responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166


بواسطة انتفاء الشرط المستفاد من مفهوم القيد مما لا يرتبط بالمقام فضلا عن دلالته على المطلوب فضلا عن كونه بطريق أولى ثم إن الوحيد البهبهاني قد اختار في فوائده الجديدة تفصيلا لا بأس بذكره وحاصله الفرق بين ما إذا كان دليل صحة المعاملة منحصرا فيما يدل على الحكم التكليفي فيدل وبين ما لا يكون فلا يدل ومثّل للأول بقوله تعالى أحلّ اللَّه البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض واحتج على ذلك بأن الصحة متى استفيدت من الحكم التكليفي كالوجوب والإباحة كانت تابعة له فلا يجامع النهي الذي يدل على ارتفاع ذلك الحكم وأما إذا لم تكن مستفادة من ذلك كقوله متى التقى الختانان وجب المهر لا دلالة للنهي على الفساد فإن حرمة الالتقاء حال الحيض لا ينافى ترتب الأثر على الالتقاء فلا بد من الجمع بين ما دل على الترتب وبين ما دل على الحرمة ولعل ذلك قريب مما قدمنا بحسب المفهوم فإن الموارد التي التزمنا فيها بالفساد إنما يكون النهي [ بياض في نسخة الأصل نصف سطر تقريبا ] الموارد التي قلنا فيها بعدم الدلالة كالنهي عن البيع في الجمعة بواسطة تفويت الصّلاة وتلقي الركبان بواسطة إيراثه الغلاء كما يستظهر من الروايات ففي الأول لا بد من التخصيص وفي الثاني لا بد من الجمع إلا أنه يرد عليه أمران أحدهما أن هذا التفصيل قلَّما يوجد لو لم يؤخذ بما هو المناط فيه كما قررنا فإن الأغلب أن دليل الصحة في المعاملات ليس منحصرا فيما يفيد الحكم التكليفي فإن صحة البيع كما يستفاد من قوله أوفوا كذلك يستفاد من قوله البيّعان بالخيار ما لم يفترقا نعم ربما يقال يتم ذلك في مثل النكاح فإن الصحة فيه يستفاد من قوله فانكحوا ما طاب لكم من النّساء الثاني أن عدّه آية الوفاء بالعقد كآيتي العهد والتجارة مما يضادها التحريم غير وجيه إذ لا مانع من النهي عن المعاملة ثم الأمر بإمضائها بعد إيجادها نعم يتم التناقض والمضادة فيما لو كان المقصود من الأمر هو تشريع تلك المعاملات بالأمر بإمضائها وليس الأمر في أوفوا على هذا الوجه فإن المستفاد من الآية هو وجوب الوفاء بالعقد على تقدير وجود الموضوع فيجوز التمسك بعموم الآية في العقود التي ثبت حرمتها في الشرع إلا أن يستفاد من التحريم المذكور الفساد على وجه قلنا به ثم إن عدّه وجوب المهر المترتب على الالتقاء في أمثلة الثاني لعله ليس في محله فإنه نظير الضمان المترتب على الإتلاف هداية حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة والمنقول عن نهاية العلامة التوقف ووافقهما فخر المحققين في نهاية المأمول وأحال الأمر على شرح التهذيب والمنقول من احتجاجهما أمران أحدهما أنه لولاه لامتنع النهي عنه والتالي باطل وأما الملازمة فلأن النهي عن صوم الحائض ويوم النحر إما أن يكون مع إمكان وجوده من المكلف مع قطع النظر عن النهي أو مع امتناعه لكونه أمرا فاسدا لا يمكن تحققه من الحائض وفي يوم النحر والأول هو المطلوب والثاني هو المقصود بالتالي وبعد بطلانه تعين الأول الثاني أنه لو لا دلالة النهي على الصحة لكان المنهي عنه الصوم الغير الشرعي وهو باطل لعدم الفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي والملازمة ظاهرة واستقامة هذين الوجهين موقوفة على أمرين أحدهما أن يكون ألفاظ العبادات والمعاملات بل جميع موارد النهي موضوعة لمعانيها الصحيحة الجامعة للأجزاء والشرائط وثانيهما إمكان اجتماع الأمر والنهي العينيين في أمر واحد شخصي إذ على تقدير طروّ المنع بأحدهما لا يتم شيء منهما أما الأول فلأنه لو قيل بكون الألفاظ موضوعة للأعم نختار وجود المنهي عنه من المكلف ولا يلزم محذور لأنه لا يلازم الصحة لصدق المعنى على الفاسدة أيضا وأمّا الثاني فلأنه على تقدير امتناع تعلق الأمر والنهي بشيء يمتنع صحة المنهي عنه لأن الصحة فرع الأمر والمفروض امتناعه وعلى قياسه الدليل الثاني كما هو ظاهر وكيف كان فالجواب عنهما أنه إن أريد من الصحة كون المنهي عنه مأمورا به فقد عرفت في المسألة السّابقة امتناعه على وجه لا مزيد عليه فنختار إمكان وجود المنهي عنه وهو لا يلازم الصحة بمعنى موافقة الأمر وإن أريد من الصحة كون المنهي كامل الأجزاء والشرائط مع قطع النظر عن النهي المتعلق به فهو حق على القول بالصحيح إذا لم يكن تعلق النهي بالعبادة أو المعاملة كاشفا عن عدم اجتماعهما الشرائط الوجودية والعدمية فيكون استعمال لفظ البيع والصلاة في موارد النهي مجازا باعتبار المشاكلة والمشابهة ونحوها ولكن ينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو بواسطة مادة النهي عنه وليس للنهي مدخل في ذلك كما هو ظاهر ولعل العلامة رحمه الله وابنه فخر المحققين إنما ينظران إلى ما ذكرنا فتوقف الأول ومال الثاني إليه ومن هنا يظهر أنه لا وجه لتعجب بعض أفاضل المعاصرين منهما في ذلك فإن المسألة ليست بتلك المكانة بل على القول بالصحيح لا بد من التزام مقالته ولا يلزم محذور فإن الصحيحي لا يقول بأن الصحة بمعنى مطابقة الأمر أيضا داخلة في المسمى كيف وهو فاسد جدا وقد نبهنا على ذلك في محله نعم لو كان القول بالصحيح مقتضيا لذلك كان فاسدا كما هو ظاهر لمن تدبر وتظهر الثمرة فيما لو نذر ترك الصوم على وجه الإطلاق فإنه على القول بأن المنهي عنه صحيح بمعنى مطابقة الأمر لا ينعقد النذر لأن جميع أفراد الصوم راجح شرعا حتى الفرد المنهي عنه غاية الأمر حصول الامتثال والعصيان معا على القول بالصحة بمعنى اجتماع الشرائط والأجزاء أو الصحة بمعنى ترتب الأثر اللازم لذلك المعنى فينعقد النذر ويحصل الحنث بالأفراد المحرّمة كذا قيل ولا يخلو من تأمل تذييل فيه تنبيه على فائدة مهمة لو كانت المعاملة متقومة بشخصين تعلق النهي بما هو متعلق بأحدهما كالإيجاب أو القبول دون الآخر لا إشكال في عدم سراية الحكم التكليفي من أحدهما إلى الآخر فإنه لو كان الإيجاب من أحدهما وقت

166

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست