responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 79


بما يرتفع به ذاك الاجمال . إنما الكلام في تلك الأخبار المفسرة والبحث فيها عن جهات .
الأولى في اختلافها من حيث تحديد الكر في بعض منها بالوزن والكم المنفصل وفي بعض منها بالمساحة والكم المتصل .
والثانية في اختلاف الاخبار المحددة بالوزن من تحديد الكر في بعض منها بألف ومأتي رطل وفي بعض منها بستة مأة رطل .
والثالثة في الاختلاف في الرطل هل هو مأة وثلاثون درهما أو أقل أو أكثر .
والرابعة في اختلاف الاخبار المحددة بالمساحة على ما يأتي فلا بد من البحث في تنقيح هذه الجهات .
اما الجهة الأولى أعني اختلاف الاخبار من حيث التحديد بالوزن والمساحة فجملة القول فيها انه بحسب التصور لا يخلو اما يكون المحدد بالوزن مطابقا مع المحدد بالمساحة أو لا يكون مطابقا معه وعلى الأخير فإما يكون الاختلاف من الجانبين بان ينطبق على أحدهما دون الأخر ويكون بين الحدين عموما من وجه بحسب الصدق أي يصدق الحد بحسب الوزن في مورد ولا يصدق معه الحد بحسب المساحة ويصدق الحد بحسب المساحة في مورد ولا يصدق معه الحد بحسب الوزن ويصدقان معا في مورد ثالث ومنشأ ذلك هو ما ذكرناه من اختلاف المياه بحسب الثقل والخفة أو يكون الاختلاف بينهما من جانب واحد بان يكون أحد الحدين أقل . اما على الانطباق فلا اشكال واما على فرض التخالف من الجانبين ففي صورة الاجتماع لا إشكال أيضا . وفي صورة التخالف ربما يقال بالأخذ بما انطبق عليه أحد الحدين ولا يخفى ما فيه من ان التحديد بأحدهما يدفع التحديد بالآخر والتخيير بين التحديدين غير معقول . بل اللازم معاملة المتعارضين بين الدليلين بتعارض العموم من وجه كما انه على فرض التخالف من جانب واحد أيضا يتعارض الدليلان فان الدليل الدال على التحديد بالأقل يدل على ثبوت حكم الكر في مرتبة الأقل والدّال على التحديد بالأكثر يدل على نفى حكمه في تلك المرتبة فيتعارضان .
هذا بحسب مقام التصور . وأما بحسب التصديق فالتحقيق تخالف الحدين من جانب واحد بأكثرية المساحة عن الوزن دائما على جميع الأقوال والاحتمالات فيهما

79

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست