responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 10


واسعا كبحر من المضاف حيث لا يصدق عليه أنه لاقى النجاسة بملاقاة جزء منه لها وليس في الاخبار ما يدل على تنجسه بملاقاة جزء منه للنجاسة لانصراف ما ورد منها عن مثله فلو تم الإجماع على تنجسه بان كان لمعقده إطلاق يشمل مثل هذه الصورة ولم يدعى انصرافه عنه كما في الاخبار فهو وإلا فللحكم بتنجسه جميعا بملاقاة صقع منه للنجاسة منع واضح ويترتب على ذلك طهارة النفط المستخرج من العيون وعدم نجاسته وعيونه بمباشرة أيدي الكفار المستخرجين له لكن ظاهر الأصحاب هو التسالم على تنجس المضاف بالملاقاة مطلقا ولو بلغ من الكثرة ما بلغ الأمر الرابع الأقوى اختصاص تنجس المضاف بالملاقاة بما إذا لم يكن مدافعا واما لو كان كك فان كان الدفع من العلو إلى السفل كالمضاف الملقى من القارورة في يد الكافر كما في المتن فيختص النجاسة بموضع الملاقاة وما يتصل به مما هو أسفل منه ولا يسرى إلى ما يتصل منه مما يكون أعلى منه . وقد ادعى الإجماع عليه في منظومة الطباطبائي قدس سره وينجس القليل والكثير * منه ولا يشترط التغيير ان نجسا لاقى عدا جار علا * الملاقي باتفاق من خلا وهل يختص الحكم بما إذا كان الدفع من العلو إلى السفل كما فرضه في المتن أو يعمه وما كان من السفل إلى العلو كما في الفوارة وجهان ولا يبعد الأخير منهما عن القوة لكون المدار على التدافع وعدم الدليل على انفعاله معه لانصراف الأدلة عنه مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا اما عدم خروج الماء المطلق بالتصعيد عن الإطلاق فلصدق الماء المطلق على مصعدة عرفا من غير فرق في ذلك بين صيرورته مستحيلا بالتصعيد أم لا إذ على تقدير استحالته أيضا يطلق على مستحيلة الماء أيضا واما صيرورته مضافا إذا مازجه غيره وصعد معه كماء الورد فهو على إطلاقه ممنوع بل هو مبنى على عدم إطلاق الماء عليه عرفا بعد التصعيد على نحو الإطلاق كماء الورد الذي مثّل به وإلا فلا إشكال في بقائه على الإطلاق وبالجملة إجراء حكم الماء المطلق على المصعد من المطلق بعد التصعيد منوط على صدق المطلق عليه بعده مطلقا سواء مازجه شيء غيره فصعد معه أم لا مسألة 3 - المضاف المصعد مضاف وهذا الحكم أيضا كالحكم السابق في المسألة

10

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست