responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 7


واستدل لابن أبى عقيل بما حكى عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه صلى الله عليه وآله توضأ بنبيذ حين لم يقدر على الماء وللصدوقين بخبر يونس قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به قال عليه السلام لا بأس ولا يخفى عدم حجية ما تمسكا به بواسطة إعراض المشهور عن العمل بهما على ما هو المختار عندنا قال في الوسائل بعد ذكره لخبر يونس ان هذا الخبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره انتهى ولا يحتاج إلى تأويل ماء الورد المذكور فيه بالماء الذي وقع فيه الورد لا ما كان معتصرا منه ولا إلى حمله على التقية ولا إلى حمل التوضي والاغتسال إلى التطيب به للصلاة ولا إلى قراءة الورد بكسر الواو بمعنى ما يورد فيه الدواب مع ما في هذه المحامل من البعد كبعد حمل النبيذ [1] على الماء الذي تغير طعمه وفسد طبعه فينبذ فيه بعض التمرات لان يصلح للشرب ( الثالث ) المشهور في الماء المضاف أيضا أنه لا يزيل الخبث ولا يصح استعماله في إزالته خلافا للمفيد والسيد قدس سرهما حيث ذهبا إلى جواز إزالته بمطلق المائع الطاهر مضافا كان أو غيره وقد حكى عن السيد المرتضى دعوى الإجماع على جواز إزالته به ولعل دعواه مبنى على دعوى الإجماع على القاعدة إذ لم نجد فائلا به غيره وغير المحكي عن المفيد فضلا عن أن يكون إجماعا والمراد بالقاعدة المدعى عليها الإجماع هو قاعدة البراءة عن الإتيان بالشيء المشكوك ما لم يثبت المنع عنه وإثبات الرخص في استعماله وهو يتم على تقدير كون وجوب إزالة الخبث نفسيا حيث يشك في شرطية الماء المطلق في إزالته فيدفع شرطيته بالأصل ويمكن اجراء البراءة بناء على كون وجوب إزالته غيريا أيضا حيث إن اشتراط كون الغسل بالماء المطلق ح من شرائط شرط الصلاة وهو السائر فيرجع بالأخرة إلى شرطية الغسل الخاص وهو الغسل بالماء المطلق للصلاة ويكون أصل شرطية الغسل معلوما وخصوصية كونه بالماء المطلق مشكوكا فيرجع في رفعها إلى البراءة وكيف كان يمكن أن يكون نظر القائلين بالجواز إلى توهم ارتفاع المنع عن جواز استعمال المتنجس بإزالة عين النجاسة عنه بلا احتياج إلى تطهيره بالماء فيكون قولهم بحصول



[1] النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك وفي مجمع البحرين وفيه أنه صلى الله عليه وآله توضأ بالنبيذ وليس هو المسكر كما توهمه ظاهر العبارة وإنما هو ماء مالح قد نبذ به تمرات ليطيب طعمه وقد كان ماء صافيا فوقها كما جاءت الراوية بتفسيره ( انتهى )

7

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست