responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 80


لكن من دون معارضة بين دليليهما بل مع الأخذ بالأقل وهو الوزن وجعل الأكثر أمارة على حصول الأقل ولا شبهة ان ما حدد به الكر من المساحة بأي ماء كان في أي درجة من الثقل يفرض يكون أكثر مما حدّد بالوزن ولما كان التحديد بالوزن متعذرا أو متعسرا غالبا كما في الصحاري والقفار فلا جرم جعلت المساحة معرفا وإمارة للبلوغ إلى حد الكر وهو المقدار المعين من الوزن . فالأصل في الكر ما يحدد بالوزن والكم المنفصل . والتحديد بالمساحة والكم المتصل إمارة على حصوله وواسطة في الإثبات دون الثبوت . ويؤيد ذلك كون لفظ الكر اسما لما يوزن به الطعام في العراق فيكون الأصل في تحديده هو الوزن مع أن نفس الأشبار في حد ذاتها لا تصلح أن تكون حدا حقيقيا للكر الذي هو موضوع واقعي لا يختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص ، لأنها تختلف بحسب الأزمان كما قيل ( إن أشبار السابقين كان أطول نوعا من أشبار أهل هذه الأعصار بنسبة أطولية أعضائهم عن أعضاء اللاحقين وإن لم تثبت هذه الدعوى ) وبحسب الأشخاص في عصر واحد ضرورة اختلافها بالنسبة إلى اختلاف الأشخاص قطعا بل يمكن دعوى القطع بعدم انطباق الشبرين من شخصين كما لا يتساوى سائر أعضائهما من الوجه والقامة ونحوهما وليس التحديد بالشبر في باب الكر كتحديد الوجه في باب الوضوء بما دارت عليه الإبهام والوسطى مع اختلاف الأشخاص فيما بين إبهامهم ووسطاهم بحسب اختلافهما طولا وقصرا لان الموضوع في باب الوضوء بالنسبة إلى كل مكلف هو وجهه المختص به فيصح جعل ما بين أصابعه حدا لوجهه وإن كان وجهه يختلف مع وجه شخص آخر إلا أن كل واحد من الأشخاص مكلف بوجه نفسه لا وجه شخص آخر . وهذا بخلاف الكر الذي هو موضوع واقعي وله حد واقعي يخرج عنه بنقصان قطرة منه ولو فرض مقدار من ماء يبلغ المساحة المعتبرة بشبر من هو مستوي الخلقة وينقص عنها بشبر شخص آخر هو أيضا من مستوي الخلقة فلا يعقل ان يجعل الشارع شبر كل منهما حدا لهذا الموضوع لاتحاد حكمهما في هذا الموضوع وهذا بخلاف ما إذا جعل التحديد بالمساحة إمارة لما عرفت دعوى انها بجميع الأشبار مع اختلافها بحسب الأزمان والأشخاص تكون أكثر مما حد بحسب الوزن ولا ضير فيه إذ لعل اعتبار ذلك شرعا إنما هو من باب المقدمة العلمية ليقطع المكلف بتحققه أو لأجل عدم انفعاله بوقوع النجاسة المغيرة لجزء منه ابتداء أو لغير ذلك من المصالح التي لا تصل إليها عقولنا وإن كان يوجب

80

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست