responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 76


لم أر في عبارته تصريحا بذلك وإن كانت لا تخلو عن اشعار قال ( قده ) في مقام دفع استبعاد صاحب المدارك ( قده ) عن عدم تقوي الأعلى بالأسفل على ما هو مختار العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في بعض فوائده وألزمهم صاحب المدارك ( قده ) بان اللازم من عدم تقوي العالي بالسافل هو انفعال كلما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر وإن كان نهرا عظيما وهو معلوم البطلان . وأجاب عنه في المعالم بالتزام كون عدم انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مختصا بالمجتمع والمتقارب وليس مجرد الاتصال ح موجبا للانفعال في نظر الشارع وإلا لنجس الأعلى بنجاسة الأسفل لصدق الاتصال ح وهو منفي قطعا وإذا لم يكن الاتصال بمجرده موجبا لسريان الانفعال فلا بد في الحكم بنجاسة البعيد من دليل انتهى .
وهذه العبارة من المعالم كما ترى يمكن أن تكون ناظرة إلى اعتبار اجتماع اجزاء الماء وتقاربها في الكر ويمكن أن تكون ناظرة إلى اعتباره في الجاري حيث إن مورد استبعاد المدارك إنما هو في الجاري فيكون دفع المعالم أيضا فيه وعلى هذا فينطبق ما أفاده على ما حكى عن الأمين الأسترآبادي من عدم انفعال أسفل القليل الجاري بملاقاة عالية مع النجاسة واختصاص انفعال القليل بملاقاة بعضه مع النجاسة بالساكن منه فمورد جعل الكر وعدمه مناطا للعصمة عن الانفعال وعدمه إنما هو المجتمع الساكن دون الجاري المذكور وقد نسب في الحدائق هذا الأخير إلى المعالم بعد إن حكاه عن الأسترآبادي ثم قال والمسألة محل اشكال ولا يبعد أن يكون نظر المعالم إلى هذا الأخير لكون كلامه في اعتبار التساوي في الغديرين الذين اتصلا بساقية فإنه بعد نقل كلام المحقق ( قده ) في المعتبر « الغدير إن الطاهر ان إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا ولو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد الأشبه بقائه على النجاسة لأنه ممتاز عن الطاهر » انتهى عبارة المعتبر . قال في المعالم « وهذا الكلام كما ترى يؤذن بفرضه الحكم في غديرين سطحهما مستو فيخرج الكلام عن الإطلاق . هذا . وليس اعتبار المساواة في الجملة بالبعيد لان ظاهر أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر اشتراطا وكمية ، اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه وفي تحقق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر إلى أن قال في

76

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست