responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 60


السابقة وسيأتي التفصيل في المسألة السابعة من الفصل الآتي المنعقد في الماء الراكد لكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه مسألة 3 - يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فان كان دون الكر ينجس نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس اعتبار اتصال الماء الجاري بالمادة بهذا المعنى مما لا ينبغي الارتياب فيه فلو كانت المادة من فوق كالسقف وتتقاطر منها الماء وتجتمع في السطح مثلا وتجرى لا يكون المجتمع في حكم الماء الجاري بل هو في حكم الماء المحقون فينجس بالملاقاة إذا لم يكن كرا واما الخارج من المادة في السقف قبل نزوله فهو بحكم الجاري ولو لم يجر بعد لان له مادة وهو متصل بها . وهذا أيضا ظاهر مسألة 4 - يعتبر في المادة الدوام فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري اعلم إن الشهيد ( قده ) ذكر في الدروس أنه لا يشترط في الجاري الكرية على الأصح نعم يشترط فيه دوام النبع انتهى واختلفت الانظار في تفسير مراده من الدوام فالأكثرون حملوه على الاحتراز عن العيون التي تنبع في الشتاء وتجف في الصيف فلا يدوم في فصول السنة كما سيأتي من المصنف ( قده ) حكمه في المسألة السابعة من هذا الفصل وحمله المحقق الكركي ( قده ) على الاحتراز عن العيون التي لا يتصل نبعها لضعف استعدادها في النبع بل تنبع آنا وتقف عن النبع آنا آخر وفسره في الجواهر بدوام الاتصال بالمادة قال ( قده ) فمتى انقطع أو قطعه قاطع لم يجر على الماء الموجود حكم الجاري بل هو في حكم المحقون فان كان كرا يجرى عليه حكم الكر وإلا فيحكم عليه بحكم القليل وحمله الشيخ الأكبر على الاحتراز عن العيون التي يقف نبعها لوصول الماء إلى حد مساو لسطح النبع فإذا نقص من الماء شيء نبعت ح . وقد تقدم في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرناها في أول هذا الفصل انه ( قده ) قوى في حاشية النجاة انفعال النابع الغير الجاري بالفعل إذا لم يكن بئرا بل كان من العيون بالملاقاة . وقال ( قده ) بطهره بالنزح الموجب

60

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست