responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 15


بينها وهو ما يطلق عليه لفظ الصلاة فإن هذا المعنى موجود في الكل والجواب عن ذلك هو ما عرفت مفصّلا من أن ذلك مشترك الورود إذ لا يعقل وجود القدر المشترك بين الزائد والناقص ولا يعقل تبادل أجزاء ماهية واحدة والاستناد في ذلك دفع إلى العرف وبعض الأمثلة المتشابهة كالأعلام الشخصية ونحوها مما لا ينبغي الإصغاء إليها بعد ضرورة بطلان ذلك بالعقل ولا معنى لما قد يتوهم من أن العرف يغاير حكمه حكم العقل بل العرف هم العقلاء من حيث أنسهم بالأوضاع اللغوية واستفادة المعاني بواسطتها فما يستحيله العقل يستحيل عند العرف أيضا نعم قد عرفت أن العرف ربما يتسامحون في إطلاق اسم الكل على البعض على ما ذكرنا في وجه المسامحة بعد الاعتراف بعدم تحقق المسمى إلا أن ذلك غير محتاج إلى التفات تفصيلي بل الوجه في استعمالهم في الناقص إنما هو مركوز في أذهانهم كما هو كذلك في الأغلب ولا ضير فيه ولا غائلة الثالث إطلاق لفظ الصلاة وغيرها من العبادات في جملة من الأخبار على الأعم كقوله عليه السلام بني الإسلام على الخمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة فإن قوله عليه السلام فأخذ الناس بالأربع ظاهر في الأربعة المتقدمة ولا شك أن عبادة هؤلاء فاسدة فلا بد أن يراد منها الأعم من الصحيحة والفاسدة إذ لو كان المراد هو الصحيحة لم يكن التارك للولاية أخذا بالأربع والجواب أن هذا مجرد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب إذ لا وجه لإنكار الاستعمال في الأعم كما أنه لا نفع لإثباته مع أن المستعمل فيه في الفقرة الأولى لا بد وأن يكون هو الصحيح إذ الإسلام غير مبني على الفاسدة قطعا وأما الفقرة الثانية فالمراد من الأخذ بالأربع إن كان هو الاعتقاد بقرينة الولاية فلا دلالة فيها على مطلب الخصم فإن إطلاق الأربع على ما اعتقدوه صلاة وزكاة وصوما وحجا إطلاق على ما هو الصحيح منها باعتقادهم وإن كان غير مطابق للواقع وإن كان المراد تلك الأفعال فإطلاق الأربع عليها يكون إطلاقا من الإمام عليه السلام على الفاسدة ولا دليل فيه على الوضع كما عرفت ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك فإنه لا بد وأن يكون المراد بها الفاسدة إذ لو كان المراد بها الصحيحة لزم الأمر بترك ما لا يقدر عليه المكلف لعدم تمكنه من الصلاة المشروطة بالطهارة التي يمتنع حصولها بأقسامها في زمان حصول نقيضها وهو الحيض وتوضيح الجواب أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز مع احتمال أن يقال إن المستعمل فيه في الرواية هو خصوص الصحيحة ويكون النهي إرشادا إلى عدم وقوع العبادة المعهودة في أيام الحيض وهل هذا إلا مثل قولك الصورة جزء للصلاة أو التكفير مانع عنها ونحو ذلك ولا ريب أن المراد بها في هذه العبارة هي الصحيحة فكذا فيما نحن فيه من غير فرق إلا أن التعبير عن ذلك المطلب إنما وقع بعبارة النهي المفيد للإرشاد الرابع ما اعتمد عليه بعض الأفاضل في مناهجه حيث قال بعد ذهابه إلى القول بالأعم لنا الاستقراء المفيد المعلم بيانه أنا نرى أن كل من اخترع شيئا مركبا من أجزاء أو مشروطا بشرائط ويضع له اسما لا يضعه بجميع أجزائه وشرائطه بل نرى الناس يطلقون الاسم عليه ولو انتفي بعض شرائطه أو نقص بعض أجزائه إطلاقا حقيقيا غير مقترن بقرينة كما أن من وضع معجونا مركبا من أجزاء معينة بأوزان مقررة وسماه أيارج ولو نقص وزن جزء أو زاد أو نقص جزء منه يطلق الاسم عليه عرفا ولا يجوز السلب عنه في العرف وكذا من صنف كتابا وسماه باسم ونقص عنه ورقة أو ورقتان أو بنى بلدة أو دارا أو بستانا أو حفر قناة وسماه باسم أو وضع اسما لعبدهم نقص عنها دار أو شجر أو بئر أو إصبع أو أزيد فلا يشك أحد في صحة الإطلاق الحقيقي للاسم على الناقص وعدم صحة السلب بل لا يشك في الوضع للأعم مع عدم مشاهدته للواضع ولا علمه بكيفية الوضع وهذه عادة الناس سلفا وخلفا ولو بقيت لك شبهة فتأمل في أنك لو سمعت وضعا لأحد المذكورات من غير مشاهدتك للواضع ولا استماعك بكيفية الوضع تقطع بالوضع للأعم من غير تشكيك حتى لو سلب أحد الاسم عن بعضها بنقص شيء يسير منه يستهزأ عليه فمن أي طريق حصل لك العلم بذلك فهو جار في المتنازع فيه من دون تفاوت انتهى كلامه ثم أكد ذلك بالاستعمالات الكثيرة الغير المحصورة التي يعلم بالتتبع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخيار في أبواب مبطلات الصلاة وخللها وأبواب العبادات والمحاورات العرفية أقول إن ما ادعاه أولا من أن المخترع للمركب لا يضع الاسم بجميع الأجزاء الظاهر أن مراده أن جميع الأجزاء لا يكون مورده الوضع بخصوصه على وجه يكون الاستعمال في غيره مجازا وإلا فاللازم أن يكون استعمال اللفظ في جميع الأجزاء مجازا ولا أظن أحدا يلتزم بذلك وحينئذ فنقول إن الموضوع له إما خصوص المراتب المتفاوتة بالزيادة والنقصان أو القدر المشترك بين المراتب فعلى الأول يلزم الاشتراك اللفظي لو كان الأوضاع متعددة أو بمنزلتها والوضع العام والموضوع له الخاص لو كان الوضع واحدا وكل واحد منهما قطعي الفساد لمن أنصف يكفيك شاهدا ملاحظة الوجدان في أوضاعك لما تخترعه من المركبات وعلى الثاني يلزم أن يكون الموضوع له هو القدر المشترك بين المراتب ونحن إلى الآن لم نقف على وجه يمكن معه التصوير للقدر المشترك بين الزائد والناقص على وجه يكون الزيادة داخلة في حقيقة المسمى ومنه يظهر أن عدم صحة السلب في تلك المراتب إنما هو مبنيّ على ضرب من التأويل ونوع من التسامح وما ذكر من الاستهزاء إنما هو في الأمور التي مبناها على المسامحة على وجه لو استعمل فيه الدقة من أي أنواعها يصير المستعمل للدقة مورد الاستهزاء عندهم وعليه ما يتفرع ما ذكره من التأييد والتأكيد والتشديد في الاستعمالات العرفية وكلمات الفقهاء وبالجملة فنحن في ضيق من تصوير القول بالأعم فيا ليت هذا المستدل يبين المراد منه وما بالغ في بيان الحجة مما لا حاجة

15

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست