responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 68


يدل على عدم انفعال الماء القليل كالاخبار الأخيرة التي نقلناها أما حسنة محمد بن ميسر فقد يقال بحمل القليل فيها على القليل العرفي وإن كان كرا في مقابل الأكرار المتعددة الكثيرة لا القليل في مقابل الكر . ولا يخفى ما فيه من البعد وقد يقال فيها بحمل القذارة فيها على الكثافة لا النجاسة . ولعله أبعد من الأول . وقد تطرح من جهة اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب وهو إيجاب الوضوء قبل غسل الجنابة . وهو أيضا بعيد في الغاية لظهور قوله ويتوضأ في توضي اليدين وتطهيره لا الوضوء الاصطلاحي والانصاف بعد حمل القليل على القليل العرفي ولو كان كرا في مقابل الأكرار أو على القليل المقابل للكر مطلقا في حال الاختيار والاضطرار ، لان تطهير القذر بالكر ليس مما أوجبه رفع الحرج حتى يحتاج إلى الاستشهاد بقوله تعالى في قوله عليه السلام وهذا مما قال اللَّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ » الآية كما أنه لو كان الحكم في الماء القليل المقابل للكر هو عدم الانفعال لما احتاج إلى ذاك الاستشهاد كما هو واضح فالخبر ، لعله على التفصيل بين الاضطرار وعدمه بجواز التطهير بالقليل المقابل للكر في صورة الاضطرار وعدمه في صورة عدمه أدل فيكون كالخبر المروي عن قرب الاسناد عن على بن جعفر قال سئلت عن جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة ثم ادخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء قال إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل وإن لم يجد غيره أجزأه ويردهما عدم القائل بمضمونهما إذ لا قائل بهذا التفصيل مع معارضتهما بخبر شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام عن الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها قال لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . وموثق سماعة إذا دخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة .
فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء . وغير ذلك من الاخبار وتعارض هذه الاخبار مع ما يومي أو يدل على التفصيل وإن كان بالإطلاق والتقييد إلا أنه لمكان عدم القول بالتفصيل لا يمكن تقييد إطلاق تلك المطلقات مع أنه ربما ورد الأمر بإهراق الماء في صورة الانحصار التي هي مورد الاضطرار : ففي خبر عمار الساباطي عن رجل معه إناء ان وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وقد حضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيره قال عليه السلام يهريقها جميعا ويتيمم . ومثله الموثق إلا أنه ليس فيه كلمة وقد حضرت الصلاة . وهذان الخبران صريحان

68

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست