responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > فصل في الماء الراكد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في انفعال القليل بملاقاة النجاسة < / فهرس الموضوعات > فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرقا على الوجه المذكور فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية في هذا المتن أمور :
الأول الماء الراكد دون الكر ينجس بالملاقاة في الجملة عند المشهور بين الأصحاب بل لم يحك خلاف في ذلك إلا عن سلار من المتقدمين والكاشاني والفيومي من المتأخرين واختلاف المشهور معهم على نحو الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلى بمعنى أنهم قائلون بكون الماء القليل كالكر في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة مطلقا - أي نجس - إلا إذا تغير ، فلا فرق بين القليل والكر من هذه الجهة ، والمشهور يقولون بانفعال القليل بالملاقاة - ولو لم يتغير - في الجملة لا على نحو الإيجاب الكلى وقد استثنوا موارد عن الحكم بالانفعال بالملاقاة حسبما يأتي .
واستدل للمشهور بدعوى الإجماع عن غير واحد من أعاظم الأساطين حتى قيل قل ما يتفق في مسألة من المسائل الفقهية دعوى الإجماع على حد هذه المسألة والمحكي في مفتاح الكرامة ما يبلغ ثلاثين إجماعا صريحا من القدماء والمتأخرين . ومخالفة من ذكر غير مضر بدعوى الإجماع ولو كان المدرك في حجيته هو قاعدة الحدس كما هو الحق أو اللطف على طريقة الشيخ ، إذ لا تنثلم مخالفة آحاد ثلاثة : من الأولين والآخرين في تحصيل القطع برضاء المعصوم روحي فداه بما اتفق عليه الباقون وبالأخبار الكثيرة التي ادعى تواترها تارة وأنهاها بعض الأصحاب كما في الرياض

64

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست