responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16


إليه بعد بيان المراد كما لا يخفى على أولي الإنصاف الخامس أنها لو كانت أسامي للصحيحة لزم فيما إذا حلف أن لا يصلي في مكان مكروه أو مباح من وجود الشيء عدمه وبطلان التالي قاض ببطلان المقدم بيان الملازمة أنه على القول بالصحيح يكون متعلق الحلف في كلام الحالف هو الصحيح فيصير منهيا عنه لحصول الحنث بفعله والنهي يقتضي الفساد فيكون متعلق الحلف فاسداً وذلك يوجب عدم تعلق الحلف بها فلزم من تعلق الحلف به عدم تعلق الحلف به وبوجه آخر أن ثبوت اليمين كما هو المفروض يقتضي النهي لعدم جواز الحنث والنهي يقتضي الفساد والفساد يقتضي عدم تعلق اليمين لأن المفروض تعلقه في كلام الحالف بالصحيح وهو يقتضي الصحة لعدم تعلق الحلف به وهو يقتضي الفساد لما تقدم والجواب عنه أولا أن الفساد ما يقتضي عدم تعلق الحلف به فيما إذا كان متعلقه مع قطع النظر عن تعلق الحلف به فاسدا كما إذا كان المحلوف على تركه فعل الصلاة بدون الركوع مثلا وأما الفساد الذي جاء بواسطة تعلق الحلف بتركه فهو لا يقتضي عدم تعلق الحلف به بل هو من آثار تعلق الحلف به فهو لا ينافي تعلقه به بل يؤكده كما لا يخفى على من أمعن النظر فإن قلت فهل يحصل الحنث بفعل الصلاة في ذلك المكان أو لا فلو قيل بالأول يلزم عدم اقتضاء النهي الفساد لأن الحنث لا يحصل إلا بفعل المحلوف على تركه والمفروض أنه الصحيح ووقوع الصلاة صحيحة يقتضي بعدم اقتضاء النهي الناشئ من حرمة الحنث الفساد ولو قيل بالثاني يلزم عدم إمكان الحنث مع أن الفريقين لا يقولان به فلا بد من التزام إرادة الأعم ليحصل الحنث بفعله قلت لا ثم إن القائل بالصحيح يلتزم بإمكان الحنث ولو سلم فلا ينافي إرادة الصحيح لأن متعلق الحلف لا يراد بصحته إلا كونه تام والأجزاء والشرائط بحيث لو تعلق به الأمر وقع صحيحا غاية الأمر أن قبل تعلق الحلف به كان متعلقا للأمر وبعد تعلق الحلف ارتفع الأمر لورود نقيضه وهو النهي عليه فاقتضى الفساد ووقوع الحنث لو وقع تام الأجزاء والشرائط كما كان متعلقا للأمر قبل تعلق النهي به نعم لو فرض أن متعلق الحلف هو الصحيح بمعنى ما يكون متعلقا للأمر بالفعل كان الوجه عدم إمكان الحنث وهو ممنوع بل قد مر فساده بما لا مزيد عليه نعم يشكل ذلك بناء على ما تقرر عندهم من أن نية القربة إما جزء للصلاة أو شرط فيها وإن كان دخول غاية الشيء في الشيء شرطا أو شطرا أيضا مما لا يعقل فتدبر وثانيا أن ذلك لا يجدي نفعا في إثبات المطلوب إذ لا يزيد على مجرد الاستعمال بعد الغض عما ذكرنا مع إمكان المعارضة بما لو صرح الحالف بوصف الصحة في متعلق الحلف كما لا يخفى فتدبر السادس أن قضية وضع اللفظ للصحيح أن يكون المراد منه في موارد النهي هو الصحيح الجامع لجميع الأجزاء المعتبرة والشرائط المقررة ولا شك أن الإتيان بالماهية الجامعة للأجزاء والشرائط كاف في انتزاع وصف الصحة فيلزم أن يكون المنهي عنها صحيحة وهو بعينه ما ذهب إليه أبو حنيفة من اقتضاء النهي للصحة والجواب أنه إن أريد من الصحة المنتزعة استجماع الماهية للأجزاء والشرائط من دون أن يكون موافقة للأمر فالملازمة مسلمة وبطلان اللازم ممنوع بحسب القواعد اللفظية وإن أريد من الصحة موافقة الأمر فلا نسلم أن الإتيان بالماهية الجامعة للأجزاء والشرائط كاف في انتزاع الصحة بهذا المعنى بل هو موقوف على الأمر المضاد للنهي المرفوع بواسطة ورود الضد على المحل القابل لهما فإن قلت إن الماهية الواحدة من دون اختلاف فيها يمتنع أن يكون مأمورا بها تارة ومنهيا عنها أخرى فالمأمور به لا بد وأن يكون مغايرا للمنهي عنها إما باعتبار زيادة جزء أو نقص شرط ونحوه فالمنهي عنها لا يعقل أن تكون صحيحة بمعنى استجماع الأجزاء والشرائط وأما ما تقرر عندهم من صحة الصلاة في الدار المغصوبة إذا وقعت في حالة النسيان فلا دليل فيه على تعلق الأمر والنهي بطبيعة واحدة بل المنهي عنه يغاير المأمور به غاية الأمر أن الذي أوجب بطلان الصلاة وهو الغصب إنما يرتفع في حال النسيان لاختصاص وجوده واقعا بحالة الذكر كما لا يخفى ولذا لا يرتفع الكراهة بمعنى قلة الثواب في الصلاة في الحمام إذا وقعت حال النسيان كما يشعر بذلك تصريح بعضهم بثبوت الكراهة في الوضوء بالماء الشمس إذا كان منحصرا قلت قولك أمر يجب الالتزام به بواسطة دليل عقلي خارج عن مفاد اللفظ بحسب الأوضاع اللغوية وأما بملاحظة القواعد اللغوية يجب المصير إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بالمعنى الذي ذكرنا كما ذهب إليه فخر الدين وكما نبهنا عليه في مبحث اقتضاء النهي للفساد نعم ذلك ليس من مقتضيات النهي كما زعمه أبو حنيفة بل بواسطة وضع اللفظ للمعنى الجامع للأجزاء والشرائط هذا بحسب القواعد اللفظية وأما بحسب الدليل العقلي فلا بد من الالتزام بأن المستعمل فيه هو الأعم ولا دليل فيه على الوضع لكونه أعم السابع أنها لو لم تكن موضوعة للأعم لزم أن لا يكون فرق بين الجزء والشرط والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن معنى الوضع للصحيحة هو اعتبار الأجزاء والشرائط في الماهية على حد سواء والجواب أولا أن ذلك المحذور على تقدير لزومه وكونه محذورا مما لا دخل للوضع فيه بل لو فرض عدم اللفظ والوضع كان اللازم من اعتبار الشروط في الماهية عدم الفرق بينها وبين الأجزاء وثانيا أن ذلك غير لازم إذ اعتبار الشرط في الماهية ليس وجه اعتبار الجزء فيها فإن المعتبر من الجزء نفسه ومن الشرط تقييده وثالثا أن ذلك لا نسلم كونه محذورا بل التحقيق أن الفرق بين الشرط والجزء اعتباري يمكن أخذه جزءا أو شرطا في الواقع بحسب ما بأيدينا من الموارد وأما بحسب الأدلة الشرعية فالتميز موكول إلى الرجوع إلى الأدلة الشرعية وعناوينها كما لا يخفى الثامن أنه لو كانت للصحيحة لزم تكرار الطلب في الأوامر المتعلقة بها لرجوع الأمر إلى طلب المطلوب بل هو دور صريحا كما لا يخفى والجواب ما تقدم مرارا من المراد من الصحة المعتبرة في المقام وعليه فلا تكرار ولا دور نعم يرد ذلك فيما إذا كان المراد من الصحة هنا موافقة الأمر كما لا يخفى وأجاب عنه بعضهم بعدم لزوم التكرار نظرا إلى استفادة

16

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست