نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 8
الطهر بالمضاف لمكان إزالة العين به لا من جهة حصول الطهر به بعد إزالة العين وعلى هذا فيكون مرجع قولهم إلى القول بحصول الطهر بنفس زوال العين كما في بدون الحيوان ولعل كلام الكاشاني ظاهر في ذلك فلا بد في تنقيح الكلام معه من البحث عن تلك المسألة في موضعه وإن كان هذا القول مردودا إجمالا بالأخبار الدالة على اعتبار غسل المتنجس بعد زوال عين النجاسة عنه . ويمكن أن يكون نظرهم إلى المنع عن كون الغسل بالماء معتبرا في التطهير ويقولون بحصول الطهر ولو بالمضاف وهذا هو الظاهر عن محكي المفيد والسيد وعليه فلا بد في منعه من ادعاء أحد أمور الأول ادعاء كون الغسل عبارة عن الغسل بالماء بحيث يكون المفهوم منه هو الغسل بالماء حتى يكون معنى اغسل ثوبك هو وجوب غسله بالماء . الثاني ادعاء انصراف الغسل إلى الغسل بالماء انصرافا مانعا عن التمسك بالإطلاق لا الانصراف الناشي عن غلبة استعمال الماء المطلق في إزالة الخبث حتى لا يضر بالتمسك بالإطلاق الثالث ادعاء وروده مقيد لإطلاق أوامر الغسل بناء على تسليم عدم تمامية الانصراف لكن الأولين ممنوعان جدا إنما الكلام في الأخير فربما يقال بورود المقيد للمطلقات الدالة على وجوب إزالة الخبث وذلك كالآية الكريمة : « ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ » وتقريب الاستدلال بها هو أن إنزال الماء من السماء لمكان التطهير به امتنانا يدل على حصر المطهر به لأنه لو حصل الطهر بغيره أيضا لكان الامتنان بالأعم أولى وكما ورد في الاخبار من الامتنان على هذه الأمة بجعل الماء طهورا بخلاف ما في سائر الأمم الذين يجب عليهم القرض بالمقراض إذا تلطخ أبدانهم بالبول . لكن الانصاف عدم تمامية الحصر لإمكان كونه إضافيا بل هو كك قطعا بعد القطع بوقوع الطهر ببقية المطهرات ولو بالنسبة إلى بعض النجاسات وحق القول في المقام أن يقال إن مطهرية الماء أمر معهود عند العرف مرتكز في أذهانهم ويكون الماء آلة الطهر عندهم حتى أنه لو لم يرد من الشارع حكم بمطهريته لكانت مطهريته أمرا معهودا عندهم ويكون قوله تعالى : « وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً » اخبارا لخلق الماء الطهور امتنانا لا جعل الماء طهورا تشريعا بل نظير خلق الشمس مضيئته والقمر منيرا ومع فرض
8
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 8