responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)


التقييد ما بلغ نعم ورود القيد كاشف عن عدم ورود المطلق في مقام البيان من جهة ذلك القيد خاصة دفعا للتنافي ولا مدخل له بسائر الجهات التي يمكن الأخذ بإطلاق المطلق فيها كما لا يخفى ورابعها أن هذه الإطلاقات إنما تكون مقيدة بالمجمل كما في قوله صلى ا لله عليه وآله صلَّوا كما رأيتموني أصلي وقوله خذوا عني مناسككم وفيه أن ذلك إنما يتم فيما إذا كان التقييد بذلك الأمر المجمل معلوما وأما إذا شك في أنه هل هو قيد له أو لا فأصالة الإطلاق مصونة عن المانع وما نحن فيه من قبيل الثاني فإن قوله صلوا يحتمل أن يكون فعلا ماضيا ليكون حكاية عن فعل الملائكة والأنبياء ليلة المعراج ويحتمل أن يكون أمرا وعلى الثاني يحتمل أن يكون واجبا وأن يكون مستحبا فعلى الأول والثالث لا مدخل له بذلك المطلق فلا نعلم بكونه مقيدا حتى يؤخذ بقاعدة إجمال المقيد وكذا قوله خذوا عني مناسككم يحتمل الوجهين كما هو ظاهر لا يقال إن ظاهر الأمر هو الوجوب كما هو قضية أصالة الحقيقة وبعد ذلك لا بد أن يكون مقيدا فيتم المطلوب لأنا نقول إن ما ذكرنا إنما هو على سبيل التنزيل والمماشاة وإلا فمن المعلوم وجوب حمل تلك الأوامر على الاستحباب ضرورة اشتمال صلاة النبي صلى ا لله عليه وآله على الأجزاء المسنونة فيكون الأمر بها نظير الأمر بأفضل أفراد الواجب التخييري الموصوف بالاستحباب قطعا وقد يذكر للنزاع ثمرة أخرى وهو برء المنذر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم وعدمه فعلى القول بالأعم لو شاهد مصليا وأعطاه درهما يبرأ ذمته من غير حاجة إلى الفحص عن صحة صلاته وعلى القول بالصحيح لا تبرأ ذمته بدون الفحص وفيه أنه إن أريد أن مجرد صدق اسم الصلاة يوجب البرء من دون إحراز الصحة بوجه شرعي فهو مبني على أن يكون مراد الناذر إيجاد صورة الصلاة صحيحة كانت أو فاسدة وعلى تقديره فلا فرق فيه بين المذهبين غاية الأمر أنه على الصحيح يكون استعمال اللفظ من عموم المجاز كما لا يخفى ولا ضير فيه بعد ما فرض من أن مراد الناذر هو إيجاد الصورة وإن أريد أنه مع الصدق لا بد من إحراز الصحة بواسطة أصالة الصحة المعمولة في الأفعال فلا فرق أيضا بين المذهبين فإن الصحيحي أيضا يحمل الأفعال المشكوك في صحتها وفسادها على الصحيح الواقعي والقول مجملها على الصحة عند الفاعل بعد فساده في نفسه مما لا يجدي في المقام اللهم إلا أن يقال بأن الصحيحي وإن كان يقول بلزوم الحمل على الصحة إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في البرء بل لا بد من صدق الصلاة أيضا والمفروض أن الصحة الواقعية لا يلازم صدق العنوان بحسب الظاهر فإن حمل الكلام المردد بين الشتم والسلام على الصحيح لا يوجب صدق عنوان السلام كما قرر في محله إلا أن ذلك إنما هو ناش من إجمال لفظ الصلاة على القول بالصحيح فلا بد أن يراد به الأعمال المعهودة التي يعلم وجودها ووجوبها في الخارج وإلا كان باطلا لعدم تعقل تعلق النذر في قصد الناذر إلى أمر مجمل غير معين وإمكان الاحتياط لا يجدي في تصحيح إرادة الناذر كما لا يخفى ومما ذكرنا يظهر فساد ثمرة أخرى للنزاع وهو جواز الاقتداء بمن يراه يصلي بعد العلم بعدالته من دون فحص عن الصحة حتى أن بعض من لا خبرة له زعم مثل ذلك دليلا على القول بالأعم من حيث استقرار السيرة على عدم الفحص وعدمه على القول بالصحيح تذنيب يختلف الأصل على حسب اختلاف وجوه القول بالصحيح والأعم في المسألة فعلى القول بكون المراد من الأعم كون الألفاظ موضوعة للقدر المشترك بين الصحيح والفاسد يدور الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز فإن بني على ترجيح الأول تعويلا على الغلبة فهو وإلا فالواجب التوقف لعدم ما يوجب التعيين من الأصول ولا متيقن في البين لأن الصحيح كونه موردا للوضع بخصوصه أو من حيث كونه فردا للقدر المشترك محل تردّد فاللازم التوقف وعلى القول بأن مورد الوضع هو الصحيح لكن مناط التسمية موجود في الباقي باعتبار الاشتمال على معظم الأجزاء أو دعوى المسامحة في الإطلاق على الفاسدة فالأصل يوافق القول بالصحيح إذا المعلوم حينئذ تعلق الوضع بالصحيح وأما كون المناط في التسمية هو أمر آخر غير معلوم منفي بالأصل كما أن ثبوت المسامحة موقوف على دليل وعند الشك فيه ينفي بالأصل واللَّه الهادي هداية في ذكر احتجاج القول بالصحيح وهو من وجوه أحدها وهو المعتمد قضاء الوجدان الخالي عن شوائب الريب بذلك فإنا إذا راجعنا وجداننا بعد تتبع أوضاع المركبات العرفية والعادية واستقرائها وفرضنا أنفسنا واضعين اللفظ لمعنى مخترع مركب نجد من أنفسنا في مقام الوضع عدم التخطي عن الوضع لما هو المركب التام فإنه هو الذي يقتضي حكمة الوضع وهي مساس الحاجة إلى التعبير عنها كثيرا والحكم عليها بما هو من لوازمه وآثاره أن يكون موضوعا له وأما استعماله في الناقص فلا نجده إلا مسامحة تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود فإن الحاجة ماسة إلى التعبير عن المراتب الناقصة أيضا وليس من دأبهم أن يضعوا لها بأجمعها أسماء مخصوصة كما هو المتعارف في الأوضاع فتوسعوا في إطلاق اللفظ الموضوع للتمام على تلك المراتب الناقصة من باب المسامحة والتنزيل فليس هناك إلا مجاز في أمر عقلي ويرشدك إلى ما ذكرنا ملاحظة استعمال لفظ الإجماع في الاصطلاح على الكاشف عن قول الحجة مع إطباقهم على أن المعنى المصطلح عليه عند الخاصة والعامة هو اتفاق جميع الأمة من أرباب الحل والعقد وهو ظاهر ثم إن الناقص الذي يستعمل فيه اللفظ بعد المسامحة على وجهين الأول أن يكون الباقي مما يترتب عليه ما يترتب على التام ويوجد فيه الخاصية بدون الجزء الفاقد أيضا كما عرفت في لفظ الإجماع فإن خاصية اتفاق الكل موجودة في اتفاق البعض الكاشف عن قول الحجة والثاني أن لا يكون بل يزول الخاصية بزوال الجزء الفاقد كما هو قضية الجزئية غالبا فالأول في نظر العرف عين الموضوع له حقيقة بحيث لا يلتفتون إلى التسامح في إطلاقه عليه فلا حاجة إلى ملاحظة القرينة الصّارفة في الاستعمال ولهذا يتراءى في الأنظار أن اللفظ موضوع للقدر المشترك بين القليل والكثير مع أنه غير معقول أو

11

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست