responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167


النداء مع وجوب الجمعة في حقه حراما مثلا لا دليل على حرمة القبول إلا أن يكون القابل معاونا للموجب في إيجاد المحرم وليس الحرمة على الوجه المذكور محل الكلام وأما الحكم الوضعي فلا ينبغي الإشكال في سرايته كيف والمعاملة متقومة بشخصين وبعد فرض انتفاء الأثر من أحد الطرفين لا يعقل ترتب الأثر من الآخر فإن الأثر مترتب على تمام العقد الحاصل من فعلهما نعم لو كان كل واحد من الإيجاب والقبول مؤثرا لأثر لا يرتبط أحدهما بالآخر كان الوجه عدم السراية كما هو كذلك في الآثار المترتبة على أحدهما خاصة كعدم جواز التصرف في المبيع فيما إذا كان الموجب أصليّا والقابل فضوليا وأمّا حصول الملك ونقل العوض وانتقال المعوض وأمثاله فإنما يترتب على الفعلين المفروض فساد أحدهما فلا يعقل القول بأن العقد صحيح بالنسبة إلى أحدهما وفاسد بالنسبة إلى الآخر نعم يصح التفكيك إذا اختلف المتعاقدان في المذهب كأن يرى أحدهما صحة العقود الفارسية على شيء فإنه يصح عند القائل بالصحة ولا يصح عند القائل بالفساد وحيث إن اعتقاد الفساد على تقدير إرادة النقل بالسبب الفاسد لا يوجب الفساد في الواقع عند القائل بالصحة فلا ضير في الحكم بالصّحة عنده في الظاهر على القول بالتخطئة وفي الواقع على القول بالتصويب ويظهر من بعضهم الحكم بالتبعيض مطلقا ولا وجه له كما عرفت والحمد للَّه ربّ العالمين والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم إلى يوم الدين ومن اللَّه التوفيق بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم القول في المفهوم والمنطوق وتحقيق المطلب في طي هدايات هداية في بيان أمور ترتبط بالمقام الأول المعنى مع قطع النظر عن كونه مدلولا لا يتصف بشيء منهما ولا يقاس بالكلية والجزئية لظهور اتصاف المعنى بهما من حيث هو ويشعر بذلك الحدود الآتية سيّما مع تفسير جماعة منهم الموصولة الواقعة فيها بالحكم ونحوه فإن الدلالة لا تعرف بالحكم خلافا لظاهر العضدي تبعا للحاجبي وللمحكي عن الشهيد الثاني حيث جعلوهما من الأوصاف الطارية للدلالة ولا وجه لذلك وأما ما قيل من أن تقسيم الدلالة إليهما يدل على ذلك ففيه أن التقسيم المذكور لم نعثر عليه في كلام من يرى أنهما من الأوصاف المنتزعة من المدلول نعم عدهم دلالة الإشارة من المنطوق دليل عليه والظاهر إرادة دخول مدلولها فيه وربما يستشهد له أيضا بقولهم هل المفهوم حجة أو لا حيث إنه لا يعقل حجية المدلول بعد ثبوته وفيه أنه لا يعقل حجية الدلالة بعد ثبوتها فالكلام على التقديرين في نفس الثبوت وأمّا كونهما من عوارض الدال كالأوصاف اللاحقة للألفاظ من العموم والخصوص والحقيقة والمجاز ونحوها فمما لم يذهب إليه وهم ولا يساعده موارد استعمالهم لهما أيضا الثاني أن مقتضى الحصر بين الدلالات انحصار استفادة المدلول فيها وهل المدلول منحصر في المفهوم والمنطوق أو لا ظاهر الأكثر كما يظهر من الحدود الآتية هو الأول لاعتبارهم النفي والإثبات فيها ويظهر من محكي النهاية ثبوت الواسطة حيث جعل الإيماء والإشارة قسما ثالثا مع أن المشهور دخولهما في المنطوق خلافا للتفتازاني حيث جعلها من المفهوم فإن أراد بذلك جعل اصطلاح جديد فلا ينبغي التشاح وإن أراد بيان ما هو المصطلح فالظاهر خلافه كما يظهر بالرجوع ثم إن المداليل المفردة ليست من المنطوق كما أن لوازمها العقلية أو غيرها ليست من المفهوم فإن المقسم فيهما هو المدلول المركب فلا يختل الحصر كما لا يخفى الثالث الظاهر في مصطلحهم دخول المدلول المطابقي في المنطوق قطعا وأما التضمني فظاهر الأكثر أيضا أنه من المنطوق وإن وقع الخلاف في صراحته لكن لازم من زعم أن دلالة الجملة الشرطية على الحكم المفهومي إنما هو بالتضمن انقسامه إليهما وأما الالتزامي فعن بعض الأفاضل كونه مفهوما مطلقا ولازمه عدّ دلالة الأمر على الوجوب ووجوب المقدمة وحرمة الضد من المفهوم فضلا عن مثل دلالة الإيماء والإشارة والتنبيه وحيث إن المرجع في تشخيص هذه الأمور الاصطلاحية كما تقدم هو الرجوع إلى كلماتهم فالظاهر أن المقسم هو مطلق المدلول لكن المدلول المطابقي والتضمني لا يكون إلا منطوقا والمدلول الالتزامي ينقسم إليهما فتقسيم المداليل الثلاثة إلى القسمين باعتبار التوزيع والتداخل ثم إن الظاهر من كلماتهم أيضا أن التميز بين القسمين ليس باعتبار الحيثيات والاعتبارات بل هما تعبيران عن معنيين ممتازين في الواقع لا يتداخل أحدهما في الآخر فما يظهر من بعضهم من أن آيتي الحمل والتأفيف يحتمل جعل مدلولهما من المنطوق باعتبار ومن المفهوم باعتبار آخر كما ستعرف لا وجه له الرابع عرّف الحاجبي المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق والظاهر أن لفظة ما موصولة فيدل على أن المنطوق وخلافه من أوصاف المدلول كغيره من الحدود الآتية كما أن الظاهر اختصاصهما بالدلالة الوضعية فالدلالة العقلية وإن كانت لفظية لا يعدّ مدلولها من المنطوق والمفهوم وفسره العضدي بقوله أي يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا والمفهوم بخلافه وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله وتوجيهه على ما زعم من كون لفظة

167

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست