responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


لعله أخف لحلاوته ووجدوه مساويا لسبعة وعشرين شبرا . وهذا الاستدلال حسن إلا أن الكلام في حجية الصحيحة المذكورة لمكان اعراض المشهور عن العمل بها لا سيما الشهرة القدمائية التي بها يناط الوهن بالاعراض والقوة بالأخذ لكن المذهب الثاني يسند إلى القميين الذين هم من القدماء ولم يعلم مع عملهم بالصحيحة اعراض مشهور القدماء عن العمل بها . وربما يرجح هذا القول بما ورد من تحديد الكر بالقلتين كما في خبر عبد اللَّه بن مغيرة أو بالحب كما في مرسلته الأخرى . أو بالرواية والجرة والقربة وأشباهها كما في خبر زرارة لكن في الترجيح بها نظر لإمكان حمل بعض هذه المذكورات بما يطابق مذهب المشهور . مع الاعراض عن العمل بهذه الأخبار رأسا إلا أن الانصاف انها لا تخلو عن التأييد واستدل للمدارك بالصحيحة الأخرى لإسماعيل بن جابر وقال ( قده ) وهي أصح الاخبار في الباب . والاستدلال بها متوقف على إرادة القدمين من الذراع حتى يصير الذراعان أربعة أقدام كما يظهر إرادتهما من الذراع عن إطلاقه عليهما في باب المواقيت ويرده ان تفسيره بهما في باب المواقيت لا يصير دليلا على إرادتهما منه في كل باب مع ظهوره في معنى الذراع نفسه وغير خفي ان الذراع نفسه أطول من القدمين بنصف شبر تقريبا فيكون مؤداه قريبا إلى ما ذهب إليه المشهور أو يكون غير معمول به أصلا وكيف كان فهذه الصحيحة مورد اعراض المشهور قطعا ومما قيل من انه كلما كان الخبر أصح كان الاعراض عنه أوهن فهذا القول مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه .
واستدل لقول الراوندي برواية أبي بصير المتقدمة بجعل كلمة ( في ) فيها بمعنى ( مع ) فلا يعتبر الضرب . وفيه انه خلاف الظاهر قطعا إذ الظاهر من قولك شبر في شبر أو زرع في زرع هو إرادة مكسر الشبر في الشبر كما لا يخفى . وربما يوافق بين قوله وقول المشهور بحمل كلامه على صوره تساوى أبعاد الماء كما إذا كان من كل جانب ثلاثة أشبار ونصفا . وهو حمل بعيد . وربما يورد عليه بشدة اختلاف مصاديقه لان قوله قد يطابق المشهور كما في فرض تساوى الابعاد ، وقد لا يطابقه كما لو فرض كل من الطول والعرض ثلاثة أشبار وكان العمق أربعة ونصف فان مجموعه يصير عشرة أشبار ونصف ولكن مضر وبه يبلغ أربعين شبرا ونصف شبر ، وقد يكون بعض أفراده عشرة ونصف جمعا وضربا كما إذا كان كل من العرض والعمق شبرا والطول عشرة

91

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست