responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 63


فالطرف المتصل منه بالمادة لا ينجس بالملاقاة لو كان كرا قطعا بل وإن كان قليلا بناء على عدم اعتبار الكرية في اعتصام الجاري وذلك لاتصاله بالمادة واعتصامه بها بل قيل ولو مع اعتبارها كما هو مذهب العلامة لأن جهة المادة في الجاري أعلى سطحا من المتنجس وإن كانت أسفل حسا والسافل لا ينجس العالي قال في الجواهر وفيه منع ظاهر لكون المعتبر العلو والسفل الحسيّين . ثم أمر بالتأمل . ولعل وجهه كون المدار في عدم السراية من السافل إلى العالي هو مطلق العلو الموجب للجريان منه إلى السفل ولو لم يكن محسوسا . لكن قد عرفت في المسألة الأولى من هذا الفصل إن الدليل على عدم السراية من السافل إلى العالي هو الإجماع والقدر المتيقن منه هو ما كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به لا مطلق العلو وعليه فلا يبقى الإشكال في عدم اعتبار ما لا يكون محسوسا قطعا . هذا بالنسبة إلى الطرف المتصل بالمادة .
واما الطرف المتصل بالمتغير فلا إشكال في عدم انفعاله لو كان كرا ولو كان قليلا ففي انفعاله وعدمه وجهان من ان المستفاد من الأدلة هو اعتصام الجاري بالمادة في غير ذاك الفرض ، ومن ان تغير البعض لا يخرجه عن صدق اسم الجاري عليه . والأقوى هو الأول لأنه وإن لم يكن منفصلا عن المادة بواسطة فصل المتغير حقيقة إلا أنه بنظر العرف يكون كالمنفصل عنه حيث لا يرى العرف فرقا بين انقطاعه عن المادة بواسطة حيلولة حائل أو بواسطة حيلولة المتغير بينه وبين المادة فما يلي المتغير بنظرهم ليس الا كالمنقطع فهو بحكم الراكد

63

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست