responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172


ذلك بما أفاده وعلى تقديره فهو حق لا محيص عنه إلَّا أنّ الظَّاهر من عناوين المسألة رجوع البحث إلى الأبحاث اللغويّة مثل النزاع في وضع هيئة الأمر للوجوب وإذ قد عرفت فنقول إن المستدل إن أراد بذلك منع الظهور الوضعي فيما نحن فيه فقد عرفت ممّا تقدم جوابه وإن أراد أمرا آخر فهو لا ينافي ما نحن بصدده وكأن السّيّد أيضا لا يمنع الظهور كما ربما يشعر به قوله في الاستدلال إن قوله تعالى فاستشهدوا يمنع من قبول الشاهد الواحد فإن هذا هو عين القول بالمفهوم غاية الأمر أنه لم يعول عليه لما ذكره بقوله ثم علمنا أن ضم امرأتين فإن الظَّاهر يدفع بالقاطع كما هو المفروض في كلامه كيف والمنقول منه اعترافه بثبوت مفهوم العدد مع كونه أضعف من مفهوم الشرط بمراتب وأمّا ما لم يعلم بقيام سبب آخر فظاهر الجملة يلزم الأخذ به من دون اعتناء باحتمال وجود سبب آخر كما هو الحال في سائر الظَّواهر وبالجملة فمع احتمال تعدد الأسباب لا ينبغي الاعتناء به ومع العلم فهو المتّبع ولكنه لا يضرّ ما نحن بصدده من ثبوت المفهوم فإنّ القائل بالمفهوم يلتزم بالتقييد ويحكم بعدم الجزاء عند عدم الشرط بجميع أفراده لا في الجملة وهو ظاهر الغاية لا يقال يمكن أن يكون السّبب الآخر المحتمل قيامه مقام السّبب الأوّل ملازما في الوجود مع نقيض الشرط وحينئذ لا سبيل إلى القول بأن قيام سبب آخر لا ينافي ثبوت المفهوم لأنا نقول إن أريد أن يكون الحكم ثابتا على تقديري وجود الشرط وعدمه لأن عدمه يقوم مقام وجوده في ترتيب الجزاء عليه فلا يمكن القول بالمفهوم لاستلزامه ارتفاع النقيضين فهو على تقدير تعقله يوجب إلغاء الاشتراط إذ لا فائدة في الاشتراط بالشّرط المذكور وإن أريد غير ذلك كأن يكون هناك ضدان كالسّواد والبياض وكلّ واحد منهما باعتبار جامع بينهما يقتضي حكما فيجوز التعلَّق المذكورة ولا يضر في ثبوت المفهوم إذ يقال إنه على تقدير وجود السّواد والبياض الحكم كذا وعلى تقدير عدمهما معا فالحكم المذكور منتف ولا ضير في ذلك فإن قلت قد يكون السّبب القائم مقامه محتملا لعدة أمور فيصير مجملا فيلغو اعتبار المفهوم قلت نعم ولكنه لا يضرّ بظهور اللفظ فيما لا يحتمل ذلك فإنّ الحكم بالإجمال في المجمل لا يسري إلى ما ليس بمجمل وهو ظاهر وقد يعترض على السيّد بأن مجرد احتمال قيام سبب آخر لا ينافي القول بالمفهوم لأنّ الأصل يقضي بعدمه وفيه أن المانع أيضا لم يعلم من حاله الاعتداد بالاحتمال المذكور وعدم الأخذ بالأصل في مقام الشك في القيام لكنّه لا دخل له في ثبوت المفهوم فإنّ المقصود نفي الاحتمال المذكور بظهور اللَّفظ كما يدعيه القائل بالمفهوم وهو ظاهر الثاني أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات والملازمة كبطلان التالي حيث لا لزوم عقلا ولا عرفا ظاهرة والجواب أنا نمنع بطلان التالي إذ الالتزام ثابت فإنا قد قدمنا أن العرف قاض بأن المستفاد من أداة الشرط هو التعليق على وجه خاص يلزم منه الانتفاء عند الانتفاء وذلك نظير قضاء العرف باستفادة الطلب من الأمر على وجه لا يرضى الطَّالب بتركه وهو المعبر عنه بالوجوب فيكون الوجوب مدلولا التزاميّا وضعيّا للأمر وقد يجاب بأنّ الدلالة المذكورة من التّضمن فإنّ التعلَّق المذكور في نظيره مركب من قضية يحكم فيها بالوجود عند الوجود وقضية أخرى يحكم فيها بالانتفاء عند الانتفاء نظير لفظ السّبب في وجه وهو بعيد إذ المعقول عندنا هو الالتزام دون التّضمن كما لا يخفى ثم إنا قد أشرنا في بعض المباحث السّابقة إلى الفرق بين هذه الالتزامات وبين الالتزامات في مسألة الضدّ والمقدمة وحاصله أن النزاع في هذه المسائل في أنّ مدلول اللفظ هل المعنى الذي يلزمه اللَّازم الفلاني أو معنى لا يلزم والنزاع في تلك المسائل إنّما هو في ثبوت الملازمة بين المعنيين ولو لم يعبر عنهما بلفظ أصلا الثالث قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا وجه الدّلالة أنّ اعتبار المفهوم يوجب إباحة الإكراه عند عدم الشّرط وهو عدم إرادة التحصّن واللَّازم باطل والملزوم مثله والجواب أن مجرد الاستعمال أعم من الحقيقة ونحن لا ننكر استعمال الجمل الشرطيّة فيما يلغو فيه المفهوم وإنّما الكلام في الظهور العرفي ووجود الاستعمالات المخالفة وإن كانت غالبة غير مضر فيه لاقترانه بالقرينة في الكلّ وأجاب عنه في المعالم وغيره تارة بالالتزام بالمفهوم والقول بأنّها تدل على عدم حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصّن وذلك لا يقتضي إباحة الإكراه إذ لا يعقل الإكراه عند عدم إرادة التحصّن فيصدق أنه لا يحرم الإكراه عند عدم إرادة التحصّن لأنّ السّالبة صادقة عند انتفاء الموضوع أيضا وأخرى بأن التعليق بالشرط إنّما يقتضي الانتفاء إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى وأمّا إذا ظهرت فائدة فلا كما في الآية فإن الوجه في التعليق يحتمل أن يكون المبالغة في النهي عن الإكراه يعني أنهن إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها ويرد على الأوّل بعد الغضّ عن إمكان الواسطة عند عدم الالتفات أو عنده مع التّردد أنّ ذلك يوجب إلغاء المفهوم وأنه كما ستعرف يجب أن لا يكون بين المفهوم والمنطوق اختلاف إلا من جهة الإيجاب والسّلب والمفروض في المنطوق هو وجود الموضوع فيجب اعتباره في المفهوم أيضا وتوضيحه أنه لو قال المولى لأحد غلمانه إن جاءك زيد فأضفه فلا بدّ أن تكون الإضافة المنفية في طرف المفهوم أمرا مقدورا كما أنها في المنطوق كذلك فلو كان الإضافة في المفهوم غير مقدور كان التعليق المذكور تعليقا مجازيا وصدق السّالبة بدون الموضوع وإن كان صادقا لكنه لا يصح ثبوت المفهوم لما عرفت فلا وجه لتصحيح المفهوم بما ذكر بل الظاهر أن الجملة الشرطيّة مسوقة في مثله لبيان موضوع الحكم كما في قوله إن ركب الأمير فخذ ركابه فإن رزقت ولدا فاختنه وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا إلى غير ذلك من

172

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست