responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 72


السكوني فلا يدل على عدم الانفعال إذ يمكن أن يقال مع انفعال القليل منه لا يطهر الا بالاستهلاك كما يقولون في صورة التغير . وأما ما قيل بأنه لو تنجس الماء القليل لما جاز إزالة الخبث به فعجيب ، إذ أي مانع يمنع من أن يطهر الماء المتنجس الذي يغسل به ثم هو ينفعل به بناء على نجاسة الغسالة مع أن نجاستها أول الكلام . مع أن الفرق بين الوارد والمورود ليس بهذه المثابة التي يشدد النكير عليه . وبالجملة ليس في شيء من هذه الأمور استبعاد لو نهض عليه الدليل .
واما دعوى كون اشتراط الكرية مثارا للوسواس فأعجب ، إذ الكرية أمر اعتبرها الشارع ولو لا للمنع عن الانفعال ومنه يظهر إن اختلاف الاخبار في تحديدها لا يوجب رفع اليد عنها مطلقا وجعلها كعدمها في سلب الفائدة عنها مطلقا . وتعاطى الصبيان والإماء وغير المتحرزين عن النجاسات ليس بأكثر من تعاطيهم أواني المأكولات المائعة التي لا اشكال ولا شبهة في تنجسها بتعاطيهم والاخبار الدالة على الانفعال ليست كلها بالمفهوم كما تقدم ومع التسليم فليس كل دلالة منطوقية أقوى من المفهوم بل رب مفهوم يكون أظهر منها في الدلالة وحمل الأخبار الدالة على الانفعال على الاستحباب حمل لا موجب له . وبالجملة فكلما أفيد ليس بشيء .
فالحق ما عليه المشهور من انفعال الماء القليل بملاقاته مع النجاسة بل المتنجس . ولم أر من فرق بينهما بالقول بالانفعال في الأول وعدمه في الثاني بل لم يتعرض لهذا التفصيل من القدماء نفيا أو إثباتا أحد إلا ما حكى عن الكاشاني من عدم الفرق بينهما . قال فيما حكى عنه بعد جملة من الكلام : « نعم يمكن لأحد أن يتكلف هناك بالفرق بين ملاقاة الماء بعين النجاسة وبين ملاقاته للمتنجس وتخصيص الانفعال بالأول والتزام وجوب الغسل في جميع النجاسات كما ورد في بعضها إلا أن هذا محاكمة من غير تراضى الخصمين فإن القائلين بانفعال القليل لا يقولون به والقائلون بعدم الانفعال لا يحتاجون إليه وإن أمكن الاستدلال عليه بما ورد في إزالة البول من الأمر بغسله مرتين إذا غسل في إجانة انتهى . فانظر إلى صريح عبارته كيف يصرح بأن القائلين بانفعال القليل لا يقولون بعدم انفعاله بملاقاته للمتنجس فيستكشف منه الإجماع المركب على عدم الفرق بين ملاقاة القليل مع النجس والمتنجس فمن قال بانفعاله في الأول يقول به في الثاني أيضا ومن قال بعدم انفعاله في الثاني لا يقول به في الأول أيضا لكن المحكي عن طهارة صاحب الكفاية ( قده ) هو التفصيل . قال في مستمسك العروة ما لفظه « و

72

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست