responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 89


هو ما كان مكسرة سبع وعشرين شبرا واختاره جملة من محققي المتأخرين كالعلامة ( قده ) والمحقق الثاني والشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وعن المدرك ما يبلغ مكسرة ستة وثلاثين شبرا وعن المحقق في المعتبر الميل إليه وعن الراوندي ما يبلغ مجموع أبعاده عشرة أشبار ونصفا من غير اعتبار الضرب وعن ابن الجنيد ما يبلغ مكسرة مائة شبر وعن ابن طاوس جواز العمل بكل ما روى تخييرا وحدده الشلمغاني بما لا يتحرك جنباه ان طرح في وسطه واستدل للمشهور بخبر حسن بن صالح وخبر أبى بصير المتقدمين وتقريب الاستدلال بالأول اما على نسخة الاستبصار فواضح لا يحتاج إلى البيان واما على نسخة الكافي والتهذيب فبتقدير بعد الطول تارة بناء على ان العرض المذكور فيه هو العرض المقابل للطول وهو اقصر الامتدادين في السطح أو الامتداد الثاني المفروض بعد الامتداد الأول وبان تحديد العرض بهذا الحد مستلزم لكون الطول أيضا كك إذ لو كان أقل منه لما كان طولا ولو احتاج إلى زيادة على هذا قضاء للطول الذي يكون أطول من العرض لكان الظاهر ان يشعر به فمن عدم الاشعار به يستكشف الاكتفاء بهذا المقدار في الطول أيضا أخرى وبإرادة السعة من العرض الشاملة للطول والعرض المقابل له ثالثة ، كما في العرض في قوله تعالى : « عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ والأَرْضِ » حيث انه أيضا فسر بالسعة .
أقول الإنصاف عدم صحة الاستدلال به لعدم ثبوت حجية ما في الاستبصار كما تقدم وبعد الاحتمالين الأولين وعدم تمامية الأخير . اما بعد الأولين فظاهر حيث لا قرينة على إضمار البعد الأخر وتقديره وكون نسخة الاستبصار مشتملة عليه لا يصير قرينة لعدم قيام دليل على اعتبارها كما تقدم ومع قيام الدليل عليه فيكون هو بنفسه دليلا من غير حاجة إلى الأخذ بنسخة الكافي والتهذيب لكي يحتاج إلى الإضمار . وأما عدم تمامية الأخير فلان المفروض في مورد الخبر إنما هو الركي التي هي عبارة عن الآبار لأنها جمع للركية بمعنى البئر ذات الماء ، فيرد عليه مضافا إلى دلالته على اعتبار الكرية في البئر مع عدم اعتبارها فيها فيكون الخبر غير معمول به في مورده ، ان غاية ما يدل عليه الخبر هو اعتبار ثلاثة أشبار ونصف في العمق في ثلاثة أشبار ونصف في السعة الشاملة للطول والعرض وحيث إن مورد الرواية هو الركي وهي مستديرة غالبة يكون المراد من عرضها هو البعد المفروض في وسطها الذي هو بمنزلة القطر من الدائرة وطولها هو البعد الأخر المار على البعد الأول ومجموع مساحة الماء على هذا الفرض يقرب

89

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست