفي المفهوم يستفاد عدم وجوب عتق كل فرد من الرقبة وذلك ليس بضائر فيما ذكرنا فإنه من خصائص النفي والإثبات الواردين على الطبيعة المطلقة وليس ذلك من مداليل اللفظ إلَّا على القول بدخول وصف الإطلاق في الموضوع له فيتوجه النفي في المفهوم إلى ذلك القيد وقد يتوهم أن قولنا إن جاء زيد فهو يكرم على جهة
173
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 173