نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 168
مصدرية أن المنطوق دلالة اللفظ على مدلوله حال كون ذلك المدلول يكون موضوعه ثابتا في محل النطق فيكون الظرف متعلقا بالعامل المقدر حالا عن الضمير المجرور باعتبار موضوعه فيكون من قبيل إجراء الصفة على غير من هي له وذلك مع كونه بعيدا لما عرفت من أن الظاهر أن كلمة ما موصولة وأن استفادة المدلول من الدلالة ليكون مرجعا للضمير المجرور لا يخلو عن شيء وأن ظاهر التوصيف وما يجري مجراه من الحال ونحوه أن يكون جاريا على من هي له أورد عليه أولا بخروج المفاهيم كمفهوم الشرط مثل قولك إن جاء زيد فأكرمه فإن الموضوع في المفهوم هو زيد المذكور في المنطوق ومفهوم الغاية كقولك صم إلى الليل فإنه لا يجب فيه إلى الصيام وهو مذكور ومفهوم الحصر كقولك إنما زيد قائم وبمفهوم اللقب نحو قولك يجب إكرام غير زيد وبنحو فاسئل القرية فيختل التعريفان طردا وعكسا وثانيا أنهم ذكروا أن الإيماء والإشارة من المنطوق ومثلوا لهما بالآيتين فإن دلالتهما على أن أقل الحمل ستة بالمنطوق مع أن أقل الحمل الذي هو الموضوع غير مذكور وثالثا أن المداليل الالتزامية التي لا يعدّ عندهم من المفهوم في الأغلب لا يكون الموضوع فيهما مذكورا وقد يذب عن هذه الوجوه أمّا عن مفهوم الشرط فتارة بأن الموضوع في المفهوم هو زيد الغير الجائي لا زيد مطلقا وهو ليس بمذكور وأخرى بأن الموضوع في المنطوق هو المجيء وفي المفهوم عدمه وهو ليس بمذكور وأمّا عن مفهوم الغاية فبأن الموضوع في المفهوم هو أن غير الليل ليست غاية وهو ليس بمذكور وأمّا عن مفهوم الحصر فبأن المراد نفي القيام عن غير زيد وهو ليس مذكورا وإن أريد منه نفي غير القيام عن زيد فيئول الأمر حقيقة إلى نفي اتصاف زيد بشيء من الصفات والاتصاف ليس مذكورا وأمّا عن مفهوم اللقب فبأن الموضوع في المفهوم ليس زيدا بل هو غير غير زيد وهو ليس مذكورا وإن كان مصداقه وهو زيد مذكورا وأما عن خروج دلالة الإشارة عن المنطوق فبأن الموضوع هو الحمل والمستفاد من الآيتين أن الحمل أقله ستة وهو مذكور وأما عن نحو فاسئل القرية فبأنّ الموضوع المقدر في حكم المذكور وأما المداليل الالتزامية فبأن وجوب المقدمة وحرمة الضد ونحوهما إنما هو من أحكام الصّلاة المذكورة في قولك صلّ فالمستفاد منه أن الصلاة يجب مقدمتها ويحرم ضدّها إلى غير ذلك ولا يخفى على من له خبرة أن هذه كلها تكلفات سخيفة وتوجيهات ضعيفة لا ينبغي ارتكابها فإن ذلك يوجب اختلاط مصاديق النوعين وامتيازها بحسب الوجوه والاعتبارات وقد عرفت فيما تقدم أن الظاهر منهم عدم اختلاط المفهومين كمصاديقهما فلا ينبغي الإصغاء إليها وقد يفسر الحدّ المذكور مع قطع النظر عن تحليل مفرداته بأن المنطوق هو المدلول الذي يفهم من اللفظ في محل النطق بأن يكون ناشئا من اللفظ ابتداء بلا واسطة المعنى المستعمل فيه بخلاف المفهوم وتوضيحه أن المستفاد من قولك إن جاء زيد فأكرمه حكمان يكفي في استفادة أحدهما ترجمة الألفاظ الواقعة في التركيب لغير أهل اللسان ويحتاج استفادة الثاني إلى ملاحظة اعتبار آخر في المدلول كما هو ظاهر فالظرف متعلق بدلّ ويكون المراد بالموصولة هو الحكم ونحوه إلا أنه لم يظهر بعد معنى لقولهم في محل النطق إلَّا على وجه بعيد فتأمل ويشعر به تعريف الآمدي للمنطوق بما فهم من اللفظ نطقا كتحديد العلامة بما دل اللفظ عليه بصريحه فالمعيار في الفرق هو الاستفادة الابتدائية وعدمها وحينئذ ينتقض الحدان بناء على ما ذكرنا من أن ظاهرهم دخول التضمن في المنطوق وتقسيم الالتزام إليهما أما الأول فلأن المدلول التضمني لا يستفاد من اللفظ ابتداء ضرورة تبعية التضمن للمطابقة وإن انعكس الأمر في التحقق فيدخل المفهوم مع أنه ليس منه وأما الثاني فلأن المداليل الالتزامية كلها لا تتحقق إلا بالواسطة ولا وجه لما يتوهم من الفرق بين المداليل الالتزامية البينة وغيرها فإن وجوب المقدمة من غيرها مع أنه ليس من المفهوم كدلالة الإشارة ونحوها وقد يفرق أيضا بأن المداليل الالتزامية على قسمين أحدهما ما يكون لازما لنفس المعنى لا مدخل للفظ والوضع فيه أبدا إلا الكشف عن المعنى وذلك كوجوب المقدمة وحرمة الضد وأمثالهما من اللوازم فإن الانتقال إليها لا يتوقف على ملاحظة لفظ أو وضع أو غير ذلك بل يكفي في الانتقال إليها ملاحظة نفس المعنى الملازم وإن لم يكن بدون اللفظ ولذلك لا يفرق بين ما إذا ثبت وجوب الواجب باللفظ أو بغيره في الحكم بوجوب المقدمة الثاني ما يكون لازما للمعنى الموضوع له باعتبار الوضع له فكان الواضع اعتبره في وضع اللفظ للمعنى الملازم فالأول من المنطوق والثاني من المفهوم وفيه أن الفرق المذكور مما لا محصّل له فإن الملازمة واقعة بين المعاني في جميع الموارد فإن العلقة بين الشرط والجزاء يتصور على وجهين أحدهما التوقف الوجودي فقط والثاني التوقف وجودا وعدما وإنما النزاع في أن الجملة الشرطية مثلا هل يستفاد منها العلقة على الوجه الأول أو على الوجه الثاني ولا معنى لاعتبار الواضع اللزوم أو الملازمة في الوضع كما هو ظاهر لمن تدبر ولا ينافي ذلك كون المبحث من مباحث الألفاظ كما في الأمر ولذلك لو ثبت المعنى الموجود في الجمل الشرطية مثلا بدليل غير اللفظ على الوجه المستفاد من اللفظ نقول بالانتفاء عند الانتفاء فيما إذا قلنا بثبوت المفهوم مضافا إلى ورود النقض بمفهوم الموافقة بعد فإنا لا نفرق بين الانتقال إلى حرمة الضرب من آية التأفيف وبين غيره من اللوازم والتحقيق في المقام أن يقال إن لوازم المداليل المفردة خارجة عن المقسم كما يشعر به أخذ الحكم جنسا في التعريفات السّابقة وأما المداليل الالتزامية للمركبات فتارة يقصد دلالة اللفظ عليها وتارة يستفاد ولو مع عدم القصد والثاني خارج عن المفهوم وأما القسم الأول فإن كان الحكم المستفاد
168
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 168