responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 9


كون الماء المعهود آلة للتطهير يتعين الغسل به بنفس الأمر بالغسل كما في الأمر بالذبح حيث أنه أمر به بآلته المعهودة للذبح عرفا كالحديد ونحوه وكما في إمضاء البيع ونحوه من المعاملات حيث ان إمضائه إمضاء بإيجاده بآلته المعهودة لإيجاده وقد ذكرنا في مبحث البيع ان نسبة العقد المركب من الإيجاب والقبول إلى البيع الحاصل منه ليس مثل نسبة المسبب إلى السبب بل هي من قبيل نسبة الآلة إلى ذي الآلة فالعقد آلة لإيجاد البيع كالقلم بالنسبة إلى الكتابة والسكين بالنسبة إلى الذبح ولذا يصير إمضائه بما هو عند العرف إمضاء لإيجاده بآلته هذا ومع الغض عن ذلك يكون المرجع عند الشك في حصول الطهر بالمضاف هو قاعدة الاشتغال لكون الأمر بالتطهير من قبيل الأمر بالمسبب وإذا غسل بغير الماء يكون الشك في حصول المأمور به فيرجع إلى الشك في مرحلة الامتثال اللازم فيه الاحتياط . فالأقوى ما عليه المشهور من عدم جواز الاكتفاء بالغسل بالمضاف في تطهير الخبث كما لا يجوز الاكتفاء به في رفع الحدث واللَّه العالم بأحكامه . ولا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا تمكن من إزالة الخبث بالماء وعدمه خلافا لابن أبى عقيل حيث حكى عنه القول بمطهرية المضاف عند الاضطرار وليس عليه دليل إلا أن يقال بأن معهودية كون آلة التطهير هو الماء عند العرف كما تقدم يقتضي جواز التطهير ببعض أقسام المضاف مما يعد آلة للغسل عرفا عند الاضطرار كالجلاب المسلوب طعمه ورائحته عند عدم التمكن من استعمال الماء كما ان مقتضى الأمر بالذبح هو جوازه بالحجر الحادّ مثلا عند عدم التمكن من القطع بالحديد لكن هذا الدليل لو قيل به يكون أخص من مدعاه ولم يظهر الأخذ به في مورده من أحد أيضا الأمر الثالث لا اشكال ولا خلاف في تنجس المضاف بملاقاته للنجاسة مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا تغير أوصافه بها أم لا ويدل عليه قبل الإجماع ما ورد من الأمر بإهراق ما وقع فيه الفارة ونحو ذلك ولا كلام في أنه لمكان ميعانه يتنجس بسبب ملاقاة جزء منه للنجاسة بخلاف الجوامد التي لأجل استمساكها يختص المتنجس منها بموضع الملاقاة ولا كلام أيضا في تنجس ما كان يصدق منه الملاقاة بحسب الانظار العرفية ولو كان أكثر من كر بل أكرار كما إذا لاقى حوضا من المضاف يملأ كرين أو ثلاثة أكرار حيث يصدق على هذا الحوض أنه لاقى النجاسة عند ملاقاته إياها بجزء منه إنما الكلام فيما إذا كان كثيرا

9

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست