responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 67


القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال عليه السلام يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال اللَّه تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » بناء على أن يكون المراد من قوله الماء القليل هو القليل في مقابل الكر ومن قوله يضع يده هو وضع اليد في الماء ومن قوله ويتوضأ هو تنظيف اليد » وتطهيرها و « رواية أبي مريم الأنصاري قال كنت مع أبى عبد اللَّه عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي » . بناء على أن يكون المراد من العذرة هو عذرة الإنسان كما هي الظاهرة منها وصحيح زرارة « في الحبل من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء قال عليه السلام لا بأس » بناء على أن يكون السؤال من جهة تقاطر الماء من الحبل في الدلو وخبر زرارة أيضا « عن الباقر عليه السلام قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال عليه السلام إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبّها . وإذا كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية . وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأمثال ذلك من أوعية الماء وقال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء » وغير ذلك من الاخبار .
ولا يخفى ان تلك الاخبار على كثرتها على تقدير تمامية دلالتها وصحة سندها لا يعول عليها عندنا لإعراض الأصحاب عن العمل بها وسقوطها عن الحجية عندنا بعدم التعويل عليها على ما هو المختار عندنا من كون الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره ولو كان من القرائن الخارجة التي أقواها الاعتماد عليها في العمل من المتقدمين وانه كلما كان أضعف يصير باعتماله أقوى وان الاعراض عن العمل به منهم موجب لوهنه ، وكلما كان أقوى في نفسه تصير بالاعراض أوهن حسبما مر في تضاعيف هذه الاجزاء مرارا فتلك الاخبار لا تنهض عندنا للحجية لأجل الإعراض فلا يحتاج في دفعها بعلاج المعارضة بينها وبين ما دل على الانفعال . هذا على حسب المختار عندنا واما الآخرون فقد طرحوا تلك الاخبار اما لكون النسبة بينها وبين ما يدل على الانفعال بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد بأخصيّة ما يدل على الانفعال واما لكون مورد تلك الاخبار هو الكثير كالحياض الواقعة بين مكة ومدينة التي تبول فيها الدواب واما بتأويل ما بظاهره

67

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست