responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 96


من الميزاب أو جدول قائم أو على وجه التسريح الشبيه بالتسنيم بان يكون الانحدار على وجه لا يلحق بالمساوي عرفا كل ذلك مع عدم كون أحدهما من العالي أو السافل كرا ففي تقوى كل منهما بالآخر مطلقا إذا كان المجموع كرا ، أو عدم تقوى كل بالآخر كك ، أو التفصيل بتقوى السافل بالعالي فلا ينفعل بملاقاة السافل للنجاسة دون العكس فينفعل بملاقاة العالي لها وجوه وأقوال :
ظاهر الشهيد في الدروس هو الأول . قال ( قده ) لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إذا كان جميعه كرا فصاعدا الا مع التغير انتهى . حيث ان إطلاق عبارته يشمل ما إذا كان التفاوت بين الفوق والتحت على وجه التسنيم أو التسريح أو غيرهما .
وحكى عن الشهيد الثاني في الروض وصاحب المدارك أيضا . واستدل لهم بإطلاق قوله ( ع ) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء . قال الشهيد الثاني في الروض النصوص الدالة على اعتبار الكثرة وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية بل هو أعم منه ومن المختلفة كيف اتفق انتهى . فانظر كيف يصرح بإطلاق النصوص وكلام الأصحاب .
ويمكن أن يستدل بدليل الاعتبار حيث إن الجزئين من الماء متحد لمكان اتصال أحدهما بالآخر وإن الوحدة الاتصالية تساوق الوحدة الشخصية والمتصل بهما أيضا متحد معهما بحكم الاتصال فيصير المجموع واحدا ويترتب على وحدته تقوى كل جزء منه بالآخر إذ الماء الواحد لا يصير ذا حكمين الا مع تغير بعضه وعصمة باقيه الغير المتغير وعلى هذا فمبنى التقوى هو وحدة الماء . ويشكل ما ذكروه اما إطلاق النصوص فالإنصاف عدم إطلاق لها لكي يشمل تلك الصورة خصوصا بعض مصاديقها مثل ما إذا كان ماء قليل في حوض في سطح دار مثلا وتكون على جنبه منارة وعلى تلك المنارة إبريق في أسفله ثقبة ضيقة يخرج منها الماء ويدخل في الحوض الذي في السطح تحت المنارة ويكون مجموع ما في الحوض والإبريق والخط الذي يخرج من الإبريق ويهراق في الحوض قدر الكر فان الفهم الزكي آب عن التسليم بكون مثله مشمولا لقوله ( ع ) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء وعلى تقدير تسليم الإطلاق فلا اشكال عن انصرافه عن مثل ذلك قطعا . وأما إطلاق كلام الأصحاب ففيه إن جملة منهم مصرحون باعتبار تسوية السطوح وجماعة منهم قائلون بالتفصيل وبالجملة فالمسألة عندهم ذات أقوال ثلاثة فلا مسرح لدعوى إطلاق كلام أكثرهم . وأما الدليل الاعتباري فالإنصاف إن المستفاد

96

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست