responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 13


المقررة في محلها كما يصح الإخبار بطهارة ثوب محكوم بالطهارة بواسطة الاستصحاب نعم قد عرفت أن الأصل المذكور لا يجدي في إطلاق لفظ الصلاة بواسطة إجمال لا دخل للأصل في ارتفاعه كما لا يخفى وأما ما زعمه من لزوم التجوز لو كان بناء الإخبار على ظاهر الحال فإن أراد منه أن الصحة المعتبرة في المحمول إنما هي صحة اعتقادية لا واقعية بمعنى أن يكون لاعتقاد الفاعل أو الحامل مدخل في الصحة معنى كما هو ظاهر التعليل بقوله لأن الألفاظ موضوعة للمعاني فعدم استقامته مما لا يكاد يخفى إذ لم نقف على ملازمة بين دخول الاعتقاد في مفهوم الصحة وبين حملها على الظاهرية وإن أراد منه أن لفظ الصحيح موضوع لما هو صحيح واقعا فاستعماله فيما هو صحيح شرعا كما هو مفاد الأصل المذكور مجاز كما أن لفظ الماء موضوع للجسم السيال الرطب واقعا مثلا فلو شك في انقلابه حجرا يحكم بكونه ماء شرعا لكن استعمال لفظ الماء فيما شك في كونه ماء حقيقة وإن وجب إجراء أحكام الماء عليه بحسب الشرع لا يخلو عن التجوز فإن جريان أحكام الماء شرعا على أمر لا يوجب إطلاق لفظ الماء عليه على وجه الحقيقة ففيه أولا إمكان منع كون هذه الاستعمالات مجازية أما في صورة الحمل فظاهر لاحتمال أن يكون التصرف في النسبة كقولك هذا أسد وأما في صورة الاستعمال كقولك رأيت طاهرا ورأيت ماء إذا كان مستصحب الطهارة والماء فباعتبار الحمل الضمني الملحوظ بين ذات الشيء والوصف العنواني له نعم في قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر لا يبعد دعوى المجازية لو قلنا بأن الطهارة من الموضوعات الواقعية من دون ثبوت حقيقة شرعية فيها وثانيا أنه لا وجه للتعليل المذكور في كلامه وثالثا لو سلمنا المجازية لكنه لا ريب في أن المخبر عنه في قولك صلاة زيد صحيحة ليس إلا هذا المعنى المجازي نظير إطلاق الطهارة على ما حكم بطهارته شرعا والتزام التجوز مما لا بد منه بعد العلم صلاحية بعدم إرادة المعنى الحقيقي كما هو ظاهر في المقام لمن تأمل فيه الثالث صحة سلب الاسم عن الفاسدة كما يشهد به بعد مساعدة العرف والاعتبار طائفة من الأخبار كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع لما تقرر في محله من ظهور هذه التراكيب في نفي الحقيقة والماهية فالخبر المحذوف هو الوجود بل ربما نسب إلى المحققين أن لا غير محتاجة إلى الخبر فيكون العدم المستفاد منه عدما محموليا وهو أقرب لتسميته بنفي الجنس حيث إن المنفي هو نفس الجنس لا وجوده وإن صح الثاني أيضا وأولى من حيث الدلالة على المطلوب ولا يرد فيه ما أوردنا على التبادر فإن الإجمال لا ينافي العلم بعدم صدقه على بعض الموارد فيعلم بذلك أن المورد المسلوب عنه الاسم ليس من حقيقة ذلك المسمى وذلك لا يلازم تعيينه المنافي لإجماله المفروض عند القائل بالصحيح وبما ذكرنا يظهر اندفاع ما أورد على الاحتجاج بأن هذه التراكيب ظاهرة في نفي الكمال والصفات إما بدعوى الوضع الثانوي وإمّا بملاحظة الوضع الثانوي وإما بملاحظة النظائر والاستقراء في أخوات هذا التركيب وإما بلزوم الدور فإن الحمل على نفي الذات موقوف على كون الصلاة اسما للصحيحة فإذا أردنا إثبات كونها اسما للصحيحة بالحمل على نفي الذات بمقتضى الحقيقة القديمة يلزم الدور وإما بلزوم التخصيص في أغلب الموارد ووجه الاندفاع حكم العرف بظهور التركيب في نفي الحقيقة فلا يصغى إلى دعوى الوضع الثانوي ولا إلى ملاحظة النظائر فإن بعد تسليم أن الحكم في النظائر كما زعمه لا وجه لتعديه إلى ما ليس نظيرا له بحكم العرف فإن المجاز مع القرينة لا يوجب رفع اليد عن أصالة الحقيقة عند عدمها وبعد ظهور التركيب في نفي الذات عرفا يصير دليلا على الصحيح من دون توقف فلا دور والتخصيص مما لا ينكر في العمومات ونحوها فلا وجه لرفع اليد عنها بواسطة لزوم التخصيص مع أن التخصيص لازم على كل تقدير الرابع ظواهر جملة من الأخبار والآيات الواردة في مقام بيان خواص العبادات وآثارها كقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وقوله عليه السلام الصلاة خير موضوع ونحو ذلك فإن هذه بحكم عكس النقيض تدل على أن ما لا تنهى ليس بصلاة وفيه أن ذلك مبني على أن يكون تلك الخطابات واردة في مقام بيان أحكام تلك العبادات على وجه الإطلاق وذلك وإن لم يكن منافيا للإجمال المفروض فيها عند المستدل إذ لا ينافي الإجمال مع كون الحكم ساريا في جميع أفراد المجمل إلا أنه غير معلوم بل قد عرفت فيما تقدم أنها غير واردة في هذا المقام وقد يستكشف ورود قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء في مقام البيان عن كونه تعليلا لقوله أقم الصلاة ولا وجه لذلك لاحتمال عدم وروده أيضا في مقام البيان فينطبق التعليل على مورده كما لا يخفى الخامس إنه قد تقرر في محله أنه إذا علم اختلاف أمرين في حكم كأن يكون ثابتا لأحدهما دون الآخر وشككنا في أن الفرد الذي انتفي عنه الحكم هل هو من أفراد الأمر الذي ثبت له الحكم ليكون ذلك تقييدا لإطلاقه أو تخصيصا لعمومه أو أنه خارج عنه مباين له ليس من أفراده لئلا يكون ذلك تقييدا فبأصالة عدم التقييد يستكشف عن كونه مباينا له وخارجا عنه وإذ قد عرفت ذلك فنقول إن الأمر دائر بين أن يكون الفاسدة من حقيقة الصلاة ليكون عدم جريان حكم الصلاة عليها من الوجوب وغيرها تقييدا للإطلاق كما أن عدم جريان حكم البيع على البيع بالفارسية تقييد لإطلاقه وبين أن لا يكون من حقيقة الصلاة وتكون مباينة لها خارجة عنها ولذلك لم نشاركها في الحكم فبأصالة عدم التقييد يستكشف أن الصلاة ليست مطلقة شاملة للفاسدة الخارجة ولو لم يكن بهذا العنوان لما مر من أن الفاسدة ليست عنوانا للمقيد وفيه تأمل السادس أن هذه الألفاظ لو كانت موضوعة للصحيحة كان لها وجه ضبط في المعنى الموضوع له كالصحيحة والمبرئة للذمة والمطلوبة للشارع ونحو ذلك من المعاني التي يمكن تعقلها والوضع بإزائها بخلافه على القول بالأعم لعدم انضباط في الموضوع له على وجه يمكن تعلقه ثم وضع اللفظ وفيه أن المحذور إن كان مجرد عدم الانضباط فيمكن دفعه على القول

13

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست