responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 65


إلى مأتين وحكى عن السيد الطباطبائي انه قده قال في أثناء درسه بأنها تزيد على ثلاثمائة رواية وكيف كان فهي على طوائف منها الصحاح الواردة في ان الماء إذا بلغ قدر الكر لا ينجسه شيء الدالة بمفهومها على انفعالها بشيء إذا لم يكن كرا وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وفيه سئل عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال ( ع ) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء وصحيح آخر منه أيضا وفيه ان الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء . وغير ذلك من الاخبار الكثيرة التي ورد بعضها ابتداء وبعضها في جواب السؤال . ونوقش في الاستدلال بها تارة بمنع حجية المفهوم ، وأخرى بأن التنجيس لم يثبت له حقيقة شرعية فيحمل على معناه اللغوي .
ولا يخفى ما فيهما من الوهن بعد ظهور تلك الاخبار في اختلاف الماء بالانفعال وعدمه بحسب اختلافه بين الكر وعدمه ، وثالثة بان المفهوم من تلك الاخبار هو انفعال الماء القليل بملاقاته مع النجس في الجملة على ما هو مفاد شيء الذي نكرة واقعة في الكلام الموجب بحسب المفهوم ولا يدل على العموم ونجاسة الماء القليل بملاقاته مع كل شيء من النجس والمتنجس وهذا لعله هو الصواب لكن لا يقدح في الاستدلال للمشهور لما عرفت من أنهم في مقام إثبات الإيجاب الجزئي في مقابل سلار ومن تبعه من القائلين بعدم الانفعال على نحو السلب الكلى ومنها ما يدل على الانفعال بمجرد الملاقاة بالنسبة إلى مطلق النجاسة كصحيح البزنطي قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال عليه السلام يكفى الإناء وأكفاء الإناء عبارة عن قلبه والمراد به إراقة مائه وهو ظاهر في كون منشأه هو إدخال اليد القذرة فيه الموجب لتنجسه وإطلاق القذارة يشمل كل قذر لو لم يكن لها ظهور في الأخبثين فيدل الصحيح المذكور على انفعال الماء القليل بملاقاة أي قذارة كانت . وخبره الأخر المروي عن الرضا عليه السلام مثله وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام وفيه قال عليه السلام إلا أحكي لكم وضوء رسول اللَّه ( ص ) فقلنا بلى فدعى بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم غمس فيه كفّه اليمنى ثم قال إذا كانت الكف طاهرة . والقعب بالفتح والسكون قدح من خشب مقعر . وهو في الدلالة على الإطلاق

65

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست