responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14


بالأعم بأن المفاهيم العرفية مما لا يمكن ضبطها في الأغلب والأمر فيها محال إلى العرف وإن كان مع عدم المعقولية فما جعله وجه الضبط على القول بالصحيح أولى بعدم التعقل لأن الصحة وما يشابههما لا يعقل أن يكون داخلا في الموضوع له ومع ذلك فالأمر أيضا غير منضبط لا خلاف الصحة باختلاف الموضوعات الطارئة على المكلفين كما تقدم في تصوير القول بالصحيح اللهم إلا أن يقول بأن الموضوع له هو مصداق هذا المفهوم وهو المركب المستجمع للأجزاء والشرائط وهذا أمر يعقل أن يكون موضوعا له بخلاف القول بالأعم إذ الموضوع له فيه غير معقول ضرورة بطلان القدر المشترك بين الناقص والزائد وهو المراد من قولهم بأنه على الأعمي يلزم بقاء الكل مع انتفاء الجزء ولا وجه لما يقال في دفعه من أن الجزء تارة يكون جزءا في حالتي الوجود والعدم وأخرى يكون جزءا ما دام موجودا فإن قضية ارتفاع الكل بارتفاع الجزء ضرورية لا يعقل فيها الفرق بين الحالتين كما لا يخفى على المتدين المتدرب السابع أنه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للأعم لكان الرجوع إلى عرف المتشرعة كافيا في معرفة تفاصيل هذه المعاني المقررة في الشريعة مع أنه ليس كذلك بل لا يعرف تلك التفاصيل إلا بالرجوع إلى الأدلة التفصيلية المقررة في الكتب الاستدلالية وهذا هو المراد من كون العبادات توقيفية موقوفة على بيان الشارع وبهذا يفرق مع المعاملات المحالة إلى العرف ومجرد الرجوع في المعاملات إلى العرف العام وفي العبادات إلى عرف المتشرعة لا يصلح فارقا لما عرفت من عدم الكفاية للاحتياج إلى مراجعة الأدلة بعد الرجوع إليهم أيضا والسر في ذلك أن تشخيص الموضوع في العبادات راجع في الحقيقة إلى تشخيص الأحكام التي لا مسرح للعرف فيها فإن المحصل من معنى جزئية السورة ليس إلا وجوب قراءتها والإتيان بها في عداد الأفعال المقررة في الأوقات الخاصة بناء على ما قررنا في محله من أن الجزئية وأشباهها أحكام انتزاعية من الأحكام التكليفية وأجيب عنه تارة بالنقض بأن رجوع الصحيحي إلى العرف والتمسك بالتبادر أيضا ينافي التوقيفية وثانية بأن المراد من التوقيفية هو أن المرجع فيها ليس العرف العام ولا ينافي ذلك استعلام الموضوع له من عرف المتشرعة وهو يوجب الانتهاء إلى الأخذ من الشارع ولو بواسطة عرفهم ومما ذكرنا يظهر وجه اندفاع الجواب أما الأول فلأن الحق كما عرفت أنه لا وجه للتمسك بالتبادر مع إمكان الفرق أيضا كما تكلفه بعض المحققين من الإجمال الحاصل بالعرف والتفصيل الحاصل بالرجوع إلى الأدلة وقد مر ما فيه وأما الثاني فلأن انتهاء الرجوع إلى عرف المتشرعة إلى الأخذ من الشارع لا يجدي في رفع المحذور وهو لزوم عدم الاحتياج إلى الكتاب والسنة وإعمال القوة النظرية في استخراج الأجزاء والشرائط من الأدلة ولعل ما ذكرنا يظهر بأدنى التفات فإن قلت إن غاية ما يتصور على القول بالأعم أن يتحصل له من الرجوع إلى العرف إطلاق ومن المقرر عدم جواز الرجوع إلى الإطلاق إلا بعد الفحص عن مقيداته وذلك يوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة ولأجل ذلك لا يخرج العبادات عن التوقيفية قلت المفروض عند الأعمي دخول القيد في مفهوم الصلاة أيضا والمفروض إمكان استكشاف المفهوم من عرف المتشرعة فلا وجه للرجوع إلى الكتاب والسنة نعم لو لم يكن القيد داخلا في المفهوم بعد العلم الإجمالي بطرو التقييد للإطلاق لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة ومع ذلك لا يكون ذلك المطلق من التوقيفيات كما أن الحال في المعاملات كذلك وليست منها الثامن أن العبادة مطلوبة للشارع ولا شيء من مطلوبه بفاسدة فلا شيء من العبادة بفاسدة فلا شيء من الصلاة بفاسدة لأنها عبادة وفيه أن الأعمي لا يسلم أن مسمى الصلاة على وجه الإطلاق عبادة بل المسلم عنده أن من الصلاة ما هي عبادة وهي ليست بفاسدة قطعا مع إمكان استكشاف كون مطلق الصلاة عبادة من إطلاق قوله أقيموا الصلاة إلا ما خرج بالدليل إذ لا يراد بالعبادة إلا الفعل المأمور به مع النية والإطلاق على تقدير سلامته عن الموانع دليل على ذلك إلا أن الكلام في السلام كما عرفت فليتدبر في المقام لكي يقتدى إلى المرام واللَّه الهادي هداية في ذكر احتجاج القائلين الأعم وهو وجوه أحدها دعوى وجود الأمارات الدالة على الوضع للأعم من التبادر وعدم صحة السلب عن الفاسدة وصحة التقسيم إليها وإلى الصحيحة الظاهرة في أن لفظ المقسم حقيقة فيه وقد بالغ في تقرير هذه الأدلة بعض أرباب هذه المقالة ولا حاجة إليه فلعله يبالغ في تعقل المراد من الأعم وقد عرفت فيما تقدم أنه لم يعقل لذلك القول وجه حتى يدعى عليه التبادر والوجه المعقول منه وهو الوجه الرابع مشارك مع القول بالصحيح في عدم صحة التعويل على التبادر كما يظهر بالرجوع إليه وبالجملة فالإطلاق على الفاسدة في العرف وكلمات الشارع والعلماء مما لا ينبغي إنكاره فيا ليتنا كنا نعقل المراد منه والوجه في هذه الإطلاقات على ما هو المظنون عندنا هو ما عرفت مرارا من أنها مبنية على المسامحة والتنزيل وأما التزام حصول الوضع فيما يترتب عليه الأثر بعد التنزيل المذكور وعدمه فيما لا يترتب عليه الأثر فبعيد جدا لاستلزام كونه حقيقة من جهة ومجازا من أخرى كما عرفت وإن تقدم منا احتمال حصول الوضع في المركبات الخارجية الكمية من المعاجين ونحوها بل قد لا يصح ذلك في استعمال واحد للفظ الصلاة فيما هو كذلك مع قطع النظر عن ملاحظة حال الموضوع الذي يترتب عليه الأثر والموضوع الذي لا يترتب عليه الأثر كما لا يخفى على من أمعن النظر فيما ذكرنا سابقا الثاني أنه يلزم على القول بالصحيح ألف ماهية باعتبار الاختلافات المعهودة في الصلاة بواسطة الحالات الطارئة على المكلف من الحضر والسفر والصحة والمرض والأمن والخوف ونحوها لعدم القدر المشترك بين تلك الماهيات المختلفة فلا بد من الالتزام بالاشتراك اللفظي وهو مما لم يظهر من أحد التزامه وأما على القول بالأعم فلا يلزم ذلك فإنها أحكام مختلفة تعتور على ماهية واحدة لوجود الجامع

14

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست