responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 73


قد فصل أستادنا الأعظم ( قده ) بين النجس والمتنجس فبنى على طهارة الماء بملاقاة الثاني إذ لا إجماع على الانفعال بملاقاته ولا خبر دل عليه خصوصا أو عموما منطوقا أو مفهوما لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة وانسباقها من الشيء في الاخبار العامة كما ادعى في خبر خلق اللَّه الماء إلخ ولا أقل من انه القدر المتيقن ، ولو سلم شمول المنطوق له فلا عموم في المفهوم فان الظاهر أن يكون مثل إذا بلغ الماء لتعليق العموم لا لتعليق كل فرد من افراد العام فيكون مفهومه إيجابا جزئيا والمتيقن عين النجاسة ، ولو سلم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في تعليق افراد العام « وعموم خلق اللَّه يكون مرجعا مضافا إلى استصحاب الطهارة وقاعدتها انتهى . أقول اما منعه عن الإجماع فقد عرفت تصريح الكاشاني بأن القائلين بالانفعال لا يفرقون بين الملاقاة مع النجس والمتنجس واما قوله بعدم دلالة الاخبار على الانفعال بملاقاته مع المتنجس ففيه أيضا ما فيه فان في بعض الاخبار ما يدل على الانفعال بملاقاته مع المتنجس : ففي المروي عن قرب الاسناد الذي تقدم نقله قال سئلت عن جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة ثم ادخل يده في غسله قبل أن يغسلها إلخ إذ الظاهر إزالة المني بالمسح بالمنديل فلم يبق الا تنجس يده واخبار أخر مطلقة في الدلالة على وجود عين النجاسة في اليد كخبر شهاب ابن عبد ربه في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها قال لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . فإن مفهومه ثبوت البأس فيما إذا أصاب يده شيء من الجنابة مطلقا سواء بقي أثرها في اليد أو ارتفع بالمسح بالمنديل ونحوه فيعم الخبر صورة وجود النجاسة في اليد وصورة تنجسها بها وهذا شيء لا يقبل الإنكار وليت شعري كيف رضى بإنكار ما يدل على الانفعال بملاقاة المتنجس مع ان في الإجماع على عدم الفرق بين النجس وبين المتنجس كفاية ومنه أي من الإجماع على عدم الفرق يظهر عدم الحاجة لإثبات العموم وعدم الفرق بالتمسك بعموم المفهوم في قوله ع إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ضرورة انه مع منع العموم في المفهوم يكفى الإجماع المذكور مع ما ذكر من الاخبار الدالة على الانفعال بالملاقاة مع المتنجس وإن قيل بدلالة المفهوم أيضا على العموم دلالة عرفية سياقية بدعوى ان أهل العرف يفهمون انتفاء حكم المنطوق عن جميع افراد المفهوم ولا يكتفون بانقسام المفهوم إلى قسمين موافق للمنطوق ومخالف له لكنه كما في الجواهر لا يخلو عن التأمل فإن

73

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست