responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 12


اللفظي كما عرفت مرارا حتى أنه لو شك في تعيين مراد المتكلم إذا دار الأمر بين المعنى الأول والثاني لا وجه لتعيينه بالأصل بخلاف القسم الثاني فإن استعمال اللفظ الموضوع للتمام في الناقص لا يكون إلا بواسطة التسامح والالتفات إليه فهو مجاز عقلي فإن قلت إن ما ذكر على تقدير التسليم لا يقضي بأن يكون وضع الشارع لتلك الأسماء مطابقا لما تجده من نفسك في أوضاعك قلت أما المنع المستفاد من أول الكلام فدفعه موكول إلى الرجوع إلى الوجدان وأما ما ذكره أخيرا فهو مدفوع بأنا نقطع بأن الشارع إنما لم يسلك في أوضاعه على تقدير ثبوته مسلكا آخر غير ما هو المعهود من أنفسنا في أوضاعنا وما ذكرنا ليس استدلالا بالاستحسان في إثبات اللغات كما ربما يتبادر إليه بعض الأوهام بل المحصّل هو أنا نجد من أنفسنا مقتصرين عند إرادة الوضع لهذه المعاني المختلفة المركبة على ما هو التمام وليس فيه شائبة استحسان كما هو ظاهر لمن تدرب كما نجد من أنفسنا أن العلاقة المصححة لاستعمال اللفظ في الناقص هو التنزيل والمسامحة دون سائر الروابط والعلائق المجوزة للتجوز وهذه هي الطريقة المألوفة في استعمال الألفاظ الموضوعة للمقادير والأوزان في مرتبة خاصة على ما هو زائد عليها أو ناقص عنها بضرب من التنزيل والمسامحة الثاني دعوى تبادر خصوص الصحيحة عند الإطلاق بلا قرينة واعترض عليه بأن التمسك بأمثال ذلك من الأمارات ليس من وظيفة الصحيحي من جهة ما تقرر عندهم وقد صرحوا به من أنها أمور توقيفية متلقاة من صاحب الشريعة لا يصح الرجوع فيها إلى عرف ولا عادة وأجاب عنه بعضهم بأن قضية القول بالصحيح هو التوقف في تعيين الأجزاء والشرائط تفصيلا وأما تشخيص مفهوم الصلاة إجمالا وبوجه مّا كأن يقال ليس المراد المعنى اللغوي بل المعنى الشرعي أو أن المراد منه ما جمع الأجزاء والشرائط فلا غبار عليه وزاد بعضهم بأنه على المذهبين يصح الرجوع إلى العرف نظرا إلى أن عرف الشارع يستكشف عن عرف المتشرعة لأن الحاصل من عرفهم هو الموروث عن الشارع المحفوظ في أيدي تابعيه الواصل من كل مرتبة سابقة إلى لاحقتها وهذا هو المراد بقولهم إن عرف المتشرعة ميزان لعرفه عليه السلام إن صحيحا فصحيحا وإن فاسدا ففاسدا واختلاف عرف المتشرعة لا يوجب رفع اليد عنه وعدم الاعتداد به لجريانه في العرف العام بعينه كما ترى من الاستشكال في حقيقة الغسل فقيل بدخول العصر فيما يحتاج إليه كالثياب وقيل بدخول الخروج من الماء وقيل باشتراط الصب إلى غير ذلك من موارد اختلاف العرف بحسب اختلاف أنظار المحصلين أقول لا إشكال في أن لفظ الصلاة وأمثالها عند القائل بالصحيح تعدّ في عداد الألفاظ المجملة التي لا مسرح للعرف فيها ولو كان عرف المتشرعة فإن ذلك ينافي الإجمال المتفق عليه عند القائلين بالصحيح ولا ينافي ذلك العلم بنقله من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أيضا فإن مجرد ذلك لا يوجب رفع الإجمال وأما القول بأن المتبادر هو تمام الأجزاء فهو في غاية الفساد فإنه إن أريد أن المتبادر من لفظ الصلاة هذا هو المفهوم أعني مفهوم تمام الأجزاء وما يقاربه ففيه ما عرفت فيما تقدم من محذور لزوم الاشتغال مضافا إلى لزوم مرادفة لفظ الصلاة مع لفظ تمام الأجزاء ووجوه فساده غير خفية وإن أريد أن المتبادر من لفظ الصلاة هو مصداق تمام الأجزاء فهو يلازم رفع الإجمال من اللفظ كما هو قضية دعوى التبادر من اللفظ ودعوى العلم بكون الموضوع له للفظ الصلاة لا بد وأن يكون هو المركب التام الأجزاء بواسطة البرهان لا يرتبط بتصور ذلك المركب التام بواسطة اللفظ كما هو قضية التبادر على ما يظهر لمن تدبر ومن هنا تقدر على دفع الجواب عن الاعتراض وأما ما ذكر في الزيادة فواضح الفساد لما عرفت من أن عرف المتشرعة في لفظ الصلاة مما لا يجدي عند القائل بالصحيح لأنه من الألفاظ المجملة عندهم والفرق بين موارد اختلاف العرف في تشخيص المفهوم كما في لفظ الغسل ونحوه وبين موارد الإجمال ظاهر على الأنظار المستقيمة فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر بل قد تقدم الإشكال في رجوع القائل بالأعم أيضا إلى عرف المتشرعة حيث إن غير النبي صلى ا لله عليه وآله ومن هو بمنزلته غير عارفين بالماهية المخترعة المباينة عن الماهية اللغوية فالخطاب المشتمل على وجوب الصلاة إنما يكون مجملا بالنسبة إليهم وتكرر الفعل منهم إنما يوجب البيان لهم دفعا لتأخير البيان عن وقت الحاجة وأما البيان لنا فهو موقوف على عدم ثبوت تغيير فيه والمظنون بل المقطوع ثبوته وإلا لم يعقل الإجمال على القول بالصحيح كما هو المتفق عليه عندهم ثم إنه قد يجاب عن التبادر بأنه لا دليل فيه على الوضع لأنه ناش عن الغلبة ويستكشف ذلك من عدم صحة السلب عن الفاسدة لجواز تكذيب من أخبر بأن زيدا لا يصلي إذا كانت صلاته فاسدة وذلك نظير تبادر الصحيح من المعاملات ومن أن المتبادر إنما هو الفرد الكامل من الصلاة المشتملة على جميع الآداب والمسنونات وأنت بعد الإحاطة بما قررنا تعرف وجوه الفساد في هذه الكلمات فإن أكثرها غير واقعة في محلها مضافا إلى أن تسليم التبادر ولو لم يكن ناشئا عن الوضع يوجب هدم ما أسسه القائل بالأعم من التمسك بالإطلاقات إذ على تقدير الانصراف لا إطلاق في البين وقد يجاب عن دعوى التبادر بأنه لو كان المتبادر من لفظ الصلاة العمل الصحيح لما جاز لأحد أن يخبر بأنّ فلانا قد صلى إلَّا بعد علمه باستجماعه جميع الأمور المعتبرة فيها كما لا يجوز أن يخبر بأن هذا زيد إلا بعد العلم بكونه زيدا والثاني باطل للاتفاق على جواز الإخبار ولو مع عدم العلم بالصحة وأجيب عنه بأن صحة الإخبار في المفروض إنما هو بواسطة إحراز الصحة بطريق شرعي وهو أصالة الصحة المعمولة في جميع موارد اشتباه الصحيح بالفاسد واعترض عليه بأن التعويل على الأصل المزبور يوجب صحة الإخبار بأن صلاة زيد صحيحة وهي ممنوعة مضافا إلى أن الإخبار بناء على ظاهر الحال مبني على التجوز لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية لا لما يعتقده المتكلم وفيه أن المنع المزبور بعد تسليم الأصل راجع إلى منع المفروض ثبوته بالأدلة

12

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست