responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169


من الكلام المنطوق به مفاده مفاد قولك لا غير كما في مفهوم المخالفة كما يقال زيد قائم غير عمرو أو كان الحكم ثابتا للغير على وجه الترقي كما في مفهوم الموافقة فهو المفهوم بقسميه وإلا فهو من المنطوق فاستقر اصطلاحهم على تسمية هذا النوع من المدلول الالتزامي بالمفهوم وذلك شامل لجميع المفاهيم أمّا مفهوم الشرط فلأن المقصود منه نفي تحقق الجزاء عند غير الشرط كمفهوم الوصف واللقب والحصر سواء كان من قبيل قصر الصفة أو قصر الموصوف وكمفهوم الغاية فإن المقصود فيه نفي وجود الحكم فيما بعد الغاية فيكون الحكم ثابتا قبلها لا غير ولا يرد النقض بدلالة الإشارة فإن المستفاد من الآيتين هو الحكم بأن أقل الحمل ستة ولا دلالة فيهما على نفي الحكم عن الغير أو الإثبات له على وجه الترقي ولا بدلالة الأمر على الوجوب أو على وجوب المقدمة وحرمة الضد وكل ذلك ظاهر في الغاية ويمكن أن يعرف المفهوم حينئذ بأنه حكم أفيد لغير المذكور سواء كان مغايرا في النفي والإثبات أو موافقا كما هو قضية إطلاق الحكم فيشمل لكلا قسمي المفهوم والوجه في تبديل الدلالة بالإفادة إخراج ما لا يكون مقصودا من اللوازم والمراد بكونه حكما لغير المذكور هو كونه ثابتا له على أحد الوجهين المتقدمين والمراد بغير المذكور هو الموضوع الذي سيق له الحكم وتوضيحه أن المراد بالموضوع في المقام وأمثاله ليس خصوص المبتدإ والفاعل في الجملة الخبرية بل كل ما يتعلق بالحكم من المتعلقات من الظرف والغاية والفاعل والمفعول ونحوها من الأمور المذكورة في القضية التي يمكن الإخبار عنها بالحكم كأن يقال في الظرف إن الدار مضروب فيها ونحو ذلك فقولك إن جاء زيد فأكرمه يشمل على حكم هو الوجوب وموضوعات عديدة هي المجيء والمخاطب وزيد والإكرام فإذا سيق الكلام المزبور لبيان نفي الحكم عن غير الإكرام يكون المراد به إن جاءك زيد فلا يجب غير الإكرام وحينئذ يكون من مفهوم اللقب والموضوع غير الإكرام وهو غير مذكور ومثله لو سيق الكلام لنفي الحكم عن غير زيد أو المخاطب وإذا سيق الكلام المزبور لنفي الوجوب عند عدم المجيء يكون من مفهوم الشرط ومن هنا تعرف أنه لو أريد من آية النبإ نفي الحكم عن مجيء غير الفاسق يكون من مفهوم الوصف أو اللقب وإن أريد نفي الحكم عن عدم مجيء الفاسق يكون من مفهوم الشرط وبالجملة فتشخيص الموضوع في القضايا موقوف على تشخيص ما سيق لأجله الكلام المذكور ولعمري إنه غاية ما يمكن أن يقال إلا أنه بعد إحالة على المجهول والأولى أن الحدود المذكورة إنما هي حدود لفظية لا عبرة بها بعد تميز المعنى المقصود عن غيره كما ذكرنا وجه التميز مع أنه لا يكاد يظهر الثمرة في تشخيص مصاديق المفهوم عن المنطوق عدا ما قيل من تقدم المنطوق على غيره وفيه أن المناط في التقديم على قوة الدلالة لا على التسمية والقوة غير مخفية نعم يظهر الثمرة فيما لو اشتمل على أحد اللفظين عنوان من عناوين الأدلة مع إرادة المعنى المصطلح ولكنه لا يكاد يوجد الخامس قسموا المنطوق إلى صريح وغيره وعدوا المدلول المطابقي من الأول اتفاقا وألحق بعضهم التضمني به فإن كان ذلك اصطلاحا منهم فلا مشاحة وإن كان ذلك بواسطة حصول ما هو المناط في التسمية فالأولى إلحاقه بالالتزامي الغير الصريح ضرورة أن وجه الانتقال إلى المدلول التضمني والالتزامي واحد وهو الملازمة بين المعنى المطابقي وغيره غاية الأمر أن اللازم في أحدهما داخل وفي الآخر خارج وذلك لا يوجب الاختلاف في الصراحة ودعوى أن الدلالة التضمنيّة أظهر من الالتزامية ممنوعة كيف وبعض اللوازم أظهر من بعض المداليل التضمنية فإن دلالة العمى على البصر أظهر من دلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق هداية الحق كما عليه المحققون أن تقييد الحكم بواسطة كلمة إن وأخواتها يفيد انتفاءه عند انتفاء مدخولها وما ذكرنا أولى مما قيل في العنوان أن تعليق الحكم إلى آخره لإشعار لفظ التعليق بالانتفاء عند الانتفاء فلا يناسب أخذه في العنوان وإن كان ذلك أولى مما قيل هل مفهوم الشرط حجة أو لا لظهوره في أن النزاع ليس في ثبوت الدلالة مضافا إلى أن لفظ الشرط مما لا وقع له أما على مصطلح الأصوليين فلعدم تأتي النزاع على تقديره وأما على مصطلح النحاة فلأن الشرط عبارة عن المقدم في الجملة الشرطية ولا يطلق على نفس الجملة عندهم وبما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة إلى بيان معنى لفظ الشرط فيما نحن بصدده ولكنه لا بأس بالتنبيه على ذلك احتذاء فنقول الشرط يطلق في العرف على معنيين أحدهما المعنى الحدثي وهو بهذا المعنى مصدر شرط بمعنى الإلزام فهو شارط للأمر الفلاني وذلك الأمر مشروط له أو عليه ومنه الاشتراط بمعنى الالتزام من غير فرق في ذلك بين أن يكون ابتدائيا أو ضمن العقد كما يساعد عليه العرف كما في قولك شرطت على نفسي كذا أو فلان شرط على نفسه كذا وعن الصحاح الشرط معروف من دون تعرضه لاختصاصه بما إذا كان في ضمن العقد فضلا عن البيع فقط لكن في القاموس أنه إلزام الشيء والتزامه في البيع وظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح مع أنه لا إشكال في صحته بل وفي اطراده في موارد استعماله كما في قوله صلى ا لله عليه وآله قضاء اللَّه تعالى أحق وشرطه أوثق وقوله عليه السلام إن شرط اللَّه قبل شرطكم وقد أطلق على النذر والعهد والوعد وعن الحدائق أن إطلاق الشرط على البيع في الأخبار كثير مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي وفي بعض الروايات استدل الإمام عليه السّلام بقوله المؤمنون عند شروطهم على إمضاء النذر والعهد ومع ذلك لا يبقى وجه لما زعمه في القاموس ولعله لم يعثر على موارد هذه الاستعمالات ثم إنه قد يستعمل الشرط بالمعنى المذكور في المشروط كالخلق في المخلوق ولا ريب في كونه مجازا فيراد منه ما ألزمه الإنسان

169

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست