responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 92


أشبار ونصفا كما لا يخفى هكذا في شرح النجاة وهذا الإيراد مندفع عنه على تقدير دلالة الدليل على مدعاه فان الضابط عنده هو ما يبلغ مجموعه عشرة أشبار ونصف شبر من غير نظر إلى مكسرة وانه هل يطابق معه أم لا فكل ما يبلغ عشرة أشبار ونصف شبر جمعا عنده هو الكر ولو صار مضروبه خمسين شبرا فهذا الإيراد ساقط عنه وعمدة ما يرد عليه هو عدم الدليل على ما يدعيه وقيام الدليل على خلافه كقول ابن الجنيد أيضا حيث لا دليل عليه بل الدليل على خلافه واما قول ابن طاوس بجواز العمل بكل ما روى تخييرا فقد أورد عليه بأنه إسقاط للخبر لا اعمال له وذلك لان مفاد كل واحد من تلك الاخبار هو تحديد الكر بما يحدّده ويعيّنه ونفى كريّة ما يكون أنقص منه فالتخيير في العمل بكل منها مستلزم لطرحه بماله من المضمون من نفى كرية الأقل منه اللهم إلا أن يريد بالتخيير هو التخيير الأصولي في مقام معارضة الأخبار عند عدم الترجيح بينها أو التخيير الظاهري لكن الأول مبنى على عدم الترجيح وقد عرفت رجحان ما عمل به المشهور بل سقوط ما عداه عن الحجية والثاني أعني التخيير الظاهري لا دليل عليه فهذا القول أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه فيكون ساقطا . وأسقط منه قول الشلمغاني بل الأصوب عدم عده في عداد أقوال الشيعة وإن ذكره المجلسي في مرآة العقول .
وربما يحمل تلك الاخبار على اختلاف مراتب الكثرة المعتبرة في عدم انفعال الماء بحسب اختلاف مقادير النجاسات الواردة عليه ولا يخفى ما فيه من البعد وأبعد منه ما ارتكبه بعض السادة من مشايخنا ( قده ) وقال ما محصله انه يمكن أن تكون مصلحة الشيء مختلفة من حيث الشدة والضعف فتكون بمرتبة مقتضية للاهتمام بشأنها بجعل معرف لما يترتب عليه المصلحة بأربع عدول بحيث لا يثبت بأقل منها وقد تكون بمرتبة تقتضي أن تجعل الإمارة المثبتة لذيها أقل من ثلاثة أو اثنين ومعلوم ان احتمال الخلاف في شاهد واحد أكثر من احتماله في شاهدين وفيهما أكثر من احتماله في أربعة وهكذا . ولا يبعد أن تكون اختلاف تلك التحديدات في الكر ناظرا إلى ذلك فالأقل منها وهو الذي يبلغ مكسرة سبعة وعشرين هو الكر والزائد عليه يحمل على الفضل . هذا محصل ما أفاده ( قده ) . ولا يخفى ما فيه فان اختلاف مراتب المصلحة إنما يتصور فيما إذا كان ذو المصلحة

92

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست