responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 75


ولا يخفى ما فيه لان ما لا يكون مرئيا من اجزاء الدم مع فرض كونه من اجزاء الدم - إلا أنها غير مرئية - كيف يدعى عدم ثبوت كونها دما وهل الدم المرئي إلا تلك الأجزاء المجتمعة التي أدركت من ناحية اجتماعها . وقياسها على الاجزاء المائية المنتشرة في البخار باطل ، إذ لا يصدق الملاقاة مع تلك الأجزاء المائية ما دامت منتشرة غير مجتمعة بخلاف الأجزاء الصغيرة من الدم التي لا يدرك حيث يكون المفروض أصابتها مع ملاقيها ومعه كيف يدعى عدم ملاقاتها معه . ودعوى انصراف دليل النجاسة عنها بعد فرض كونها دما أو دليل انفعال الماء بملاقاتها بعد صدق ملاقاته مع الدم النجس لا تخلو عن مجازفة . فالحق عدم الفرق بين ما يدرك وما لا يدرك مع صدق الملاقاة والإصابة كما لا يخفى . ثم انه حكى عن مبسوط الشيخ الجزم بعدم انفعال الماء بما لا يمكن التحرز منه مثل رؤس الابر من الدم وغيره فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز عنه انتهى . قال الشيخ الأكبر قده في الطهارة - بعد نقله عبارة المبسوط وتعليله بعدم تيسر الاحتراز - وهو كما ترى انتهى . أقول ولا أرى بحثا في تعليله بعدم التمكن من التحرز وتعبيره بأنه معفو عنه . وسيجئ فيما يعفى عنه من النجاسات العفو عما إذا اضطر إلى ارتكابها والظاهر ان عبارة المبسوط ناظرة إليه ولعل نقله عنه في هذا الموضع ليس بصواب .
الأمر الثالث المشهور المعروف بين الأصحاب عدم الفرق في الماء القليل أو الكر بين أن يكون مجتمعا في محل واحد كالحوض والغدير ونحوهما أو يكون متفرقا مع اتصال بعضه ببعض بالسواقي . فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي فان كان مجموع ما في الحفر والسواقي بقدر الكر لا ينجس شيء منه ولو كان موضع الملاقاة هو منفردا دون الكر . وإن لم يكن المجموع بقدر الكر ينفعل الجميع ولو بملاقاة موضع منه اعلم إن الكلام في هذا الأمر يقع تارة في اعتبار الاجتماع في وحدة الماء وعدمه ، وأخرى في أنه على تقدير عدم اعتبار الاجتماع هل يعتبر تساوى سطوح حفر المياه المتصلة بعضها ببعض بالسواقي أم لا يعتبر بل تصدق وحدة الماء ولو مع اختلافها . والكلام هيهنا إنما هو في الأول . وأما في اعتبار تساوى السطوح فسيأتي في المسألة الخامسة من الفصل الآتي في الكر . ثم إنه نسب الخلاف في هذا المقام إلى صاحب المعالم ( قده ) قال في مستمسك العروة : خلافا للمحكي عن المعالم من اعتبار الاجتماع وكأنه لدعوى الانصراف لكنه على تقدير ثبوته بدوي لا يرفع الإطلاق انتهى لكن

75

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست