responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 97


من النصوص هو عصمة الماء الكر الذي يصدق عليه الوحدة عرفا وليس كل متصل مما يصدق عليه الوحدة الشخصية عرفا وإن كان كذلك حقيقة فالماء المتصل بعضه ببعض كما في الفرض الَّذي فرضناه لا يصدق عليه الوحدة عرفا فلا يقال على ما في الإبريق الَّذي في المنارة انه الماء الَّذي في الحوض ولو مع الغمض عن الإبريق والحوض الَّذين يكونان ظرفين لما فيهما من الماء بل ربما لا يصدق الوحدة عرفا على بعض فروض متساو السطوح أيضا كما إذا كان الوصل بين الغديرين بساقية ضيقة مثل الإبرة ونحوها فإنه لا يقال على ما فيهما والساقية من الماء انه واحد وذهب غير واحد من الأصحاب إلى الثاني أي عدم تقوى كل من العالي والسافل بالأخر فينفعل العالي بملاقاته مع النجاسة كما ينفعل السافل بها وهو المحكي عن بعض كلمات العلامة والشهيد وصريح المحقق الثاني قال الأخير في محكي جامع المقاصد ان اشتراط الكرية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بان تكون المادة أعلى أو أسفل مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه اما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية انتهى . واستدل لهم تارة بقاعدة أصالة انفعال الماء بملاقاته النجاسة إلا ما خرج للشك في صدق عنوان المخرج في المقام مع عدم شمول إطلاق مثل قوله إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء وأخرى بما دل على اعتبار المادة في ماء الحمام المنصرف إطلاقه ولو بحكم الغلبة إلى الكر ومفهومه عدم الاعتصام إذا كان المجموع كرا وإذا ثبت عدم الاعتصام في الحمام ثبت في غيره بالإجماع والأولوية فإن الحمام أولى بالتسهيل من غيره وثالثة بأن المستفاد من قوله ( ع ) في ماء الحمام أنه لا ينجسه شيء إذا كانت له مادة هو علية المادة البالغة حد الكر لاعتصام ماء الحمام القليل الواقع في الحياض الصغار فيتعدى من ماء الحمام إلى عدم انفعال كل ماء قليل له مادة هي كر بحسب المنطوق والى انفعال كل ماء قليل لم يكن له مادة كر كما في المقام بحسب المفهوم ولا يخفى ما في الكل اما الأول فللمنع من أصالة الانفعال في الماء حسبما يأتي في المسائل الآتية واما الثاني والثالث فبمنع استفادة كرية المادة في حكم ماء الحمام حسبما يأتي أيضا في المسائل اللاحقة وذهب جملة من المحققين إلى القول الثالث وهو التفصيل بين السافل

97

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست