responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 66


مثل الصحيح الأول .
ومنها الأخبار الواردة في الموارد الجزئية بالنسبة إلى كل واحد من النجاسات وهي أيضا كثيرة .
كصحيح على بن جعفر عن الكاظم عليه السلام قال سئلته عن الدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال عليه السلام لا إلا أن يكون كثيرا قدر كر .
وموثق أبى بصير عنهم عليهم السلام إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيه شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء .
وصحيح شهاب بن عبد ربه في الرجل الجنب يسهو فيطمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . وحسن سماعة عن الصادق عليه السلام مثله أيضا .
والمروي في الموثق عن الصادق عليه السلام عن ماء شربت دجاجة قال عليه السلام إن رأيت في منقارها دما لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم في منقارها قذرا توضأ واشرب .
وصحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطرت قطرة في إنائه هل يصح الوضوء منه قال عليه السلام لا . والاخبار الواردة بهذا المنوال في الموارد الخاصة كثيرة جدا يمكن استنباط قاعدة كلية منها وهي انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسات والمتنجسات جميعا وفيما نقلناه منها غنى وكفاية واستدل للقول الأخر بأخبار أخر بعضها تدل على عدم الانفعال بالإطلاق كصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب . ونحوها غيرها . وبعضها ظاهر في الكثير كرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال أن تغير الماء فلا تتوضأ منه وإن لم تغيّره أبوالها فتوضأ منه وكك الدم إذا سال وأشباهه » فإن الماء الذي يتغير من أبوال الدواب بصيغة الجمع يكون كثيرا أكثر من أكرار .
وفي معناها روايات آخر ظاهرة في الماء الكثير وبعضها ظاهر في القليل كحسنة محمد بن ميسر « قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء

66

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست