responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 74


المفهوم يدل على انتفاء حكم المنطوق عن جميع افراد المفهوم والحكم في المنطوق إنما هو السلب الكلي أي عدم تنجسه بشيء فاللازم منه هو تنجس ما عداه بشيء ولا بد من استفادة ذلك الشيء من خارج ، إلا أن الأسئلة الواردة في غير مورد من الموارد لعلها مما يصح منه استفادة العموم ففي صحيح محمد بن مسلم عن الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء . فإن مفهومه يدل على تنجس غير الكر من بول الدواب ولوغ الكلاب وغسل الجنب فيه .
الأمر الثاني من الأمور التي ذكرت في المتن أنه لا فرق في النجاسات بين القليل والكثير منها ولا في القليل منها بين الدم وغيره ولا في الدم بين ما يدرك بالبصر منه وما لا يدرك الذي يعبر عنه بما يدركه الطرف وما لا يدركه خلافا للمحكي عن استبصار الشيخ في الأخير حيث حكى عنه طهارة الماء القليل إذا لاقاه ما لا يدركه الطرف من الدم كرؤس الابر . وعن غاية المراد نسبته إلى كثير من الناس لكنها لم تثبت . واستدل له بصحيح على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه ولم يستبن ذلك في الماء هل يصلح له الوضوء منه فقال عليه السلام إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه . وأجيب عنه بمنع دلالته على إصابة الدم للماء فان المذكور في سؤاله هو إصابة الإناء وهي أعم من إصابة الماء فالمراد ح - واللَّه اعلم - إن علم بإصابة الدم للماء بان استبان فيه يتحرز عنه وإن شك في ذلك ولم يستبن منه شيء في الماء فلا بأس . والانصاف تحمل الصحيح لهذا الحمل فلا يعبأ بدعوى ظهوره في إصابة نفس الماء ولا شهادة لسان الجواب في ذلك . هذا ومع الإغماض عما ذكرناه فهو ساقط عن الحجية بإعراض الأصحاب عن العمل به على ما هو طريقتنا في حجية الخبر وربما يقال بان ظاهر الصحيح عدم الانفعال بما لا يكون مرئيا من اجزاء الدم .
وهذا هو مقتضى الأصل إذ لا دليل على نجاسة الذرات الدموية التي لا يدركها الطرف لعدم ثبوت كونها دما عرفا نظير الأجزاء المائية المنتشرة في البخار لا أقل من انصراف دليل النجاسة عنها أو انصراف دليل انفعال الماء بملاقاة النجاسة . عن ملاقاتها ثم قال وعلى هذا فان كان هذا مراد الشيخ ره فلا بأس به انتهى .

74

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست